Membres

Abonnement au nouveauté

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

lundi 3 janvier 2011

منتدى المهندس الجزائري

منتدى المهندس الجزائري

Link to منتدى المهندس

les voiles

Posted: 03 Jan 2011 12:01 AM PST

salam
comment positioner les voiles dans les costructions et suivant quels critères


الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام

Posted: 02 Jan 2011 11:46 PM PST

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا مني قريبا إن شاء الله الثمرات والفوائد الحاصلة بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام وأوصيكم بكثرة الصلاة عليه خاصة ليلة ويوم الجمعة


مكائد العلماء عند الرشيد ضد الشافعى

Posted: 02 Jan 2011 10:28 PM PST

كان هناك مجموعة من العلماء يحقدون على الإمام الشافعي ويدبرون له المكائد عند الأمراء ..
فاجتمعوا وقرروا أن يجمعوا له العديد من المسائل الفقهية المعقدة لاختبار ذكائه ..
فاجتمعوا ذات مرة عند الخليفة الرشيد الذي كان معجبًا بذكاء الشافعي وعلمه بالأمور الفقهية وبدءوا بإلقاء الأسئلة والفتاوى في حضور الرشيد

فسأل الأول: ما قولك في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج في حاجة فعاد وقال لأهله: كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي .. فقال أهله : علينا كذلك
فكر قليلاً فأجاب الشافعي: إن هذا الرجل كان مشركاً فذبح الشاة على اسم الأنصاب وخرج من منزله لبعض المهمات
فهداه الله إلى الإسلام وأسلم فحرمت عليه الشاة وعندما علم أهله أسلموا هم أيضاً فحرمت عليهم الشاة كذلك.

وسُئل: شرب مسلمان عاقلان الخمر.. فلماذا يُقام الحد على أحدهما ولا يُقام على الآخر ؟
فكر قليلاً : فأجاب إن أحدَهما كان صبياً والآخرُ بالغاً.

وسُئل: زنا خمسة أفراد بامرأة .. فوجب على أولِهم القتل .. وثانيهم الرجم.. وثالثِهم الحد.. ورابعِهم نصفُ الحدِّ .. وآخرهم لا شيء ؟
فكر قليلاً فأجاب : استحل الأولُ الزنا فصار مرتدًا فوجب عليه القتل ..
والثاني كان محصناً ..
والثالثُ غيرَ محصنٍ ..
والرابعُ كان عبداً ..
والخامسُ مجنوناً.

وسُئل: رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته !! .. ولما سلم عن يساره بطلت صلاته !! .. ولما نظر إلى السماء وجب عليه دفع ألف درهم ؟
فكر قليلاً ثم قال الشافعي: لما سلم عن يمينه رأى زوج امرأته التي تزوجها في غيابه فلما رآه قد حضر طلقت منه زوجته..
ولما سلم عن يساره رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صلاته ..
فلما نظر إلى السماء رأى الهلال وقد ظهر في السماء وكان عليه دين ألف درهم يستحق سداده في أول الشهر.

