Membres

Abonnement au nouveauté

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

lundi 27 juin 2011

منتدى المهندس الجزائري

منتدى المهندس الجزائري

Link to منتدى المهندس

نجحت ..باركولي

Posted: 27 Jun 2011 07:20 AM PDT




لكل من طموحه اعلى من الاعالى






فبالعمل و المثابرة نصل الى ما نريد






و حينها نتلقى ورد لاننا ناجحون






فنحس بالراحة لما انجزناه طيلة عام كامل...و نشعر بفخر كبير







بالمناسبه....اهنئ اختي الصغيرة صفاء بمناسبة نجاحها في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بتفوق 17.88...اتمنى لك كل التوفيق اختي العزيزة








بقلم صفاء


شرح تقني سامي في الطبوغرافيا

Posted: 27 Jun 2011 07:03 AM PDT

هل يمكن الإنتقال من تقني سامي في الطبوغرلفيا إلي مهندس في الطبوغرافيا ؟
كيف ذلك و في أي معهد ؟


وأصبحت الفرحة فرحتان في بيت شذى الروح

Posted: 27 Jun 2011 05:53 AM PDT

بمناسبة نجاح التلميذ عبد الرؤوف بتفوق في شهادة التعليم المتوسط والانتقال إلى المرحلة الثانوية.نحن محمد لمين وشمس الغروب نتقدم بأحر التهاني وأطيب المنى له ولاخته شدى الروح وابويه اللذان سهرا على تربيته وتعليمه.فجاءت ساعة الخير فافرحهم بهذا النجاح وادخل عليهم الفرح والسعادة. فسعادة الأباء أن يروا أبناءهم ناججحين. إن شاء الله شهادة البكالوريا. والليسانس.


مبروك

Posted: 27 Jun 2011 05:12 AM PDT

بمناسبة نجاح ابنتي سارة في شهادة التعليم المتوسط. نحن الأب والأم والاخت شمس الغروب نتقدم باحر التهاني الخالصة لها ولكل زميلاتها الناجحات للانتقال إلى أولى ثانوي.
أعزمكان في الدنا سرج سابح****** وخير جليس في الأنام كتاب



عناوين شركات بترولية في الجزائر

Posted: 26 Jun 2011 04:33 PM PDT





بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين

عناوين شركات بترولية في الجزائر


الموضوع تم ذكره
و لكن
«بنية «

الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن



SONATRACH
Direction Générale : Djenane El Malik - Hydra - Alger - Algérie ( Algeria )
Tél. : 021 - 54 80 11 / 54 70 00
Fax : 021 - 54 77 00 / 54 70 44

Division Production
Division Personnel
Service Recrutement

Direction Régionale

Hassi R'mel : BP 64
Hassi Messaoud Base Irara : BP 50
Haoud Berkaoui : BP 26 Ouargla
Rhourde el Baguel : BP 126 Par HM
Gassi Touil : BP 106 par HM
Rhourde Nouss : BP 27 Ouargla par HM
In Amenas : BP 15
Ohanet : BP 68 par In Amenas
Stah : BP 47 par In Amenas
Tin Fouye Tabankort : BP 66 par IA

Sonatrach / Division Production 8, Chemin du Réservoir – Hydra

ANADARKO
4, Chemin des Glycines – Hydra, Alger
Tél. : 021 – 69 13 98
Fax : 021 – 23 06 30

7, rue des Bois – Hydra, Alger 16035
Tél. : 021 – 60 20 77 / 60 60 00 / 69 16 00 / 59 26 35

HM
Tél. : 029 – 73 76 76 / 74 20 00
Fax : 029 – 73 82 82 (To Mr Tony Wills)

HALLIBURTON
Hôtel Sheraton, BP 62 Staouéli
Tél. : 021 37 72 40
Fax : 021 37 72 48

Route Irara HM 30500
Tél. : 029 – 73 67 68

Route de Baghel BP 421 HM
Tél. : 029 – 72 05 80
Fax : 029 – 73 05 73 / 73 92 38 / 73 92 05
BP 68 In Amenas, Ohanet
Tél. : 029 – 43 97 01 / 43 97 02
Fax : 029 – 43 97 00
www.halliburton.com

Amerada HESS
Bureau L207/L209
Sheraton-Club des Pins & Towers – Staouéli, Alger
Tél. : 021 – 37 72 84
Fax : 021 – 37 72 85

www.hess.com

SCHLUMBERGER
BP 248 Lotissement Bensmaïa, Poirson – El Biar, Alger
Tél. : 021 – 92 22 40 / 92 22 35 / 92 24 99
Fax : 021 – 92 25 51

Hassi Messaoud
Tél. : 029 – 73 69 05 / 73 75 63 / 73 66 06

www.slb.com

BP (BRITISH PETROLEUM)
12, rue Slimane Amirat – Hydra
Tél. : 021 – 69 40 43 / 76 20 00
Fax : 021 76 29 99

Hassi Messaoud
Tél. : 029 – 73 14 20
Fax : 029 – 73 14 33

El Menia
Tél. : 029 – 81 37 45
Fax : 029 – 81 37 46

Aïn Salah
Tél. : 029 – 36 34 88
Fax : 029 – 36 34 89

www.bp.com

SCHNEIDER ELECTRIC
Voie A, Lot C n°22 ZI Rouiba, Alger
Tél. : 021 – 81 39 84
Fax : 021 – 81 38 72
www.schneider-electric.com

ABB
BP 156 – Cité Malki
2, Impasse Ahmed Kara – Hydra, Alger
Tél. : 021 54 60 99
Fax : 021 54 75 69
ANSALDO
33 Lot Petite Provence – Hydra, Alger
Tél. : 021 69 10 13
Fax : 021 69 47 76

TOTAL
17, Chemin de la Madeleine – El Biar, Alger 16030
Tél. : 021 – 69 28 80 / 69 10 88
Fax : 021 – 69 11 13

Total Energie : www.total-energie.fr
TotalFinaElf : laurence.francisco@totalfinaelf.com
EDF : anne-marie.goussard@edf.fr

AGIP
Agip Africa : 5, Rue Raul Payer – Hydra, Alger BP 12 Bir Mourad Raïs
Tél. : 021 – 60 63 99 / 59 15 79 / 60 64 27 / 60 65 10 / 60 42 08 / 59 75 79 / 59 03 36 / 60 65 10 / 60 63 99 / 69 64 27 / 59 13 33
Fax : 021 – 60 92 57

Hassi Messaoud BP 475 30500
Tél. : 029 – 73 85 65
Fax : 029 – 73 81 13

AGIP/BHP/Sonatrach
Agip :
28, rue Med Idir Amellal, Alger
Tél. : 021 91 01 12
Fax : 021 92 36 46

Sonatrach :
Tél. : 021 54 92 00/01 / 60 27 27
Fax : 021 69 16 46

PETRO CANADA
172, Rue Hassiba Ben Bouali BP 152 R 16015 Alger
Tél. : 021 – 68 52 10
Fax : 021 – 66 21 04

MOBIL
Villa n°3 Lot. Sable rouge – El Biar, Alger

MI Algeria SpA
53, rue Abbi Arezki – Hydra, Alger
Tél. : 021 – 60 93 46 / 60 79 54
Fax : 021 – 60 55 37 / 60 93 46

BP 10 Hassi Messaoud
Tél. : 021 – 73 35 46 / 73 62 80/81
Fax : 029 – 73 35 47

Groupement SONATRACH / ANADARKO
BP 394 Hassi Messaoud – Algérie

REPSOL
Repsol exploration Algérie : 40, rue Parmentier Hydra 16035 – Alger
BP 26 Bir Mourad Raïs
Tél. : 021 – 59 40 86 / 69 23 22 / 69 20 22

BP 93 Hassi Messaoud
Tél. : 029 – 73 85 73

BROWN & ROOT – CONDOR
Buttes des deux bassins – Oued Romane, El Achour – Alger
Tél. : 021 94 74 21
Fax : 021 94 71 53

COGIZ
BP 114 Aïn El Bia, Oran
Tél. : 041 48 02 86
Fax : 041 48 02 84/86
e-mail :



b_radia(arobaz)hotmail.com

ou

b_radia(arobaz hotmail.com)


ELECTRO-INDUSTRIES
BP 17 Route nationale Azazga – Tizi Ouzou
Tél. : 026 34 16 86
Fax : 026 34 14 24

www.electro-industries.dz

ENASEL
Zone industrielle Le Rhumel
BP 18 Boussouf – Constantine
Tél. : 031 66 33 90
Fax : 031 66 48 84

www.enasel.com

ENAFOR
BP 211 Zone industrielle, Hassi Messaoud
Tél. : 029 73 81 85
Fax : 029 73 80 86

ENSP
BP 83 Hassi Messaoud
Tél. : 029 73 73 33
Fax : 029 73 82 01

www.enspgroup.com

FERPHOS
BP 122, Zhun 2, Tébessa
Tél. : 037 49 25 00
Fax : 037 10 50

GE Power Systems
Lotissement Paradou, rue 5, Villa n°25 – Hydra, Alger
Tél. : 021 48 43 78 / 60 39 81
Fax : 021 69 27 97 / 60 76 96

www.gepower.com

Groupement Euro-Algérien des Tuberies GREAT
Immeuble Ensid, Chaïba, Annaba
Tél. : 038 87 16 77
Fax : 038 87 16 96

INERGA
BP 104 Route nationale n°01, Boufarik – Blida
Tél. : 025 47 33 37
Fax : 025 47 39 57

MEI Spa
BP 178, Draa El Hadja – M'sila
Tél. : 035 55 08 18
Fax : 035 55 16 75

www.mei.com.dz

NAFTEC
BP 13, Sidi Arcine – Baraki, Alger
Tél. : 021 67 21 12
Fax : 021 67 21 96

ORGM
BP 102, Cité Ibn Khaldoun – Boumerdès
Tél. : 024 81 75 99
Fax : 024 81 83 99

REBO
BP 188 HM
Tél. : 029 73 19 38

SIEMENS Algérie
BP 112
29, rue des Pins – Hydra, Alger
Tél. : 021 48 04 46 / 48 04 48
Fax : 021 48 09 79 / 48 04 42

SIMAS Spa
BP 01, ZI Hassi Ameur – Oran
Tél. : 041 52 42 08
Fax : 041 52 42 09

www.simas-spa.com

TECHNOSOLAR Systèmes
Lotissement Les Amandiers, Lot 78 – Baba Hassen, Alger
Tél. : 021 35 16 51
Fax : 021 35 16 52

TRANSMEX Spa
BP 61 RN n°38 – Gué de Constantine, Alger
Tél. : 021 83 90 56
Fax : 021 83 90 51/50

AEC
12, Bd Krim Belkacem – Alger
Tél. : 021 72 26 45
Fax : 021 72 31 58

BURLINGTON Resources
Fax : 021 48 13 39-26

PIE & Ecosystem
Ouargla
Tél. 021 48 12 35 / 029 73 48 54
Fax : 021 48 15 02 / 029 73 61 98