وسُئل: ما تقول في إمام كان يصلي مع أربعة نفر في مسجد فدخل عليهم رجل ..
ولما سلم الإمام وجب على الإمام القتل وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب هدم المسجد على أساسه ؟
فكر قليلاً فأجاب الشافعي: إن الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها في بيت أخيه فقتل الإمام هذا الأخ وأدعى أن المرأة زوجة المقتول فتزوج منها ..
وشهد على ذلك الأربعة المصلون.. وأن المسجد كان بيتًا للمقتول.. فجعله الإمام مسجدًا !.
وسُئل : ما تقول في رجل أخذ قدح ماء ليشرب .. فشرب حلالاً وحرم عليه بقية ما في القدح ؟
فكر قليلاً فأجاب : إن الرجل شرب نصف القدح فرعف ( أي نزف ) في الماء المتبقي ..
فاختلط الماء بالدم فحرم عليه ما في القدح !.
وسُئل : كان رجلان فوق سطح منزل .. فسقط أحدُهما فمات فحرمت على الآخر زوجته ؟
فكر قليلاً فأجاب : إن الرجل الذي سقط فمات كان مزوجاً ابنته من عبده الذي كان معه فوق السطح ..
فلما مات أصبحت البنت تملك ذلك العبدَ الذي هو زوجها فحرمت عليه.
إلى هنا لم يستطع الرشيدُ الذي كان حاضرًا تلك المساجلة أن يخفي إعجابه بذكاء الشافعي وسرعة خاطرته وجودة فهمه وحس إدراكه ..
وقال لبني عبد مناف : لقد بينت فأحسنت وعبرت فأفصحت وفسرت فأبلغت
فقال الشافعي : أطال الله عمر أمير المؤمنين إني سائل هؤلاء العلماء مسألة فإن أجابوا عليها فالحمد لله
وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم فقال الرشيد لك ذلك وسلهم ما تريد يا شافعي ..
فقال الشافعي : مات رجلٌ وترك 600 درهم .. فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهمًا واحدًا .. فكيف كان الظرف في توزيع التركة ؟؟
فنظر العلماء بعضُهم إلى بعض طويلاً ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤال
فلما طال بهم السكوت طلب الرشيد من الشافعي الإجابة
فقال الشافعي : مات هذا الرجل عن ابنتين وأم و زوجة واثني عشر أخاً وأختٍ واحدةٍ ..
فأخذت البنتان الثلثين وهما 400 درهم ..
وأخذت الأم السدسَ وهو 100 درهم ..
وأخذت الزوجة الثمنَ وهو75 درهم ..
وأخذ الإثناعشر أخاً 24 درهمًا فبقي درهم واحد للأخت
فتبسم الرشيدُ وقال : أكثر الله في أهلي منك .. وأمر له بألفي درهم
فتسلمها الشافعي ووزعها على خدم القصر


génétique des populations

Posted: 02 Jan 2011 10:23 PM PST

Tres bon livres pour les specialistes !

GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS
Jean-Louis Serre | Dunod | 267 pages | 2006-06-22



La génétique des populations est l'étude de la distribution et des changements de la fréquence des versions d'un gène (allèles) dans les populations d'êtres vivants, sous l'influence des « pressions évolutives » (sélection naturelle, dérive génétique, mutations, et migration). Les changements de fréquence des allèles sont un aspect majeur de l'évolution, la fixation de certains allèles conduit à une modification génétique de la population, et l'accumulation de tels changements dans différentes populations peut conduire au processus de spéciation.

Discipline initée dans les années 1920 à 1940 par Ronald Fisher, J. B. S. Haldane et Sewall Wright, la génétique des populations est une application des principes fondamentaux de la génétique mendélienne à l'échelle des populations. Cette application a permis de faire la synthèse entre la génétique mendélienne et la théorie de l'évolution, donnant ainsi naissance au néo-darwinisme (théorie synthétique de l'évolution).

La génétique des populations a des applications en épidémiologie où elle permet de comprendre la transmission des maladies génétiques, mais aussi en agronomie, où des programmes de sélection modifient le patrimoine génétique de certains organismes pour créer des races ou variétés plus performantes, ou plus résistantes à des maladies. Elle permet également de comprendre les mécanismes de conservation et de disparition des populations et des espèces (Génétique de la conservation). C'est une discipline des sciences de la vie faisant un fort usage d'outils mathématiques.

TELECHARGEMENT:bye1:


نسخة دلفي 7 للتحميل المباشر مع الباتش

Posted: 02 Jan 2011 09:31 PM PST

السلام عليكم

مررت بعدة مواقع فوجدت من يسال عن نسخة الدلفي 7 للتحميل





فقررت تحميلها على ال 4shared و أضع رابط التحميل هنا للجميع لمن لم يجدها على سيرفرات اخرى.
النسخة إنجليزية, كاملة و معها الباتش الكل مضغوط لصيغة 7z

رابك التحميل هو :
http://www.4shared.com/file/IxOfZJb2/DELPHI7.html

لا تنسونى بدعائكم
بالتوفيق.



درس الأبحاث الفقهية القانونية

Posted: 02 Jan 2011 09:10 PM PST


ثانيا : الأبحاث الفقهية القانونية
موقف الطبيب والمسئول عندما
يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية
للدكتور / محمد عبد الجواد محمد وكيل بجامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

المقدمة :
1 الأصل ألا يختلف القانون مع الشريعة الإسلامية :
لو أراد الله أن تسير الحضارة الإسلامية في مسارها الصحيح ، منذ بدء الإسلام إلى أيامنا هذه ، لما كنا في حاجة إلى البحث عما تفعل ( عندما يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية ) ، ولظلت الشريعة الإسلامية هي القانون الذي يحكم جميع أمورنا الدينية والدنيوية . ولكنها سنة الله في هذا الكون ، منذ بدء خلقه وإلى أن تقوم الساعة ، المتمثلة في قوله تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) . فلما حاد المسلمون عن صراط الشريعة الإسلامية تخلى الله تعالى عن نصرهم ، واستولى المستعمرون على دولهم العديدة كلها ، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، إلا دولة واحدة ، هي المملكة العربية السعودية فقد حماها الله من الاحتلال ، حفاظا لكرامة بيته الحرام ، ومسجد رسوله ، r .

ويعتقد الكثيرون أن احتلال الدول الإسلامية هو السبب الوحيد في استبدال القوانين الوضعية الأجنبية بالشريعة الإسلامية ، ولكن الواقع ، والذي حدث فعلا ، والثابت تاريخيا أن الخلافة العثمانية برقعتها الواسعة التي كانت تشمل دول الشرق الأوسط كلها ،وهي التي أحلت القوانين الفرنسية محل الشريعة الإسلامية ، تقليدا للدول الأوروبية المتحضرة منذ سنة 1840 ، ثم تبعتها مصر ، التي كانت مستقلة تشريعيا عنها ، في سنة 1875 بالقوانين المختلطة وفي سنة 1883 بالقوانين الأهلية .

كما أن الثابت تاريخيا أيضا أن المستعمرين الأوروبيين أحلوا قوانينهم محل الشريعة الإسلامية في ثلاثة بلاد إسلامية . حيث فرض الإنجليز في الهند القانون الإنجليزي منذ احتلالها في القرن الثامن عشر ، وفرضوه أيضا في السودان منذ سنة 1899 . كما فرض الإيطاليون القانون الإيطالي في ليبيا منذ سنة 1911 إلا أن البلاد الإسلامية المستعمرة كلها احتفظت بأحكام الشريعة الإسلامية في فرع واحد من فروع القانون ، وهو الأحوال الشخصية . ولم يحدث قط أن حاول المستعمرون الخروج على الأحكام الشرعية القرآنية في ميدان الأحوال الشخصية ، كما حدث في بعض الدول الإسلامية بعد استقلالها ، مع الأسف الشديد ! وها نحن الآن في بدء صحوة تشريعية إسلامية حقيقية . فقد أصدرت بعض البلاد الإسلامية مجموعات قوانين إسلامية كاملة في فروع القانون المختلفة ، كما حدث في الجمهورية العربية اليمنية والسودان . وعدلت بعضها بعض قوانينها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، كما حدث في ليبيا والكويت والأردن . وبدأ بعض ثالث في وضع مشروعات قوانين إسلامية كما يحدث في مصر ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ولعل الله يوفق مجامع الفقه الإسلامي في مصر ، والسعودية ، والأردن إلى التعاون التام في العمل على وضع مشروعات قوانين إسلامية ، في فروع القانون المختلفة ـ لتكون أنموذجا ، معدا وجاهزا ، للدول الإسلامية ، وبخاصة أن الكثير منها لا تملك الوسائل العلمية الكفيلة بإعداد هذه المشروعات .

وسنصل بعون الله ، إلى أن تعود البلاد الإسلامية إلى الصراط المستقيم ، صراط الشريعة الإسلامية الذي أصلها إلى قمة المجد ، في وقت كان العالم أجمع ، بجميع حضاراته القديمة العريقة ، يغط في نوم عميق من الجهل والتأخر .