LL & E
Algeria Ltd : 13, rue d'Hippone – Hydra
Tél. : 021 – 59 26 29
Fax : 021 – 59 25 27

HM
Tél. : 029 – 73 01 31
Fax : 029 – 73 01 36

CEPSA
13, Lotissement Altitude Chemin de la Madeleine – Hydra
Tél. : 021 – 59 40 48 / 59 41 56
Fax : 021 – 60 07 07

Base ENTP
BP 206 – 207 HM
Tél. : 029 – 73 88 50/55 / 73 83 09


SAIPEM
Alger
Tél. : 021 – 59 39 39 / 59 12 65 / 59 43 53 / 59 04 62 / 60 55 79

BP 97 HM

BHP
5, Chemin Makly – El Biar
Tél. : 021 – 91 15 95 / 91 28 02
Fax : 021 – 91 24 59

HM
BHP Petroleum BP 262
Tél. : 029 – 73 80 11 / 78 89 69 / 73 20 18 / 73 23 58
Fax : 029 – 73 76 10

BJSP
BP 271 Hydra
1, Bd Amilcar Cabral, Alger
Tél. : 021 – 69 18 08 / 71 89 92
Fax : 021 – 69 18 69 / 71 90 66

HM
BP 208
Tél. : 029 – 73 01 81 / 73 05 00
Fax : 029 – 73 02 54

Hassi R'mel
District BP 98
Tél. : 029 – 98 80 13 / 98 81 25
Fax : 029 – 98 88 92

Rhourde Nouss – District
Tél./Fax : 029 – 74 01 31

WASCANA
20, rue du Chenoua – Hydra
Tél. : 021 – 59 25 78 / 60 64 11
Fax : 021 – 60 79 18

HM
BP 83 HM

Exploration Algeria Ltd
BP 52 Ave Souidani Boudjemâa – Alger
Tél. : 021 – 59 39 88 / 59 48 45/55
Fax : 021 – 59 39 86

ARCO Algeria Inc.
Alger
Tél. : 021 – 91 29 69
Fax : 021 – 91 24 59

HM
Tél. : 029 – 73 01 03 / 73 88 12
Fax : 029 – 73 03 01 / 73 76 10

Baker Hughes Inteq
HM
BP 527 Route El Borma, HM
Tél. : 029 – 73 91 29
Fax : 029 – 73 91 30 / 73 91 40

www.bakerhughes.com

ALDIA
BP 19 HM

HESP
BP 109 HM
Tél.. : 029 – 73 88 68 / 73 75 38/39
Fax : 029 – 73 83 04 / 73 88 69
e-mail: salah.tighermet@hesp.dz

www.hesp.dz

ALCIM
Alcim (BJSP) Lotissement Ben Haddad
Soukna 2 / Villa 137 Cheraga 42300 – Tipaza
Tél. : 021 – 68 40 74

HM
Tél. : 029 – 73 81 41/10

VESTE
5 Bis, Chemin Mokly – El Biar
Tél. : 021 – 59 47 88 / 78 43 75
Fax : 021 – 92 50 52 / 79 60 52

HM
Tél. : 029 – 73 72 96 / 73 23 64
Fax : 029 – 73 88 12

ENCOR Algeria Ltd
7, rue des Bois – Hydra
Tél. : 021 – 59 41 96
Fax : 021 – 66 63 74

HYCALOG Sales and Applications Engineering
Villa Bendine
N° D1040 Cité Fadila Saâdoune HM
Tél. : 029 – 73 71 66 / 73 66 49

GCB
Rue Corso BP 23 Boudouaou Boumerdès
Tél. : 024 – 84 35 26 à 29 / 84 33 13
Fax : 024 – 84 30 09

SOSAPAL
BP 03 RN 05 ZI Rouiba
Tél. : 021 81 57 91 / 81 36 26 / 81 55 11
Fax : 021 81 57 27
e-mail : sosapal@wissal.dz

HM
Tél. : 029 73 79 60
Fax : 029 73 79 61

EPE POVAL
Tél. : 021 81 25 45
Fax : 021 81 15 62
e-mail : poval@wissal.dz

COSIDER
DG
Infrastructures El Kouba
Tél. : 021 68 85 21
Fax : 021 28 ? 59 00

Hydraulique El Achour
Tél. : 021 30 75 00/02
Fax : 021 30 08 96

Canalisations Birkhadem
Tél. : 021 55 55 91/92
Fax : 021 55 55 93

Centrale Logistique
Tél. : 021 21 21 56 / 21 25 57
Fax : 021 21 20 78

ACM & MI
2, rue Benmoussa Kaddour, Mostaganem 27000
Tél./Fax : 045 21 67 33

ACM France
101, rue du Kauphine, Saint Priest 69 800, France
e-mail : chaudronnerie.montplaisir@wanadoo.fr

Al Mansoori Specialized Engineering LLC
PO Box 3374, Abu Dhabi, UAE
e-mail : mseops09@emirates.net.ae
ALEPCO
07, route Zouaouas, Cheraga, BP 34 – Alger
Tél. : 021 37 44 44 / 37 38 14
Fax : 021 37 44 43

www.alepco.com.dz

Algerian Shipping & Chartering
12, rue Omar Bouras, Kouba – Alger
Tél. : 021 68 98 28
Fax : 021 2?8 85 60

www.algerianshipping.com

ARAB OIL & GAS
Arab Petroleum Research Center
7, Avenue Ingres, Paris – 75016, France
e-mail : aprc@arab-oil-gas.com
www.arab-oil-gas.com

BJ TOPSCO
18, rue de Carthage, Hydra – Alger
Tél. : 021 60 60 70
Fax : 021 60 92 80
e-mail : nbehnas@gi-mtc.com

BACSTER / TRAVOMED
131, bd Krim Belkacem, Alger
Tél. : 021 74 58 04
Fax : 021 74 14 04

DENYS
Idustrieweg 124, Wondelgem 9032, Belgique

www.denys.com

DONALDSON EUROPE
Interleuvenlaan 1, Leuven 3001, Belgique

www.donaldson.com

DUBENCO
2 bis, rue Benmoussa Kaddour, Mostaganem
Tél./Fax : 045 26 49 14
e-mail : dubenco@algeriecom.com

EGZIK
BP 129, Skikda 21000
Tél. : 038 75 78 13 à 18
Fax : 038 75 79 08
e-mail : egzik21*************

www.skikda_oil.com

EMI
45, Impasse des Vieilles Vignes, Le Vernet 31810, France
e-mail : emi.toulouse@emi-industries.com

ENIP
BP 215, ZI Skikda 21000
Tél. : 038 75 51 62
Fax : 038 75 61 46

ENTP
BP 206/207, HM
Tél. : 029 73 82 91
Fax : 029 73 69 84

www.entp.dz

FMC ENERGY SYSTEMS
Route des Clérimois, BP 705, Sens 89107, France
e-mail : jean.seguy@int.fmcti.com

FONDATION SONATRACH TASSILI
e-mail : benhadji.achour@sonat.sonatrach.dz

GEP French Pavilion
45, rue Louis Blanc, Paris la Défense 92038, France
e-mail : j.royant@gep-france.com

www.gep-france.com

GTP
BP 09 ZI Reghaïa
Tél. : 021 81 19 85 / 88
Fax : 021 81 10 34
e-mail : gtpdg@engtp.com

Gaz de France
Bureau de liaison : Hôtel Sheraton Club des pins, BP 62 Staouéli
Tél. : 021 37 65 92
Fax : 021 37 72 36
e-mail : bentoumi.gazdefrance@djazair-connect.com

GEMA AVICAT
2, rue Jawahralal Nehru (ex-Béziers) Alger
Tél. : 021 74 77 55
Fax : 021 74 76 71/73
e-mail : gemamsc@gema-groupe.com
GENERAL Engineering
6, rue du 19 Juin BP 565, Constantine 25000
Tél. : 031 94 17 26
Fax : 031 94 73 87

Geoservices
7, rue Isaac Newton, Le Blanc Mesnil 93151, France
e-mail : luangraj@geosrv.com

www.geoservices.com

HELIOS
BP 77 Ain el Bia, Oran
Tél. : 041 47 28 68
Fax : 041 47 28 70
e-mail : izerrouker@algeriecom.com

JGC Corporation
e-mail : endo.takeshi@jgc.co.jp

www.jgc.co.jp

KANAGHAZ
Route nationale n°24, BP 115 – Boumerdès
Tél. : 024 81 18 83 – 88
Fax : 024 81 71 43

KOSAN CRISPLANT
23, rue Hadj Ahmed Med, Hydra – Alger
Tél. : 021 69 24 00 / 48 09 66
Fax : 021 69 25 46
e-mail : dz@daminex-food.dk

www.kosancrisplant.com

Linde
23, Avenue de l'ALN, Hussein Dey, Alger
Tél. : 021 54 13 45
Fax : 021 54 15 01

MIL
e-mail : mervyn@morinoak.com

www.morinoak.com

NAFTOGAZ
BP 54, HM
Tél. : 029 73 77 04
Fax : 029 73 71 37
e-mail : lbouhouia*************

NEAL
10, rue du Sahara, Hydra – Alger
Tél./Fax : 021 60 18 44
OIL & GAS NORTH AFRICA Magazine
e-mail : george@risingstargroup.com

www.energyeuroafrica.com

PETRONAS
BP 62, Hôtel Sheraton, club des pins, Staouéli
Tél. : 021 37 63 94
Fax : 021 37 66 25
e-mail : zarei@djazair-connect.com

S2M
2, rue des Champs, BP 2282, St Marcel 27950, France
e-mail : stanislas.ripert@s2m.fr

www.s2m.fr

SNTM / HYPROC
BP 60, Arzew 31200
Tél. : 047 48 56 59
Fax : 047 47 34 45
e-mail : hyproc@hyproc.com

SOFREGAZ
92/98, Bd Victor Hugo, Clichy 92115, France
e-mail : sz.clichy@sofregaz.fr

www.sofregaz.fr

SOLAR TURBINES
Avenue du Monde, Gosselies 60111, Belgique
e-mail : berre_walter@solarturbines.com

SONATRACH-EGZIA ARZEW
BP 01 ZI Arzew 31200
Tél. : 041 47 11 68
Fax : 041 47 11 94
e-mail : egziadg@algeriecom.com

TESCO
Base Tesco, Carrefour Irara, RN 03, HM
Tél. : 029 73 05 37
Fax : 029 73 01 83
e-mail : issam_mokrani@tescocorp.com

www.tescocorp.com

WEATHERFORD
Villa 22, Lotissement des Médecins, Chemin Makly, Alger
Tél. : 021 91 41 36
Fax : 021 91 41 41
e-mail : rodney.tidd@weatherford.com

www.weatherford.com

WINTERSHALL
13, rue Arezki Abri, Hydra
Tél. : 021 60 35 81
Fax : 021 69 38 11
e-mail :
luc.berte@worldonline.fr