ولا يعني قولنا هذا أننا نرى أن تعزل الدول الإسلامية نفسها عن التقدم العلمي والحضاري في العالم من حولها . بل إن الواجب الديني يحتم عليها أن تأخذ بجميع الأسباب العلمية والحضارية المعاصرة ، لتلحق بالركب الراكض ، بعد أن تخلفت عنه قرونا طويلة . لا سيما وقد أصبح العالم ، كله بكرته الأرضية ، رقعة ضيقة بعد هذه القفزة المذهلة في العلوم والمخترعات ووسائل الاتصال والمواصلات . حتى ضاقت الأرض بما رحبت على إنسان القرن العشرين ، فغزا الفضاء ، ووصل إلى القمر . وكان من فضل الله علينا أن بعض العلماء من المسلمين والعرب قد ساهموا بجهد متواضع في هذا التقدم العلمي ، مما يثبت أننا على المستوى الفردي، قادرون على الوصول إلى هذه النتائج العظيمة ، وأنه لو أقيمت لدولنا الوسائل التي أتيحت للدول الأخرى لساهمنا مثلها في الوصول إلى النتائج التي وصلوا إليها .

وكان من الطبيعي ، وقد استبدلت البلاد الإسلامية للقوانين الوضعية الأجنبية بالشريعة الإسلامية ، أن تختلف بعض الأحكام ، بل أن تتناقض ، في مواضع كثيرة ، فمع أن جميع القوانين الوضعية الحديثة ، في جميع بلاد العالم ، قد نشأت على أساس القوانين القديمة ، الموغلة في القدم ، كالقانون الروماني مثلا ، وأن هذه القوانين القديمة نشأت في بدايتها دينية محضة واستغلالا لعاطفة الناس الدينية، كما هو الحال بالنسبة للقوانين الفرعونية ، والقوانين اليونانية مثلا ، أو دينية أصلا كالقوانين اليهودية ،والقوانين المسيحية ، إلا أن استغلال الدين المسيحي ، في العصور الوسطى ، في نظام الحكم والقوانين ، قد أدى إلى الثورة ضد الدين ورجاله والملوك مما حدا بالثورة الفرنسية في عام 1789 إلى أن يكون أحد مبادئها الفصل بين الدين والدولة . وقد طبق المبدأ في جميع البلاد الغربية ، في ظاهر الأمر على الأقل ، وجاءت قوانين هذه الدول ، في معظم أحكامها ، غير متأثرة بالمباديء الدينية . وقامت الدول الإسلامية بنقل هذه القوانين ، أو ترجمتها ترجمة حرفية كما حدث في مصر سنة 1883 بالنسبة لمجموعات القوانين الأهلية. فأجاز القانون المدني الربا تحت اسم (الفائدة) . ولم يجرم القانون الجنائي إلا بعض صور الزنى .

2 صور اختلاف القانون مع الشريعة الإسلامية :
لو عددنا الحالات التي يختلف فيها القانون الوضعي ، في مجموعه مع الشريعة الإسلامية ، لوجدناها قليلة العدد . وقد تقتصر في القانون المدني ، والاقتصاد على مسألة الربا بلغة القرآن الكريم ،والفوائد بلغة القانون المدني ، والاقتصاد . وإن كانت الصور التي يشملها الربا كثيرة العدد ، أما في ميدان القانون الجنائي فالحدود الشرعية كالقتل ، والزنى ، والسرقة ، والحرابة ،والخمر ، هي موضع التناقض الواضح ، وليس الاختلاف فقط بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

ولعل قلة عدد هذه الحالات هو الذي حدا بالبعض ، ومعظمهم من القانونيين للأسف الشديد إلى القول بل الصياح ، على صفحات الصحف بأن قوانينا لا تختلف مع الشريعة الإسلامية . والبعض يصدر هذا الحكم المطلق دون استثناء ، ولكن بعضا آخر يضيف ، على استحياء عبارة " إلا في مواضع قليلة " . ولو تدبر الإخوة الزملاء الأمر بعناية وعمق ، لوجدوا معنا ، أن هذه الحالات القليلة إنما تصيب القيم الدينية والخلقية في الصميم . فإذا أمكن القول بأن موضوع الربا قد يحتمل بعض الاختلاف في صوره ، وتحريم بعض المعاملات بسببه ،وإجازة البعض الآخر ، فهل يمكن مجرد تصور تحريم بعض سور الزنى وإجازة البعض الآخر ، كما تفعل القوانين الجنائية الوضعية .

بل هل هناك ما هو أدعى للأسى والأسف ، بل السخرية في نفس الوقت ، من أن يبدأ نص المادة 273 من قانون العقوبات المصري بقوله : " لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها . إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها " ؟!! فلا يكتفي القانون بالإجازة الضمنية ، لجميع صور الزنى ، عدا الاغتصاب (المادة 267 ـ 269 )، بل يهدر جريمة زنى الزوجة بجريمة زنى الزوج ، الزوج في صورة وحيدة هي " الزنى في المسكن المقيم فيه مع زوجته " . وهذه صورة فريدة . بل مأساة دينية وإنسانية أن تمحى الجريمة بجريمة مماثلة ! .
وإذا كانت الحدود الشرعية قد وضعت ، مع شدة قسوتها ، للردع والتخويف ، فإن القانون الوضعي يهدر جريمة الزنى بجريمة مماثلة ويسلب حق الله في إقامة الحدود ، ليضعه في يد زوج ديوث ، فيطفيء النار بما يزيدها اشتعالا . وإلي في تطبيق حديث رسول الله ، r : " ادرأوا الحدود بالشبهات " ما يخفف من قسوة الحدود ، إن لم يجعلها نظرية ، في معظم الحالات ، أكثر منها تطبيقية ؟ وأليس في ذلك ما يرضى الباكين و المتباكين ، على الإنسانية المهددة " بقسوة ووحشية " العقوبات الإسلامية في الوقت الذي انحدرت فيه البشرية ، في موضوع العلاقات الجنسية ، إلى مستوى لا ترضاه البهائم بفضل تطبيق قوانين العقوبات الوضعية التي تقتصر على تحريم القليل من صور الزنى واللواطة ! ، وتجيز معظم صورها ، حتى سمحت بعض القوانين بزواج الرجل من الرجل ! وكون الشواذ جنسيا جمعيات ونقابات ونوادي ، تنادي بحقوقهم !! .

والذي يعنينا في هذا البحث الموجز ، وهو أحد موضوعات الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ، هو مواضع الاختلاف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، في الميدان الطبي بصفة خاصة .

وقبل الفقرة الأخيرة في الميدان العلمي والحضاري ، على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة ، التي وصلت فيها البشرية إلى أكثر مما وصلت إليه في تاريخها مند وجودها ، كان الاختلاف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، في الميدان الطبي محصورا في بعض الحالات المحدودة العدد كالإجهاض ،وما يسمى بقتل الرحمة ، اللتين لا تجيزهما الشريعة الإسلامية بحال ما وبعض الحالات التي هي موضع خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية كالتداوي بالخمر والمخدرات ، ومنع الحمل وتنظيم النسل .

ولكننا الآن أصبحنا نسبح في خضم لا ساحل له من المشاكل الطبية الحديثة التي تواجه الطب الإسلامي ، كالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ، وما نشأ وينشأ عن ذلك من مشاكل ليست طبية فقط ، ولكنها أيضا قانونية واجتماعية . وكزرع الأعضاء وما نتج عنه من نزعها من الجسد بعد موت المخ وقبل موت الخلايا ، وتقسم الموت إلى ثلاثة أقسام . وكبنوك اللبن وبيع لبن الأمهات وعدم جواز ذلك طبقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي ، وجوازه طبقا للرأي المرجوح فيه .

3 القاعدة الشرعية العامة : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " :
ومقتضى هذه القاعدة أن الطبيب وكل مسؤول من المسلمين ملتزمون شرعا بعدم مخالفة الأحكام الشرعية الثابتة ـ يستوي في ذلك الحكام ،ومنهم القضاة ، والمحكومون . ولكن المحكمة الدستورية العليا في مصر ، وضعت مبدأ يقضي بأن نص المادة الثانية من الدستور الدائم موجه إلى المشرع لا القاضي . وهذا مبدأ قد يقره القانون الوضعي ،ونحن نشك في ذلك ، ولكن الشريعة الإسلامية لا تقره بحال من الأحوال . لأن خطاب الشارع ، وهو الله تعالى ، موجه للمكلفين جميعا ، يستوي في ذلك الحكام والقضاة وكل مسلم مكلف .