للأمانة
كتبها عبد الغفور ديدي ، في 25 أغسطس 2009 الساعة: 22:20 م

دعونا معاكم ربي


تنبيه ترقية و انضمام لطاقم ادارة المنتدى

Posted: 26 Jun 2011 03:59 PM PDT

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


نتشرف بترقيــة و ضم كل من :

التونسي
عاشق القلم

الى الطاقم الاداري

فمبارك لهم و لنا و مع تهانينا الحارة و تمنياتنا لهم بالتوفيق ان شاء الله في مهامهم الجديدة للعمل اكثر فأكثر لتسيير و انجاح مسيرة المنتدى التعليمية

ادارة المنتدى


طلب مساعدة

Posted: 26 Jun 2011 02:30 PM PDT

السلام عليكم أتمنى أن يكون الجميع بتمام الصحة و العافية
أرجو من الأعضاء مساعدتي بالأحكام الخاصة بالعقوبات المقررة لجريمة زنا المحارم
أتمنى الرد في أقرب وقت
سلام للجميع:bye1:


توزيع لاختصاص بين قضاء الموضوع و قضاء الاستعجال

Posted: 26 Jun 2011 02:23 PM PDT

توزيع الاختصاص بين قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال

كان قضاء الاستعجال يتم عن طريق القاضي الفرد – وهو رئيس الغرفة الإدارية المعنية([1])([2])([3]) بينما يتم قضاء الموضوع بتشكيلة جماعية تضم أعضاء الغرفة، غير أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد عدل عن هذه القاعدة عندما نص صراحة على أنه "يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع" (
م. 917 ق.إ.م.إ)([4]).
يندرج توزيع الاختصاص بين قاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة في فقه المرافعات ضمن الاختصاص النوعي([5]) وقد كان الأمر كذلك في القانون الجزائري القديم للإجراءات المدنية، غير أنه بصدور القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008 تغيـر الأمر شيئـا مـا، ذلك أن هذا القانون وحد جهة التقاضي في دعاوى الموضوع والدعاوى الاستعجالية، فالتشكيلة الجماعية التي تفصل في الدعوى الاستعجالية هي التي تفصل في دعوى الموضـوع، وبمعنى آخر فإنه إذا ظهر للتشكيلة الجالسة للنظر في القضايـا الاستعجاليـة أن شروط الاستعجال غير متوفرة، فإنها لا تحكم بعدم الاختصاص النوعي كما كان الأمر سابقا على اعتبار أن الاختصاص يعود لقاضي الموضوع، بل عليها وفقا للقانون الجديد أن تحكم "برفض الطلب" ونحن نعرف أن الحكم برفض الطلب هو حكم في الموضوع لا يصدر إلا عن قاضي الموضوع، الذي هو نفسه قاضي الاستعجال هنا. إن الحكم بعدم الاختصـاص لا يكون إلا في حالة واحدة وهي الحالـة التي تكون الدعوى الاستعجاليـة من اختصاص القضاء العادي.
لقد نصت على ذلك صراحة المادة (
924) ق.إ..م.إ بقولها: "عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.
وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي
" ([6]) .
إن مسلك المشرع هنا أيضا غير مبرر ولا يخلو من تناقضات ويخالف المفاهيم القانونية المعروفة في فقه المرافعات، لقد انساق وراء هدف تبسيط الإجراءات وإعفاء المتقاضين من أعباء الأحكام بعدم الاختصاص وتحميلهم أعباء دعاوى أخرى أمام قاضي الموضوع.
إننا وإن كنا لا ننكر ميزة تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، غير أننا نعتقـد أنـه لا ينبغي المبالغة في ذلك إلى درجة الخروج على مفاهيم فقـه المرافعـات، لاسيما وان الدعاوى القضائيـة أمام المحاكم الإداريـة ومجلس الدولـة تباشر من قبل محامين، ومن ثمة فإن احتمالات الدفوع بعيوب عدم الاختصاص ستتناقص، من جهة، ومن جهة ثانية فإن مثل هذا النص يكاد يهدم أصلا نظرية القضـاء الاستعجالي ويقضي على خصوصياتها، ويكاد يقتصر الأمـر في هذه الحالـة كفارق بين القضـاء الاستعجالي وقضاء الموضوع على تقليص الإجراءات والمهل لا غير.
ومهمـا يكن من أمر، ولتيسير الفهم فإننا سنتولى دراسـة شروط انعقـاد الخصومـة الاستعجاليـة في مبحث أول، ثم تطبيقـات القضـاء الاستعجالي في مبحث ثـاني، وأخيرا نعرض في مبحث ثالث لأهم خصائـص القضـاء الاستعجـالي.

ا
لمبحث الأول
شروط انعقاد الخصومة الاستعجالية

قد تطرأ أثناء سير الدعوى الإدارية مشاكل تتطلب حلولا استعجالية في شكل تدابير مؤقتة يتعين اتخاذها قبل الفصل في موضوع النزاع نهائيا. وأحيانا أخرى قد تحدث أمورا يخشى لو اتبعت بشأنها إجراءات دعوى الموضوع الطويلة أن تنمحي آثارها ويصعب بالتالي تدارك الأضرار الناتجة عنها، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات سريعة في انتظار رفع دعوى الموضوع.
إن هذه الإجراءات السريعة والتدابير المؤقتة لا تعود لاختصاص قاضي الموضوع، وإنما إلى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، الذي يلجأ إليه الأطراف في هذه الحالة بموجب دعوى استعجالية.
إن الدعوى الاستعجاليـة هي إذن إجراء يطلب بموجبـه أحـد الأطـراف – في الغالب فردا – اتخاذ إجراء مؤقت وسريع لحماية مصالحه قبل أن تتعرض لنتائج يصعب تداركها([7]) .
إنه بغض النظر عن ضرورة توفر الدعوى الاستعجالية على شروط قبول الدعوى وعلى شروط العريضة([8]) ،فإنه يتعين توفر شروط معينة ليحكم القاضي بالتدبير المطلوب، وهي الشروط التي إذا تخلفت حكم القاضي برفض دعوى الاستعجال([9])، بعض هذه الشروط نص عليها القانون صراحة وبعضها أقره الاجتهاد القضائي.

المطلب الأول: الشروط المقررة بحكم القانون
تستنبط الشروط المقررة بنص القانون من جملة من المواد الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية([10])، وهكذا نصت المادة (
918 ق.إ.م.إ) على ما يلي: "يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة، لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال".
ونستخلص من هذه المادة شرط تعلق الطلب الاستعجالي بتدبير مؤقت وليس دائم، وشرط ألا يتعلق النزاع بأصل الحق.
ونصت المادة (
920 ق.إ.م.إ) على ما يلي: " يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة (919) أعلاه ([11])، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة ...".
ونستخلص من هذه المادة شرط وجود حالة الاستعجال.
ونستخلص من المادة (
921 ق.إ.م.إ) شرط حالة الاستعجال القصوى،وشرط عدم عرقلة التدبير الاستعجالي المطلوب تنفيذ القرار الإداري([12]).
ويظهر من مقارنة نص المادة
(171) مكرر من القانون القديم للإجراءات مع النصوص الجديدة أن المشرع - على غرار فرنسا – تنازل عن شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام، واحتفظ بباقي الشروط.
الفــرع الأول وجود حالـة استعجـال ETAT D'URGENCE
لقد أشارت المواد 920، 921، 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى "حالة الاستعجال" دون أن تعرفها تاركة المجال مفسوحا للاجتهاد القضائي ليحدد مفهوم "الاستعجال" حالة بحالة([13]) .
وفيالحقيقةإنأية محاولة من المشرع لتعريف حالة الاستعجال أو صياغة قائمة حصرية لها يعني تقييد القاضي. إن القاضي هو أقرب لمعايشة الواقع من المشرع الذي لن يستطيع مهما تنبأ أن يحصر جميع حالات الاستعجال.
مبدئيا يمكن أن نقول أن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود "وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح" ([14]) ، كما هو الحال في زوال أو تغير الوقائع التي سببت الضرر (تسرب المياه مثلا)، وكما هو حالة البضائع القابلة للتلف المحجوزة بمصالح الجمارك...إلخ".
وفي مفهوم المحكمة العليا فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما "كنا أمام حالة يستحيل حلها"فيما بعد([15]). وكذلك نكون أمام حالة استعجال كلما كنا بصدد الإجراءات المتعلقة بهدم المباني الآيلة للسقوط([16]).
ونكون أمام حالة استعجال أيضا في المسائل المرتبطة بالحراسة القضائية، وهكذا فإن تحديد الأتعاب المستحقة للحارس القضائي تدخل ضمن اختصاصالقضاءالاستعجالي لكونه هوالمختص أصلا بتعيين الحارس القضائي([17]).
وعلى العكس لا وجود لحالة استعجال في مفهوم المحكمة العليا كلما كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة، وهكذا فلا وجود"لحالةالاستعجال" طالما أن الطاعن لم يلجأ إلى القضاء بدعوى استعجالية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه ([18]).
ودائما تطبيقا لمعيار "الزمن" فإنه لا وجود لحالة استعجال طالما أن الشركة الطاعنة لم تلجأ إلى القضاء الاستعجالي لتعيين خبير من أجل "معاينة حالة الأشغال التي أنجزتها لصالح ولاية... وتقييمها" إلا بعد مرور شهرين من فسخ الصفقة معها من قبل الإدارة وإسنادها إلى مقاول آخر.
إن معالم الوقائع المادية المراد معاينتها وتقييمها تكون قد تغيرت بفعل الأشغال التي انطلقت فيها خلال شهرين كاملين([19]) . إن معيار الزمن نسبي، فهنا يأخذ مدى قصيرا إذ كان على الطاعنة أن ترفع الدعوى الاستعجالية قبل أن يتسلم المقاول الجديد الأشغال وتضيع معالم الأشغال التي أنجزتها الطاعنة وتختلط مع الأشغال الجديدة.
وأخيرا فإنه لا وجود لحالة الاستعجال في الدعوى الرامية إلى وقف الأشغال التي شرعت فيها الإدارة على قطعة أرض ملكية للمدعين طالما أن هذه الأشغال تنصب على جزء فقط من الأراضي، وليس على كل الأراضي الأمر الذي يعني إمكانية تمكين المدعين من احتياجاتهم العائلية([20]) ([21]) .
إذا كانت القاعدة، هي أن تحديد مدى توفر حالة الاستعجال متروك للاجتهاد القضائي، فإن ذلك لا يعني أن المشرع لا يتدخل نهائيا، فهناك إلى جانب حالات الاستعجال التي كرسها القضاء، كما هو الحال في الأمثلة السابقة هناك حالات كرسها القانون، حيث يتدخل المشرع من حين لآخر للنص على الطابع الاستعجالي لبعض المنازعات نذكر منها بعض هذه الحالات التي أشار إليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبعضها جاءت الإشارة إليها في نصوص متفرقة.
أولا: حـالات الاستعجـال بنص قانـون الإجـراءات
المدنيــة والإداريـة

1- حالة الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

· في مادة إثبـات الحالـة

· بدأ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي يتسامح بخصوص شرط الاستعجال، وهكذا أجاز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بمجرد أمر على عريضة، - ولو في غياب قرار إداري مسبق - بتعيين خبير ليقوم بإثبات "الوقائع" التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام نزاع (م. 939 ق.إ.م.إ).

إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع مادية لا غير، ففي هذه الحالة يأمر القاضي الاستعجالي على ذيل عريضة بسيطة بتعيين خبير دون التشدد والتأكد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وكأن المشرع اعتبر ذلك حالة استعجالية بقوة القانون، طالما أن الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية، ويكون الأمر هنا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف، إذ نصت المادة (939 ق.إ.م.إ) على أنه "يتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير المعين على الفور" ومن ثمة فإن هذا الأمر غير قضائي وهو مجرد عمل ولائي غير خاضع للاستئناف.
يبدو أن المشرع الجزائري تأثر هنا بالمشرع الفرنسي، حيث تخلى مرسوم 2 سبتمبر 1988 في فرنسا عن شرط "الاستعجال" الذي كان لازما من أجل تعيين أو الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، فلم يعد منذ ذلك التاريخفيفرنسا من اللازم وجود حالة استعجال "حقيقية" ليأمر القاضي الاستعجالي بتعيين خبير أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق (م. 2) من المرسوم([22]) .


· في تدابير التحقيق
أجازت المادة (940 ق.إ.م.إ) لقاضي الاستعجال - ولو في غياب قرار إداري مسبق – أن "يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق، ويتعلق الأمر هنا بالخبرة التي يتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق الأمر بباقي تدابير التحقيق، مثلا أمر بأداء اليمين أو سماع شهود...الخ.
يصدر الأمر هنا بناء على عريضة يتم "التبليغ الرسمي لها حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة" المادة (941 ق.إ.م.إ) .
يعني هذا النص أن الإجراءات هنا وجاهية بين الأطراف وهذه خاصية من خصائص الأوامر القضائية – وليس الولائية – القابلة للطعن.([23])،
غير أن هذه المادة لا تتحدث عن إمكانية الطعن كما فعلته في حالات استعجال أخرى سنأتي على ذكرها، ومن جهة ثانية فإن المشرع قد أشار في المادة (937 ق.إ.م.إ) إلى أن الأوامر المتعلقة بقمع الاعتداء على الحريات الأساسية المنصوص عليهـا في المـادة (920 ق.إ.م.إ) قابلة للاستئناف وكذلك أشار في المادة (938 ق.إ.م.إ) إلى إمكانية استئناف الأوامر القاضية برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي، وهو ما يثير الغموض حول مدى جواز استئناف الأوامر المتضمنة مثلا تعيين خبير للتحقيق في القضية أو أي تدبير آخر للتحقيق وفقا لمضمون المادة (940 ق.إ.م.إ) في غياب النص صراحة على جواز الاستئناف، أما إذا كان الأمر بالرفض فيمكن أن نطبق عليـه المـادة (938 ق.إ.م.إ) ويزداد هذا الغموض أكثر عندما نعلم أن المادة (936 ق.إ.م.إ) الواردة ضمن القسم الخاص بطرق الطعن في الأوامر الاستعجالية، نصت على أن الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد (919) المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و(921) المتعلقة بالأوامر على العرائض المتعلقة بأي "تدبير ضروري" في حالة الاستعجال القصوى وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق، الإداري، و(922) المتعلقة بتعديل التدابير التي سبق أن أمر بها القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدة وبناء على طلب الأطراف ، إن جميع هذه الأوامر غير قابلـة لأي طعـن، فهل يمكن أن نعتبر الأوامر الصادرة وفقا للمادة (940 ق.إ.م.إ) - ولو أنها بناء على عريضة وجاهية – غير قابلـة لأي طعن كونها تتعلـق بتدابير الاستعجال المنصوص عليها في المادة (921) ؟ إن الجواب بالنفي لأن هذه المادة تتعلق بالأوامر على العرائض.
2- حالة الاستعجال في مادة التسبيق المالي
نصتالمادة(942ق.إ.م.إ)صراحةعلىحالةالاستعجالالخاصةبا لتسبيق المالي بقولها: "يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوىفيالموضوعأمامالمحكمةالإدارية،مالمينازع فيوجود الدين بصفةجدية.
ويجوز ولو تلقائيا أن يخضع هذا التسبيق لتقديم ضمان".
تتجلى من الصياغة المباشرة لهذه المادة الشروط التي تبناها المشرع للأمر بالتسبيق المالي من قبل القاضي الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي أقرها التشريع الفرنسي، ويتعلق الأمر بما يلي:
- وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية.
- أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت.
- وأخيرا هنـاك شرط اختيـاري إذ يجـوز للقـاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق([24]) .
ويجوز كذلك لمجلس الدولة بمناسبة الاستئناف المرفوع أمامه أن يمنح تسبيقا ماليا متى طلبه الدائن، وكان هذا الدين ثابتا غير منازع فيه، أي بنفس الشروط المطلوبة أمام المحكمة الإدارية المادة (944 ق.إ.م.إ).
إن هذه الحالات تقودنا إلى المقارنة مع فرنسا أين أصبح معروفا منذ 1988 نوع من القضاء الاستعجالي في مجال "التسبيقات المالية" كان من قبل يعتبر من قضاء الموضوع لتعلقه بأصل الحق .
وهكذا فقد أنشأ المرسوم رقم 88/907 بتاريخ 2 سبتمبر 1988 المتعلق بمختلف الإجراءات الإدارية القضائية ، أنشأ حالة استعجال جديدة هي الاستعجال الخاص بالتسبيق"REFERE- PROVISION" كما هو الحال في الاستعجال المدني([25]).
والمقصود بهذه الحالة أنه عندما يلاحظ القاضي - (مجلس الدولة، أو المحاكم الإدارية، أو محاكم الاستئناف) - "وجود التزام غير مشكوك فيه" في ذمة المدعى عليه حكم للمدعي على سبيل الاستعجال بتسبيق مالي .
كان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ يرفض هذا النوع من القضاء الاستعجالي لأنه ينطوي على مساس بأصل الحق ، فهو يتعلق في حقيقته بفحص مدى الالتزام غير المشكوك فيه ليحكم بالتسبيق .
إن القضاء الاستعجالي في مجال التسبيق المالي مفيد في بعض الحالات، مثل حالة المسؤولية دون خطإ، أين يكون الالتزام فيها ثابتا وغير مشكوك فيه، ومثل حالة الديون الثابتة بسند رسمي، ومن ثمة فانه من المعقول الأمر على وجه الاستعجال بالتسبيق المالي على ذمة هذا الالتزام([26]) ، ولو أن المادة (129/القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا تربط هذا التسبيق بضمان.
أما الفقرة الأولى من المادة (4) من مرسوم 2 سبتمبر 1988 المذكور فإنها تسمح لرئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة الفرنسي بالأمر بأي إجراء يؤدي إلى حل النزاع دون اشتراط حالة استعجال .
وخلاصة القول فان النصوص التشريعية في فرنسا و الجزائر تتسامح بخصوص "شروط حالة الاستعجال" لقبول الدعوى الاستعجالية، بينما تتشدد أحكام القضاء في الجزائر كثيرا بخصوص هذا الشرط. إن نسبة كبيرة من القضايا الاستعجالية تتوج بصدور أمر بعدم الاختصاص لانعدام الطابع الاستعجالي (وبمفهوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب أن تتوج بالرفض).
3- حالة الاستعجال في مادة الصفقات العمومية
نصت المادة (946 ق.إ.م.إ) على هذه الحالة واضعة المبدأ في فقرتها الأولى بقولها: "يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات" ([27]).
تتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة، ولاسيما قواعد الإشهار التي تضمن الشفافية ومساواة المتنافسين، فلكل من له مصلحة أن يرفع دعوى استعجالية يلتمس فيها أمر المتسبب في الإخـلال بالتزامـات الإشهار أو المنافسة بالامتثال لالتزاماته في أجل معين، وللمحكمة الإدارية أن تحكم بذلك كما لها أن تحكم بغرامة تهديدية تسري ابتداء من انتهاء الأجل، كما يمكن لها أن تأمر فور تسجيل الدعوى بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات (م. 946 الفقرات 2، 3، 4، 5 ق.إ.م.إ) ويفصـل القاضي الاستعجالي في الدعـوى في أجل أقصـاه عشرون (20) يوما من تاريخ رفع الدعوى (م.947 ق.إ.م.إ) .
مرة أخرى يترك المشرع الغموض حول مدى قابلية الأوامر الصادرة تطبيقا لهذه المادة للطعن بالاستئناف، ومصدر هذا الغموض نابع من أنه في حالات أخرى نص صراحة على القابلية للطعن (مثلا في حالة التسبيق المالي) وفي الحالات الأخرى ومنها هذه الحالة فإنه لم ينص عليه، وأكثر من ذلك فإنه نص في المادتين (936) و(937) على الأوامر القابلة للاستئناف، وعلى تلك غير القابلة للاستئناف، ولا توجد مادة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالـمادة (946 ق.إ.م.إ) ضمن أي من الفئتين. إننا نعتقد بأن الأوامر الصادرة في مادة الصفقات العمومية بموجب المادة (946 ق.إ.م.إ) تكون قابلة للطعن بالاستئناف طالما نصت المادة الموالية على أجل للفصل في الدعوى، وبطبيعة الحال فإن ميعاد الاستئناف وإجراءاته يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأوامر الاستعجالية، طالما لم ينص المشرع على أحكام خاصة.
إننا نعيب على المشرع هذه المنهجية غير الموحدة، إذ كان عليه أن يتبع منهجية واحدة سواء بالنص فقط على الأوامر غير القابلة للطعن، وما عداها فهو قابل للطعن، أو العكس فينص على أن الأوامر الاستعجالية قابلة للطعن إلا في حالات أو مواد معينة (ويذكرها) وكل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصة.
4- حالة الاستعجال في مادة الضرائب
نصت على هذه الحالة المادة (948 ق.إ.م.إ) وأحالت في إجراءاتها على قانون الإجراءات الجبائية.
وبالرجوع إلى هذه الأخيرة نلاحظ أنه يشير إلى حالة الاستعجال المتعلقة بالغرامة التهديدية، حيث نصت المادة (103 ق.إ.ج) على اختصاص "المحكمة الإدارية التي تبت في القضايـا الاستعجالية" بتوقيع الغرامة التهديدية على أساس عريضة يقدمها مدير الضرائب بالولاية ضد كل شخص أو شركة منع حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق التي يتعين عليها تقديمها لأعوان إدارة الضرائب وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلافها هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المقررة لحفظها.
كما استقر الاجتهاد القضائي على حالة استعجالية أخرى تتعلق بوقف تحصيل الضريبة، حيث اعتبرها من اختصاص القضاء الاستعجالي طالما كانت دعوى الموضوع منشورة([28])، ولو أن قانون الإجراءات الجبائية لا يشير إلى حالة استعجال خاصة بوقف التحصيل الضريبي مكتفيا بالنص على إمكانية إفادة الإدارة المدعي بإرجاء دفع المبلغ المتنازع فيه إذا طلب في عريضة افتتاح دعواه الاستفادة من ذلك، وكانت له ضمانات (م. 114، 198. ق.إ.ج).
ثانيا : حالات الاستعجال بموجب نصوص متفرقة (أمثلة)
1- حالة إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
لقد نص القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يوينو سنة 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، على جواز إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري، ويكون الإبعاد في حالات معينة وبموجب قرار من وزير الداخلية (م 30) ([29]).
على سبيل الحماية القانونية لحقوق الأجانب نص القانـون في مادتـه (31/2) على حق الطعن في قرار الإبعاد أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار([30])، وقيدت الفقرة الثانية من نفس المادة، القاضي بأجل للفصل في الدعوى وهو عشرون يوما ابتداء من تسجيل الطعن والحكمة واضحة من تقصير الآجال هنا.
يبـدو أن موضوع الطعن هنـا يتعلق بأصل الحق، أي بإلغاء القـرار رغم أن الأمر يتعلق بدعوى استعجاليـة بنص القانون وبمجرد تسجيـل الطعن يوقف تنفيـذ القـرار.
وأخيرا يجوز بنص القانون الأمر بوقف تنفيذ قرار الإبعاد من قبل القاضي الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى ولاسيما في حالات إنسانية([31]).
2- منازعات الطرد من المساكن والمحلات التجارية بسبب غلق الأماكن و عدم استغلالها أو عدم تسديد مستحقات الإيجار، و يختص بنظرها القضاء الاستعجالي الفاصل في المواد المدنية والتجارية. لقد نصت على هذا الاختصاص صراحة أحكام المادة (9) من المرسوم رقم 63/65 المؤرخ في 18 فيفري 1963 والمتعلق بالإيجارات وذلك بعد معاينة حالة الغلق و إنذار المعني بإعادة فتح الأماكن خلال شهر، وكذلك بعد إنذار المستأجر بتسديد مستحقات الإيجار خلال شهر .
3- المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ([32]).
ويختص بها قضاء الموضوع بإجراءات سريعة، بسبب وجود حالة استعجالية مشار إليها في المادة (36) من قانون الأحزاب السياسية، وذلك عندما يتعلق الأمر بقرار وزير الداخلية المتضمن تعليق أو منع الأنشطة الحزبية للأعضـاء المؤسسين وغلق المقار([33])، حيث تفصل الجهة القضائيـة الإداريـة في الدعوى في أجل قصير وهو شهر واحد من تاريخ تسجيل الدعوى، وحتى في حالة الاستئناف فإن مجلس الدولة كذلك مقيد بهذا الأجل القصير، نحن هنا أمام قضاء موضوع كون النزاع يتعلق بأصل الحق، ولكن الفصل فيه يتم بإجراءات سريعة نظرا لتوفر حالة استعجال بنص القانون([34]) .
وعندما يتعلق الأمر بمخالفات مرتكبة من قبل حزب سياسي معتمد فإن توقيفه أو حله أو غلق مقاره، يكون بحكم قضائي تصدره المحكمة الإدارية لمدينةالجزائرخلالشهرواحدمنرفعالدعوى(م.37)وتستمر هذه المهلةكذلك بالنسبةللاستئناف.إنتقصيرالمهلفيدعوىموضوعهوبسببالحا لةالاستعجالية ولابد من الإشارة كذلك إلى استمرار هذا المسلك في منازعات الاعتماد([35]) .
إن تقصير المهل واستعمال إجراءات سريعة هو من خصائص القضاء المستعجل وليس قضاء الموضوع. إن هذا النوع من القضاء هو في رأينا قضاء من نوع خاص، قضاء وسط، بين قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال، ولنقل أنه قضاء موضوع بإجراءات سريعة تستجيب لحالة الاستعجال.
4- إن هذا النمط هو مسلك ثابت للمشرع الجزائري في عدة نصوص، وهكذا يتكرر تقصير المهل في منازعات التصريح بعدم قانونية إنشاء الجمعيات غير السياسية، حيث يتعين على المحكمة الإدارية أن تفصل في النزاع خلال شهر من رفع الدعوى إليها، و هذه الأخيرة مقيدة هي الأخرى بميعاد قصير و هي ثمانية أيام من يوم انتهاء مهلة الدراسة (وهي شهرين)([36]). فالنزاع يتعلق هنا بأصل الحق وليس بمجرد إجراء تحفظي مؤقت، لكنه يتم وفق إجراءات سريعة، بسبب وجود حالة الاستعجال .
5- إن نفس المسلك كذلك نلاحظه في قانون نزع الملكية([37])، حيث تقيد المادة (14) الجهة القضائية بالفصل في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمهلة شهر من تاريخ رفع الأمر إليها، ويستمر تقصير المهل والإجراءات على مستوى الاستئناف حيث تصبح المهلة شهرين ( المادة 14) .
فالدعوى هنا تتعلق بأصل الحق وهو مدى مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ولكنه بسبب وجود حالة الاستعجال فان المشرع يقرر الفصل في الدعوى على وجه السرعة، يكمن وجه الاستعجال هنا في وجود مشروع للمنفعة العامة معلق على الفصل في الدعوى.
إن نفس القانون ينص في مكان آخر على حالة استعجال أخرى ولكن هذه المرة بالإعلان صراحة على اختصاص القاضي الاستعجالي . إن الأمر يتعلق بالدعوى التي ترفعها السلطة الإدارية والرامية إلى الإشهاد لها بحيازة الأموال المنزوعة "ويصدر القرار القضائي حينها حسب إجراء الاستعجال"([38]). وبالفعل فان الأمر هنا يتعلق بمجرد إجراء تحفظي و هو معاينة و جرد و ربما تقييم هذه الأموال ، من صميم الإجراءات الاستعجالية و ليس إجراء الموضوع.
6- و أخيرا فإن هذا المسلك "قضاء موضوع بإجراءات سريعة" قديم نسبيا في عرف المشرع الجزائري، وكنا قد عرفناه في المنازعات الانتخابية المحلية عندما كانت من اختصاص اللجان الانتخابية منذ صدور قانون البلدية وقانون الولاية (في 1967 و1969على التوالي)، ثم قانون الانتخابات سنة 1980 وأخيرا في القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 عندما جعل الاختصاص في مجال منازعات العمليات التحضيرية، للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية للمحاكم الإدارية التي تفصل فيها بإجراءات سريعة ومهل قصيرة جدا، مما جعلنا نقرر أننا بصدد قضاء وسط بين قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال([39]) ، أو أن المشرع يتخلى ضمنا عن شرط من الشروط التقليدية للدعوى الاستعجالية وهو ألا تتعلق بأصل الحق، فيقرر إجراءات استعجالية لنزاع يتعلق بأصل الحق كما سيتضح لنا بعد قليل عند دراسة هذا الشرط.
لقد كرس التطبيق العملي في الجزائر نوعين من حالات الاستعجال: حالة استعجال بسيطة وتسمح بنشر دعوى استعجالية تنظر أسبوعيا ضمن جلسات القسم الاستعجالي، وحالة استعجال قصوى تسمح بنشر دعوى استعجالية تنظر "من ساعة إلى ساعة" حيث تعرض العريضة المتعلقة بحالة الاستعجال القصوى على رئيس المحكمة الإدارية الذي إذا ما اقتنع بوجود حالة الاستعجال القصوى يأمر بتسجيلها ونظرها "ساعة بساعة "أي يأمر بتقصير آجال الرد فيها إلى أقصى حد.
ويجب أن نلاحظ إن لهذا العرف القضائي أساس في نصوص القانون الخاصة بالدعوى الاستعجالية في المواد المدنية خلافا للنصوص الإدارية([40]).
الفرع الثاني