ودور الطبيب المسلم في الميدان الطبي محدد ومعروف ، ولكن المسئول قد يكون طبيبا أو غير طبيب . ففي المسائل الطبية يعتبر الصيدلي مسؤولا ، وكذلك كل من يقوم بعمل يتعلق بهذه المسائل ، أيا كان نوعه ، كالتمريض و غيره من العمل في معامل التحليل وما أشبه .

4 أجهزة الإنعاش وتحديد لحظة الموت :
كان الحكم الشرعي إلى وقت ابتكار وسائل الإنعاش والعلاج المركز ، مستقرا على أن الشريعة الإسلامية لا تجيز قتل الرحمة بحال ما ، وتسوي بينه وبين القتل العمد . ولكن بعد اختراع هذه الأجهزة وما كان لها من أثر في إطالة حياة المريض مرض الموت وأصبحت الحاجة ماسة إلى تحديد لحظة حدوث الموت . وكان ذلك في أمريكا في سنة 1950 ، بسبب المنازعات بين الورثة . وجاء نجاح الدكتور كرستيان برنارد في سنة 1967 في نقل قلب وزرعه في مريض آخر فأضاف مشكلة توجب تحديد لحظة الموت . وذلك لأن نجاح هذه العملية يقتضي نزع القلب بعد موت المخ وقبل توقف الدورة الدموية .

وكان القضاء الأمريكي طبق معيار الدورة الدموية إلى سنة 1952 ، حيث طبق معا موت المخ في دعوة خاصة بشخص كان قلبه لا يزال يدق ، لأنه كان يدفع الدم من الأنف . وأصبح المبدأ أن " موت المخ يعني موت الشخص ولو كان جسمه لا يزال حيا " .

ويقول القانونيون الأمريكيون إنه من الناحية الطبية ليس هناك لحظة محددة مؤكدة للموت . بل إن هناك تدرجا من الموت الإكلينيكي ، إلى موت المخ ، إلى الموت البيولوجي ، إلى موت الخلايا . فالموت الإكلينيكي يحدث عندما يتوقف التنفس والدورة الدموية .وما لم تستعمل أجهزة الإنعاش بسرعة ، فإن موت المخ سيتبع الموت الإكلينيكي ، وغالبا ما يتبع ذلك حالا موت الخلايا أولا ، في خلال مدة تتراوح بين ثلاث وست دقائق . وعندما تموت جميع وظائف المخ ، فإن الموت البيولوجي أو الدم يتم . وبعد الموت البيولوجي وموت المخ ، فإن موت الخلايا يبدأ في الأجهزة المختلفة من الجسم في فترات مختلفة . فالقلب والكليتان ، مثلا تظل حية لفترات قصيرة ، وبذلك يمكن نزعها خلال هذه الفترات، واستعمالها في عمليات زرع الأعضاء .

فيمكن القول ، والحال هذه ، أنه ما بين بداية فترة الموت الإكلينيكي وخلال فترة موت المخ ، وفترة الموت البيولوجي إلى موت الخلايا ، تكون أمام " الحي الميت " إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير ،وسمح لنا الإخوة الأطباء بذلك . والأمر أولا وأخيرا لهم ، ونحن في انتظار قرارهم . كما يمكن القول أيضا بأنه بعد أن كان الوضع مستقرا من حيث الحكم الشرعي ، بأن الشريعة الإسلامية لا تقر بحال من الأحوال ، ما يسمى " قتل الرحمة " ، أصبح الأمر بعد وجود أجهزة الإنعاش يتطلب البحث في تحديد لحظة الموت ، وبأي أنواع معايير الموت نأخذ ، لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة من الناحية الشرعية ،والقانونية والطبية ، فمن الناحية الشرعية تحدد لحظة الموت عدد الورثة الشرعيين مثلا ومن الناحية القانونية تحدد هذه اللحظة نهاية وكالة الميت لغيره ونهاية حقه في المعاش ، وسريان القوانين التي تصدر قبل موته . ومن الناحية الطبية ، متى يجوز نزع بعض أعضائه لتزرع في غيره .