ألا يتعلق النزاع بأصل الحق

SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL
المفروض أنه إذا تعلقت الطلبات الواردة في الدعوى الاستعجالية بأصل الحق، حكم القاضي الاستعجالي بعدم الاختصاص، لأن النزاع الخاص بموضوع الحق هو من اختصاص قاضي الموضوع، هذا هو المستقر عليه في فقه المرافعات، ولكن التطبيق الحرفي للمادة (924 ق.إ.م.إ) يؤدي إلى الحكم برفض الطلب.
يفصل قاضي الاستعجال في الدعوى الاستعجالية دون أن يتعرض للموضوع، أي أصل الحق، فمهمة القاضي الاستعجالي هي تسوية حالة مستعجلة عن طريق الأمر بتدبير تحفظي، أما الفصل في موضوع الحق فمن اختصاص قاضي الموضوع، غير أن الحدود بين قاضي الاستعجال وقاضي الموضوع قد ضاقت بفعل المادة (917 ق.إ.م.إ) التي تنص على وحدة تشكيلة قضاء الاستعجال وقضاء الموضوع.
أوامر القضاء الاستعجالي تكون ذات حجية مؤقتة، تنتهي مبدئيا بصدور حكم الموضوع ، إلا إذا قرر هذا الأخير تبني ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي الذي يستمد في هذه الحالة استمرار حجيته ليس من ذاته ولكن من حكم الموضوع([41])، وترتيبا على فكرة الحجية المؤقتة للأوامر الاستعجالية، يجوز للقاضي الرجوع عن الأمر المتخذ بناء على طلب كل من له مصلحة، متى ظهرت مقتضيات جديدة (م.922 ق.إ.م.إ)، ويكون الأمر الصادر تطبيقا لهذه المادة غير قابل لأي طعن (م. 936 ق.إ.م.إ).
نصت على شرط عدم تعلق النزاع بأصل الحق، المادة (918 .ق.إ.م.إ)، وهو الشرط الذي كان القانون القديم ينص عليه صراحة في المادة (171 مكرر.ق.إ.م).
لقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا لتكرس بصرامة شرط " عدم تعلق النزاع بأصل الحق".
وهكذا قررت المحكمة العليا أن المطالبة بالديون الناتجة عن تنفيذ الأشغال المنجزة في إطار صفقة عمومية، تتعلق بأصل الحق، ومن ثمة تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي([42]).
كما أن طلب المدعي اعتبار الإنذار الموجه إليه من الإدارة لإخلاء الأماكن يعد تعديا، وبالتالي الحكم "ببطلانه"، طلب يتعلق بأصل الحق، ويخص "منازعـة جـادة" وليس مجـرد إجـراء تحفظي ومن ثمـة وجب القضـاء بعدم الاختصاص([43]) .
كذلك قرر قضاء المحكمة العليا أن طلب تأجيل بيع الإدارة العقار للغير إلى غاية الفصل في النزاع الدائر معها أمام قضاء الموضوع هو طلب يمس أصل الحق ، ومن ثمة وجب القضاء بعدم الاختصاص .
وفي نفس السياق قررت المحكمة العليا، إن طلب إلغاء التكليف بتسديد الضريبة، هو طلب في الموضوع، وليس مجرد إجراء تحفظي، ومن ثمة "فالنزاع جدي" ويستوجب القضاء بعدم الاختصاص([44]) .
الفرع الثالث
ألا يكون الهدف من الدعوى عرقلة تنفيذ قرار إداري
فإذا كانت الدعوى الاستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري حكم القاضي برفض الطلب، ونستثني من هذه القاعدة حالة القرارات التي تشكل تعدياوحالة قرارات الاستيلاء وغلق المحلات أين يجوز طلب وقفتنفيذ القرار، وفي الحالات التي نص فيها قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو أية نصوص خاصة، على خلاف ذلك (أي على جواز وقف التنفيذ).
لقد ورد هذا الشرط في المادة (921 ق.إ.م.إ)، وفي حقيقة الأمر فانه بفضل تكامل وتطور نظرية التعدي، أصبحنا نعرف قضاءا استعجاليا غزيرا في مجال وقف تنفيذ القرارات. فقد توسع القضاء في ربط عدم مشروعية القرارات بنظرية التعدي ، حيث استقر القضاء على اعتبار القرارات المشوبة بلا شرعية صارخة بمثابة تعدي يتعين وقفه([45]) كلما وصل مرحلة التنفيذ المادي .
الفرع الرابع

أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت

لقـد قنن المشرع هذا الشرط الذي كان قد كرسـه الاجتهاد القضائـي.([46]) وهذا الشرط ليس مطلقا فهو يخص وقف التنفيذ فقط، ففي بعض الأحيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجاليـة، كما هو الـحال في دعاوى وقف تنفيذ القـرارات. إذ ليس من المنطقي قبول الدعوى "الاستعجاليـة" الراميـة إلى وقف تنفيذ قرار إداري، وقبول طلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم ينازع في عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع، لقد قرر قضاء المحكمة العليا المبدأ بشكل عام. وعندما تكون دعوى الموضوع من الدعاوى التي يشترط فيها التظلم، فانه يكفي أن يقدم المدعي ما يثبت انه شرع في إجراءات الدعوى (أي ما يثبت قيامه بالتظلـم)([47])، ووسع المبدأ إلى دعاوى القانون الخـاص ([48]).
وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع، كما هو الحال في الدعاوى الاستعجالية الرامية إلى إثبات التعدي، وقد تكون الدعوى الاستعجالية تمهيدا وتحضيرا لدعوى الموضوع (التعويض) التي لا يمكن إقامتها إلا بعد الدعوى الاستعجالية، فالمدعي يعتمد هنا على الحكم الاستعجالي (الخبرة) ليقيم دعوى الموضوع، وفي المقابل فإن الدعوى الاستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إذا كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء الموضوع، لأن الدعويين ليستا متداخلتين ولكنهما متكاملتين. فإذا كانت الثانية تهدف إلى وضع حد للنزاع ، فان الأولى تهدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت.
المطلب الثاني
الشروط المقررة بحكم الاجتهاد القضائي
لقد أقر الاجتهاد القضائي شرطين إضافيين لتقرير اختصاص القاضي الاستعجالي، يتعلق الشرط الأول بنشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية، وقد قنن المشرع هذا الشرط الأخير بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25- 2- 2008، ويتعلق الشرط الثاني بوجوب رفع الدعوى الاستعجالية في آجال معقولة.
وقد سبق عرض هذا الشرط باعتباره معيارا لتقرير مدى وجود الحالة الاستعجالية ، فقد سبق أن بينا أن الاجتهاد القضائي لا يعتبر النزاع ذو طابع استعجالي كلما طالت المدة بين تاريخ الوقائع و تاريخ رفع الدعوى ، و لذلك نحيل على ما سبق عرضه في شرط "حالة الاستعجال" قبل قليل .
المبحث الثاني
تطبيقات القضاء الاستعجالي في مجال التعدي
ووقف تنفيذ القرارات
المطلب الأول
في مـجــال التعـدي
كقاعدة عامة، يعود الاختصاص بنظر منازعات التعدي إلى القضاء الاستعجالي ، لما ينطوي عليه التعدي من عنصر الاستعجال، لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة (2) من المادة (921 ق.إ.م.إ)([49]) .
إن اختصاص القضاء الاستعجالي بنظر منازعات التعدي لا يعني إطلاقا عدم اختصاص قضاء الموضوع به إذا اختاره المدعي لعرض النزاع عليه .
لقد توسع اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال التعدي بسبب توسع الاجتهاد في مفهوم التعدي. وهكذا فان قيام الوالي بطرد مستأجرة من الشقة التي تشغلها بصفة قانونية ومنحها إلى شخص آخر بموجب قرار صادر عنه يشكل تعديا يستوجب رفعه، لان الطرد من المساكن لا يكون إلا بموجب حكم قضائي([50]).
يرتبط مفهوم التعدي في هذا الحكم بوجود وتنفيذ قرار غير مشروع (بسبب عدم الاختصاص الوظيفي) وهو بذلك يتطابق أيضا مع ما سبق أن اقره الاجتهاد القضائي في فرنسا من أن القرار المشوب بلا مشروعية صارخة يشكل عند تنفيذه تعديا ([51]).
وكذلك إن عدم احترام إجراءات التعويض الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يشكل تعديا و يستوجب بالتالي الأمر بوقف حيازة الإدارة ملكية المدعي إلى ما بعد انقضاء شهر من إيداع مبلغ التعويض([52]) .
وكذلك يكون القاضي الاستعجالي مختصا في مجال نزع الملكية، كلما شكلت الوقائع"تعديا" مهما كانت المبررات المقدمة من قبل الإدارة لتسبيب شرط المنفعة العامة ([53]).
إن الإجـراء المتخذ بالاعتمـاد على القـرار الإداري لا يكون البتـة تعديـا، إلا إذا ترتب على تنفيـذه نتائج غير قابلـة للإصـلاح([54]). وهكذا يختلط مفهوم التعدي هذا بمفهوم "الاستعجال" نفسه، الذي يتجلى من استعمـال الحكم مصطلح "نتائج يصعب تداركها".
وفي مجال الحريات العامة- وهو المجال الحقيقي لنظرية التعدي- يعتبر الاجتهـاد، المساس بحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا بمثابة تعدي يستوجب رفعه من قبل القضاء الاستعجالي، وعليه يتعين أمر الإدارة - (وزارة الداخلية) – بتسليم المدعي جواز سفره.
إن صلاحيات الإدارة في مجال النظام العام (الأمن العام) لا ينبغي أن تمارس إلا في إطار القوانين واللوائح ودون المساس بالحريات الفردية. إن تصرف الإدارة - بسحبها جواز السفر من المدعي- في غياب قرار يمنعه من تحريك دعوى الإلغاء لا يمكن أن يكيف إلا على أنه تعديا. إن التعدي هو من اختصاص القاضي الاستعجالي ([55]).
وفي مجال العقود فإن لجوء الإدارة إلى "إخراج الأشياء الشخصية للمدعي وإدخال الغير إلى الأمكنة بهدف الحلول محله، بدون وضع حد بالطريق الإداري أو القضائي للعقد القائم بينه وبين الولاية، يشكل بما لا يدع مجالا للنقاش تعديا..." ([56]) .
وفي مجال القرارات فإن القرار الصادر عن الإدارة خارج أي إطار شرعي و بالتالي غير مرتبط بتطبيق أي نص قانوني، يشكل تعديا، وخاصة أنه اتخذ دون مراعاة لقرار قضائي في طريق التنفيذ([57]) .
وكذلكفإنالتنفيذغيرالقانونيL'EXECUTIONIRREGULIERE