وتقتضينا موضوعية البحث ، والأمانة العلمية ، أن ننقل عن المراجع القانونية الأمريكية أنه في سنة 1957 ، أجاز البابا بيوس الثاني عشر فصل أجهزة التنفس عن المرضى الذين يكونون في غيبوبة مستمرة . وهذا هو ما توصل إليه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية عندنا في الوقت الحاضر .

5 زرع الأعضاء :
مسألة نزع الأعضاء من جسم شخص حي أو ميت ، ومدى جوازها أو عدمه من وجهة النظر الشرعية بحث كثيرا في المجامع الفقهية ودور الإفتاء في بعض البلاد الإسلامية . أما من الناحية القانونية فمدى علمنا أن دولة الكويت قد أصدرت القانون رق 7 سنة 1983 المنظم لعمليات زراعة الكلى للمرضى . ونتمنى لو أصدرت الدولة قانونا عاما يشمل الأعضاء الأخرى الممكن زرعها كالقلب ، والرئة وقرنية العين وغيره مما يرى الأطباء إمكان زرعها .

وقد ذكرنا أن نقل هذه الأعضاء لا يفيد إلا إذا نزعت حية في الفترة ما بين موت المخ . والموت البيولوجي . ومن الممكن أن يتم ذلك في حالة الموت الطبيعي دون استعمال أجهزة الإنعاش ولكن الفرصة تكون أوسع عند استعمال هذه الأجهزة وحيث يظل الجسد حيا ما دامت هذه الأجهزة متصلة به . ولذلك فإن نزع هذه الأعضاء يثير أمام الطبيب المسؤول مشكلتين رئيسيتين :

أولهما : كيفية الحصول على العضو المنزوع .
ثانيها : في أي مرحلة من مراحل الموت يتم نزع العضو ؟ ومن حيث كيفية الحصول على العضو المنزوع ، فإن ذلك يتم بإحدى الطرق الآتية :

1 أن يتبرع شخص رشيد بعضو من أعضائه لشخص آخر . أو لأي محتاج ، على ألا يكون في ذلك خطر على حياته . وهذه حالة واضحة الحكم وللطبيب إجراؤها بنزع العضو من المتبرع ، وزرعه في المريض .
2 أن يوصي شخص بعضو أو أعضاء بعد وفاته ،والحكم في هذه الحالة مشابه لحكم الحالة السابقة .
3 أن يأذن أهل الميت بنزع عضو أو أعضاء من جثته وتأخذ هذه الحالة نفس حكم الحالتين السابقتين من حيث النزع والزرع .
4 بالنسبة للجثث المجهولة وسواء من حيث عدم معرفة شخصية أصحابها ، أو عدم الاستدلال على أقارب للميت . فالمصلحة العامة ، المتمثلة في إنقاذ حياة مريض تجيز للطبيب المسؤول نزع الأعضاء وزرعها .

من الواضح أنه في الحالة الأولى التي يتم فيها نزع العضو في حياة الشخص المتبرع ، لا يثور أي شك في جواز عملية نزع العضو . أما في الحالات الثلاث الأخرى فيكون الطبيب المسؤول أمام الخلاف في تحديد لحظة الموت ، بالموضوع السابق ذكره .

6 القانون الكويتي المنظم لعمليات زراعة الكلى للمرضى :
أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 7 لسنة 1983 المنظم لعمليات زراعة الكلى للمرضى . وهو يشتمل على سبع مواد ، تنص الأولى منها على أنه : " لا يجوز إجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى إلا بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة لهم ، تقتضيها المحافظة على حياتهم ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون " .

وحددت المادة الثانية من القانون مصدر الحصول الوحيد على الكلى من " الكلى التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم " .

وحذف مجلس الأمة الفقرة الخاصة بالحصول على " كلى الموتى في الحوادث " . ولعل ذلك يرجع إلى ما تثيره هذه الطريقة من مشاكل عند " الحصول على الموافقة على استئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفي " كما كان يتطلب النص المحذوف .