لنص قانوني يشكل تعديا، يستوجب رفعه من قبل القاضي الاستعجالي([58]) .
ودائما بصياغة متقاربة وفي نفس الاتجاه يتأكد نفس المبدأ، إن الحيازة التيمارستهاالإدارةعلى أرض المدعي لا يمكن أن تنتج إلا عن قرار بنزع الملكية أو عن قرار إدماج ضمن الاحتياطات العقارية، وبما أن عمل الإدارة لم يندرج ضمنأيمنهذين الإجراءين القانونيين،ومن ثم لايندرجفي أي إطار تشريعي أو تنظيمي، فإنه يشكل تعديا ويستوجب رفعه من قبل القاضي الاستعجالي([59] ) .
إن هذا المفهوم الواسع للتعدي، الذي لا يشمل فقط العمل المادي للإدارة،وإنماأيضاكلتنفيذلقرارإداري غير مشروع.هو المسلك العاملاجتهاد المحكمة العليا، المتطابق مع اجتهاد القضاء الفرنسي حول مفهوم التعدي.
غير أن المحكمة العليا في حالات نادرة خرجت عن هذا المسلك العام وجنحت نحو تضييق مفهوم التعدي، وبالتالي تضييق اختصاص القاضي الاستعجالي. ففي قرارين منعزلين ذهبت إلى "أنه لا يمكن التمسك بالتعدي عندما تقوم الإدارة بتنفيـذ عمل بالقوة، غير مرتبط بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس بحرية أساسية أو بحق الملكية([60])
ويؤكد قرار ثان صادر في نفس الفترة الزمنية هذا الاجتهاد المنعزل، ويقرر أنه لا مجال لاختصاص القضاء المستعجل في القضايا التي تتخذ فيها الإدارةقرارات إدارية ([61])([62]) غير أن هذا الاجتهاد معيب لأنه لا يمكن قصر التعدي على العملالمادي للإدارة فقط دون القرارات غير المشروعة (فيحالةتنفيذها).
المطلب الثاني
في مجال وقف تنفيذ القرارات
المقصود هنا وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقرارات القضائية على السواء، وفي الحالتين فإن "وقف التنفيذ" هو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بشروط ضيقة. وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، وبسبب خاصية الأثر غير الواقف لطرق الطعن في المواد الإدارية([63]).
في فرنسا لا تندرج إجراءات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي فهي واردة في قانون المحاكم الإدارية ضمن الفصل الأول المتعلق" بتسجيل العريضة" وقد خصص لها المشرع القسم الثالث والأخير من هذا الفصل بعنوان "وقف التنفيذ LE SURSIS A EXCUTION" وتنص عليه المواد من (118 إلى 127 من القسم التنظيمي)([64])، وتتبنى هذه المواد إجراءات سريعة للفصـل في الدعوى (خاصة بفضل تقصير المواعيد). بينما وردت إجراءات الاستعجـال "PROCEDURES D' URGENCE" بالفصل الثاني، الذي يضم قسمين الأول حول القضاء الاستعجالي"LE REFERE" والثاني حول معاينة الاستعجال"LE CONSTAT D' URGENCE" .
أما في الجزائر فقد كرس القضاء تطبيقات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي، وهو مصيب في ذلك([65])، بينما أحكام القانون ورد بعضها ضمن الأحكام الاستعجالية وبعضها ورد ضمن القسم الخاص برفع دعوى الموضوع، هذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية([66])، مما يعني أن المشرع وضع الأحكام العامة لوقف التنفيذ ضمن دعوى الموضوع مع النص على الفصل فيها بإجراءات سريعة "وبصفة استعجالية"ومن جهة أخرى نص على تطبيقات وحالات لوقف التنفيذ في مجال الدعوى الاستعجالية([67]) .
أما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات القضائية فهي واردة ضمن الأحكام المتعلقة بدعوى الموضوع، حيث جاءت ضمن قسم من أقسام الفصل الثاني المتعلق "برفع الدعوى" وليس ضمن أحكام القضاء الاستعجالي (م.م. 913، 914 ق.إ.م.إ).
الفرع الأول
وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، والاستثناء هو جواز وقف التنفيـذ إذا وجـد نص خاص يقضي بذلك([68])، أو قرر القضـاء ذلك بنـاء على طلب من المدعي([69]) .
نعرض فيما يلي أمثلة عن حالات وتطبيقات وقف تنفيذ القرارات الإدارية كما وردت في القانون (أولا) ثم شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية (ثانيا) وأخيرا إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
أولا- أمثلة عن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
1- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة (921 ق.إ.م.إ) بقولها: "...وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه"([70]).
وقبل ذلك كان الاجتهاد القضائي، قد كرس قضاء استعجاليا غزيرا في مادة التعدي، وبشكل أقل بروزا في مادتي الاستيلاء والغلق، وهكذا فالقرار الإداري الذي لم يكن تطبيقا لنص قانوني و يصدر على سبيل الازدراء لقرار قضائي في طريق التنفيذ يشكل تعديا، الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذه([71])، وقد بينا من قبل أن القرار المشوب بلا مشروعيـة صارخـة هو الذي يشكل عند تنفيذه تعديا أما بالنسبة إلى الاستيلاء فتطبيقاته القضائية قليلة. وقد نظمه المشرع في أحكام القانون المدني، كما سبق بيانه([72]).
ويمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة (920 ق.إ.م.إ) من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها: "يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة (919 ق.إ.م.إ) أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
ويفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ..."، وهكذا يتضح أن المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وبين الاستيلاء والغلق والتعدي، فالقرار الإداري الذي يشكل تعديا أو استيلاء أو يتعلق بغلق الأماكن، قابل لوقف تنفيذه ( استثناء من القاعدة العامة).
2- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي.

نصت على هذه الحالة العامة المادة (919 ق.إ.م.إ) بقولها: "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندمايقضيبوقفالتنفيذ،يفصلفيطلبإلغاءالقرار في أقرب الآجال.
ينتهي وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب".
تنص هذه المادة كذلك على الحالة وعلى شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ وللقضاء الاستعجالي بصفة عامة.
وردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الاستعجالي إلى جانب الحـالات الأخـرى التي وردت ضمن أحكام دعوى الموضوع([73])، وهي المذكـورة أدنـاه.
3- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الأخرى

بصفة عامة فإنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري كلما توفرت شروط وقف التنفيذ، وكانت دعوى الموضوع منشورة (أي دعوى الإلغاء)، نصت على فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري، نصت على ذلك (المـادة 833/1 ق.إ.م.إ).
وعلى الرغم من أن النص هنا على وقف تنفيذ القرارات الإدارية وارد ضمن أحكام قضاء الموضوع([74]) وليس أحكام قضاء الاستعجال([75])، على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن دعوى وقف التنفيذ ينبغي أن تكون دعوى استعجالية، لأن المادة (835 ق.إ.م.إ) نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ "بصفة عاجلة" ويتم "تقليص الآجال".
كما نصت المادة (836) على أن الفصل في وقف التنفيذ يكون "بأمر" مسببكمانصتالفقرة(2)منالمادة(834/2)علىأنتكوندعوى وقف التنفيذ متزامنة مع دعوى الموضوع، وهذه جميعها خصائص للقضاء الاستعجالي.
- وكذلك ينص القانون على حالة أخرى لوقف التنفيذ وهي الحالة التي يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض دعوى إلغاء قرار إداري، فإنه في هذه الحالة يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف، بشروط وقف التنفيذ التي نعرضها لاحقا (م. 912 ق.إ.م.إ) وبطبيعة الحال فإن طلب وقف التنفيذ هنا يجب أن يتم بعريضة مستقلة ولكن بالموازاة مع عريضة الاستئناف، فالمبدأ العام أن طلب وقف التنفيذ يتم بموجب عريضة مستقلة (م. 834 ق.إ.م.إ)
ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
1- ألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف (في الموضوع)
من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري طالما كان وقف التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد إجراء تحفظي. وهكذا فإن قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني، يكون من هذا القبيل، ويجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان ([76]). إن هذا الشرط هو شرط من شروط الدعوى الاستعجالية بوجه عام، وهو شرط عدم المساس بأصل الحق (م.918 ق.إ.م.إ).
2 - أن يكون القـرار المطلوب وقف تنفيـذه مولـدا لأضـرار
يصعـب إصـلاحهــا لو نفــذ
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل([77]) . لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيـد "LAURANT" بقوله:
« UN DOMMAGE DOIT ETRE CONCIDERE COMME IRREPARBLE LORSQUE LES CONSEQUECNCES ENTRAINEES PAR L' EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION NE PEUT ETRE EFFACEE. REPAREES OU COMPENSEES PAR UN PROCES QUELCONQUE » )[78]( .
لقد أشار المشرع إلى هذا الشرط في العديد من المواد المتعلقة بوقف التنفيذ منها (م.912.ق.إ.م.إ).

3- أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع
لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري، ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية(دعوى البطلان) ليس للفصـل في هذه الأخـيرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيـذ، ولكن حتى لا يقـع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيه كقاضي موضـوع فيما بعـد([79]) ([80])، ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلة([81])، نصت على ذلك (م.م. 912، 919.ق.إ.م.إ).
4 - أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع، لقد ألغت المحكمة العليا الأوامر الاستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب نشر دعوى الموضوع، إنه"من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع"([82]). وهو شرط منطقي، فلا يعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء. ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء. لقد قنن المشرع هذا الاجتهاد في نصوص القانون (م.م.834/2)، بل ونصت المادة (926 ق.إ.م.إ) على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.
ثالثا: إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية
نصت المادة (834 ق.إ.م.إ) صراحة على أن "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة".
وتتطابق النصوص الجزائرية مع النصوص الفرنسية في هذا المجال، مع فارق بسيط ولكنه مهم فبينما تتحدث النصوص الجزائرية عن "دعوى مستقلة"، تتحدث النصوص الفرنسية عن عريضة متميزة "UNE REQUETE DISTINCTE "([83]) .
إن المقصود إذن هو عريضة متميزة عن عريضة دعوى الموضوع، بمعنى آخر يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء ولو أنه يشترط أن تكون متزامنة معها، ويمكن فهم النص الفرنسي عندما نعرف أن إجراءات وقف التنفيذ من اختصاص (رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة) الذي يفصل فيه على وجه السرعة، وبصفة انفرادية، ودون انتظار انتهاء إجراءات التحقيق في دعوى الموضوع(الإلغاء) التي تفصل فيها التشكيلة الجماعية كاملة، بينما نلحظ شيئا من الغموض في النص الجزائري الذي يتبنى نفس الخصائص والإجراءات ولكنه يجعل التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع هي التي تفصل في وقف التنفيذ، مما نخشى أن ينعكس سلبا على سرعة الإجراءات بسبب الطابع الجماعي للتشكيلة.
على القـاضي أن يفصل في وقف التنفيـذ على وجه السرعة بمجرد إيـداع العريضـة وقبل انتهـاء التحقيق في طلب الإلغاء والحكم فيه (المواد من 833 إلى 837 ق.إ.م.إ).
وفي فرنسا، فإنه بسبب استقلال عريضة وقف التنفيذ عن عريضة الإلغاء، يجوز رفع الأولى خارج مهلة شهرين، شريطة أن تكون عريضة الإلغاء قد قدمت في هذا الميعاد([84]) .
وبطبيعة الحال فإن التحقيق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء الاستعجالي، باعتبارها دعوى استعجالية، وحتى في فرنسا- التي ورد تنظيمها بشكل مستقل عن القضاء المستعجل- فإنه يتم التحقيق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومهل سريعة([85]).
وأخيرا فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف الأوامر الاستعجالية الأخـرى، وهو (15) خمسة عشر يوما([86]).
ويفصل مجلس الدولة بالدرجة النهائية في الاستئناف([87]).
أما الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية فهي تصدر بالدرجة الأولى والأخيرة وهذه نقطة تمايز مع النظام الفرنسي حيث تخضع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى الاستئناف خلال (15) يوما من تبليغها أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ثم بالنقض أمام مجلس الدولة خلال نفس المدة.
الفرع الثاني
وقف تنفيذ القرارات القضائية
خلافا لما هو معروف في الدعـاوى المدنيـة، فإنه في الدعاوى الإداريـة ليس للاستئنـاف أثر موقف (المـادة 908 من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة) ([88])([89]) ([90]).
بسبب الأثر غير الموقف للاستئناف تثور مشكلة، ألا وهي الحاجة في حالات معينة إلى ضرورة وقف تنفيذ القرار القضائي، وتصطدم هذه الضرورة بالقاعدة المذكورة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
أولا: وقف تنفيذ القرارات القضائية في مرحلة القانون القديم
للإجراءات المدنية
لقد أهمل قانون الإجراءات المدنية القديم هذه القضية، مكتفيا بنص وحيد أوردته الفقرة الأخيرة من المادة (171 مكرر.ق.إ.م) التي سمحت لرئيس الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا أن" يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ القرار" الاستعجالي المتضمن تدبيرا استعجاليا ما.
ويستفاد من قضاء المحكمة العليا المواكب للتشريع القديم، أن الاجتهاد القضـائي لا يستبعد هو الآخر نهائيا إجراء وقف التنفيذ، ولكنه يضيـق تطبيقـه في حدود معينـة.
وهكذا فإن قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مبدئيا مستبعدة من نطاق إجراءات وقف التنفيذ، لأنها قرارات ذات حجية([91]) .
وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات القضائية المعروضة على المحكمة العليا على سبيل الاستئناف، حيث لا يجوز وقف تنفيذها طالما كانت الدعوى الأصليةمطروحة على المحكمة العليا في نفس الوقت([92]).إن هذا الاجتهاد في رأينا غامض وغير مقبول لأنه يمكن لرئيس الغرفة الإدارية، إذا وجد ضرورة ملحة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار على وجه السرعة ريثما تفصل التشكيلة الجماعية للغرفة الإدارية في موضوع الاستئناف الذي يأخذ التحقيق فيه وقتا طويلا.
إن وقف تنفيذ القرارات القضائية هو كذلك حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا هو اختصاص حصري للمحكمة العليا (رئيس الغرفة الإدارية) ولا تشاركها فيه المجالس القضائية([93])، وعلى الرغم من أن هذه القاعدة مقبولة جدا باعتبار المحكمة العليا هنا هي جهة استئناف، فمن المعقول أن يكون قاضي الموضوع (الاستئناف) هو قاضي وقف التنفيذ. على الرغم من ذلك فإن تأسيس هذه القاعدة لم يكن موفقا في الاجتهاد، لأنه اعتمد على المادة (283/2 ق.إ.م القديم) ونحن نعلم أن هذا النص يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وليس القرارات القضائية.
وأخيرا على مستوى الموضوع فإنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية في حالة عدم وجود ضرر من جراء تنفيذ القرار أو في حالة عدم تقديم المدعي "أوجها جدية" تستدعي الاستجابة لطلبه([94]) .
أتمنى أن يعجبكم الموضوع:icon31:


طلب طلب

Posted: 26 Jun 2011 11:04 AM PDT

السلام عليكم ورحمة الله
لي رجاء وطلب ....هل من الممكن ان تكون لي مدونة خاصة...وهل يحق لي ذلك...وكيف السبيل الى ذلك....صراحة ابهرتني بعض المدونات لبعض الاعضاء المتميزين فعلا....المهم يبدو اني اصبت بالغيرة...هههه....في انتظار ردكم ....تقبلو خالص شكري ....تحياتي.


ثلاث مفاجآت

Posted: 26 Jun 2011 10:39 AM PDT


سَتُفاجأ – سيِّدتي – لو تعلمُ
أني أجهلُ ما تعريفُ الحبّْ!!
وستحزن جداً.. حين ستعلمُ
أن الشاعرَ ليس بعلاّمٍ للغيبْ..
أنا آخرُ رجلٍ في الدنيا
يَتنبَّأُ عن أحوال القلبْ
سيّدتي.
إنّي حين أحبُّكِ..
لا أحتاجُ إلى (أل) التعريفْ
سأكونُ غيباً لو حاولتُ،
وهل شمسٌ تدخُلُ في ثقبْ
لو عندكِ تعريفٌ للشِعْرِ.
فعندي تعريفٌ للحُبّْ..
*
ستُفاجأ سيّدتي لو تعلمُ
أنّي أميٌّ جداً في علم التفسيرْ
إنْ كنتُ نجحتُ كتابياً في عَمَل الحُبّ
فما نَفْعُ التنظيرْ؟؟
أيصدِّقُ أحدٌ أن مليكَ العِشْقِ، وصيَّادَ الكلماتْ
والديكَ الأقوى في كلّ الحَلَباتْ
لا يعرفُ أينَ.. وكيفَ..
تبلّلنا أمطارُ الوجدْ
ولماذا هندٌ تُدخِلُنا في زمن الشِعر..
ولا تُدْخِلُنا دعدْ..
أيصدّقُ أحدٌ أن فقيهَ الحبِّ ، ومرجعَهُ
لا يُحسِنُ تفسيرَ الآياتْ..
*
ستُفاجأُ سيّدتي لو تعلمُ،
أني لا أهتمُّ بتحصيل الدرَجَاتْ
وبأني رجلٌ لا يُرْعبُهُ تكرارُ السَنَواتْ
وتُفاجأُ أكثرَ..
حين ستعلمُ أني رغْمَ الشيب.. ورغْمَ الخبرةِ..
لم أتخرَّجْ من جامعة الحُبّْ..
إني تلميذٌ سيّدتي..
إني تلميذُكِ سيّدتي..
وسأبقى – حتى يأذَنَ ربّي – طالبَ علمْ
وسأبقى دوماً عصفوراً..
يتعلَّمُ في مدرسة الحُلْمْ





نزار قباني


مكانة ودورالمهندس المعمارى فى المجتمع

Posted: 26 Jun 2011 10:26 AM PDT

فى المجتمعات الغربية تحتفى الدول المتقدمة بروادها من المعماريين وتضعهم فى مصاف النخبة من رجال المجتمع وتقدمهم للرأى العام من خلال تسجيل أعمالهم المعمارية والتى تعج بها البرامج التليفزيونية المتعددة
.. مع كل هذا الإحترام والتبجيل الذى يلقاه المعمارى الغربى من الدول والمجتمعات كما كان عليه الحال فى العصر الفرعونى و العصر الإسلامى .
فإن المعمارى العربى فى الوقت الحاضر لا يلقى الإعتبار الكافى والإعتراف بأهميته الحضارية بالرغم من أته هو الذى يصمم ويخطط ويبنى المبانى والمدن والمجتمعات العمرانية وبالتالى يرسم الصورة الحضارية والعمرانية التى يعيش فيها المجتمع سواء داخل المبانى أو خارجها .
أما المعمارى العربى فغالباً ما يتم تجاهله وإبعاده عن الساحة الإعلامية والثقافية والإجتماعية ، فهو فى كثير من الأحيان لا يستطيع تقديم أو القاء الضوء على انجازه الفنى كما يتاح للفنلنين التشكيليين ، بل قد يتاح لمسئول حكومى غير متخصص شرح وتقديم الأعمال المعمارية للقيادات وكبار المسئولين دون مشاركة المعمارى المصمم الجدير بتقديم العمل المعمارى وابراز فكرته
ومع التسليم بأن المناخ العام فى المجتمعات العربية لا تساعد المعمارى على ابراز دوره المؤثر ومكانته الهامة .. إلا أن المعمارى بدوره يساهم فى تراجع وتوارى مكانته فى المجتمع باستسلامه للأمر الواقع ووقوفه خلف الستار بالإضافة إلى محاباة بعض المعماريين للمسئولين ومحاولة إرضائهم عن طريق تغيير التصميم أو الفكرة المعمارية للمشروعات حسب هوى وآراء المسئولين الغير متخصصين مما يؤثر سلبا على التصميم ... كما أننى أعتقد أن المعمارى لا يجد من يسانده ويعضد موقفه ويشد من أزره من النقابات والهيئات التى يجب أن يكون لها دورها القوى والفعال فى المجتمع لتقوية وإبراز دور ومكانة المهندس المعمارى وحفظ حقوقه والدفاع عنها .
ومع انتشار أقسام العمارة بالعديد من الكليات الحكومية والخاصة وكثرة عدد الخريجين من المعماريين زاد العرض عن الطلب وأصبح البديل موجود بأقل المرتبات ويمكن فى أى وقت فصله من العمل بدون سابق انذار مما أضعف موقفه وزاد من رضوخه للعملاء وصاحب العمل .
وإذا كان هو الحال فى الفترة الماضية وحتى الآن فماذا ننتظر مستقبلاً سوى المزيد من التجاهل وتدنى المكانة
لذا فالمسئولية تقع على عاتق المعماريين أنفسهم لإثبات وجودهم وتبوء مكانتهم المرموقة التى تليق بهم فى المجتمع ، وليعملوا جاهدين على ابراز دورهم وأهميتهم وتنشيط دور النقابات والهيئات الهندسية بشكل فعال .. ويجب أخذ خطوات فاعلة على الدرب دون اللجوء إلى الجدل والكلام الكثير بدون تنفيذ كما هو معهود فى مجتمعاتنا العربية .
هذه كلمة سؤيعة فى عجالة ولكن اعتبرها بداية للطرح وأنتظر الآراء والإقتراحات العملية والآليات المقترحة لتنفيذ ذلك .. وانا فى انتظار ردودكم ومقترحاتكم


livre design des elements routiers

Posted: 26 Jun 2011 09:38 AM PDT

DESIGN DES ELEMENTS ROUTIER
http://zpag.es/3Fo0


برامج قناة الحكمة وقناة الخليجية على اليوتيوب.

Posted: 26 Jun 2011 07:57 AM PDT

أناشيد عن الأم

Posted: 26 Jun 2011 07:50 AM PDT






هدية لكل الأمهات
أناشيد خاصة بالأمهات


أنشودة الأم هواها قبل الكل
أداء المنشد الطفل
عبد
السلام حوى
كلمات
سليم عبدالقادر
ألحان
يحيى حوى
التوزيع والهندسة الصوتية
يزن نسيبة

أنشودة الأم >> أداء الطفل المنشد عبدالسلام حوى

( استماع | تحميل )


كلمات الأنشودة
الام هواها قبل الكل .............................هي في رحلتنا احلى ظل
من ماء الطل هي الأندى ......................وهي الأزكى من عطر الفل

الأم ومنها فاض الحب .............................بحنان كالينبوع العذب
بالروح تجود بنبض القلب........................... وعطاياها أبدا تنهل

يا قلب ومهما أنت كبرت............................ عن أمك يوما ما استغنيت
كم طفت مع الدنيا كم عشت...................... ورجعت اليها مثل الطفل

الام وما اكرمها الام................................. كم عاشت تحمل عنا الهم
هي اغلى حب احلى حلم ...................كانت في الارض وسوف تظل

انشودة يا ماما لصفا بشير
http://www.4shared.com/audio/_oL_gGW4/____2.html

كلما الأنشودة

انتِ يا ماما قلبي وروحي عشفافك برسم ضحكاتي


بسمه صغيرة تفرح قلبي تملانـي بحبك يا حياتـــي

سامحيني لو يوم بحقك قصرت ولـــو يـوم جرحتك

قلبي ونبضاته ينادولك يا قصر الحنية يـــا مـامـــا

نظــــراتك كلها أمـــــان ولمســــاتك النـــا حنــــان

الله يخليكِ يـــا مــــامــا برضـــــاكِ الله بيرضـــــى

لحظة بقربـك تمسح دمـعك كلمــات تنسى وجــــعك

مــن غيرك أنتِ يـــا ماما بالدنيا بيفهم نظـــراتــي

كـل شي بالدنيا بيتجدد ممكن يرجـــــع او يتعوض

ألا حبك أنتِ يا ماما مش ممكن ولا يمكــن يمحيه


أنشودة ياإمي لأيمن رمضان

http://www.almslool.com/download-453-0.html



لاتنسو من الدعاء


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Rechercher sur le web