وقد ذكرنا أن نزع الأعضاء لزرعها يتطلب أن يتم النزع في فترة محددة وقصيرة ، إلا في حالات استعمال أجهزة الإنعاش ،ومحاولة الحصول على إذن أحد الأقارب ، قد تستغرق وقتا يتم فيه موت الخلايا ، فيصبح العضو المراد نزعه لا فائدة فيه . وتضع المادة الثالثة من القانون لجواز عملية نزع الكلى وهما : " إقرار كتاب من المتبرع أو الموصي " ، وألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية . وسن الرشد في القانون الكويتي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون المدني : ولكن سن الرشد في الشريعة الإسلامية مرتبط بالبلوغ . والرأي الراجح أنه من الخامسة عشرة سنة .

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن : " تتم إجراءات عمليات زراعة الكلى في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ،ووفق الإجراءات والشروط التي سيصدر بها قرار من زير الصحة " .

وتحدد المادة الخامسة من القانون العقوبة المقررة لمخالفة القانون بقولها : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مادة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

ويبدو أن اقتصار القانون على عمليات زراعة الكلى ، إنما يعود إلى أن هذه العمليات قد أصبحت مألوفة وكثيرة في بلادنا . ولكن الواقع أيضا ، أن كثيرا من عمليات زرع الأعضاء الأخرى كزرع قرنية العين ، وترقيع الجلد ، يتم إجراؤها في البلاد العربية . وقد تمنينا أن يصدر المشرع الكويتي قانونا عاما بزراعة الأعضاء ، لا سيما والفتوى رقم 132/79 ، التي اعتمدت عليها الفتوى رقم 87 / 81 الصادر بناء عليها القانون رقم 7 لسنة 1983 ، تنص بصفة عامة ، على : " جواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو من الحي " .

7 ـ خاتمة :
الطبيب ، ككل مسلم ، ملتزم شرعا بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا ما اختلفت أحكام القانون الوضعي مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فعلى الطبيب المسلم اتباع أحكام الشريعة بقدر استطاعته . والواقع أن ميدان العمل الطبي ، وحرية الطبيب فيه ، يسمحان له بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بسهولة ومرونة أكثر من غيره ، كرجال القانون والاقتصاديين مثلا ، الذين تلزمهم القوانين الوضعية بمخالفة أحكام الشريعة في ميدان القانون الجنائي ،والتعامل بالربا . أما في الميدان الطبي فلا توجد قوانين وضعية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية . ولم يصدر في أي بلد إسلامي قانون يبيح الإجهاض مثلا . والمشاكل الطبية المعاصرة التي نشأت بسبب التقدم المذهل في الطب الحديث كالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ،وزرع الأعضاء لم تصدر بشأنها قوانين وضعية ، فيما عدا القانون الكويتي المنظم لعمليات زراعة الكلى للمرضى . وعلى ذلك فالأمر متروك فيها لضمير الطبيب المسلم وتدينه . وقد قامت مجامع الفقه الإسلامي في مصر ، والمملكة العربية السعودية والكويت . والأردن بواجبها نحو الفتوى في بعض هذه المسائل، وإن كنا نرجو تعاونا أكبر بينها ، والبدء في وضع مشروعات قوانين تحكم هذه المسائل ، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، لتكون تحت نظر المشرعين في البلاد الإسلامية . لا سيما وقد بدأت عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب تنتشر في البلاد الإسلامية ، والله أعلم كيف تتم ، مع أن الشريعة الإسلامية تنتشر في البلاد الإسلامية ،و الله أعلم كيف تتم ، مع أن الشريعة الإسلامية لا تجيز من صورها المتعددة ! إلا صورة واحدة فقط ، هي التي يتم فيها التلقيح بين زوج وزوجته . فهل نضمن أن جميع الأطباء الذين يمارسون هذه العمليات يعرفون ذلك ؟

ولذا فصدور القوانين التي تنظم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وعمليات زرع الأعضاء ، وما أشبه أصبح أكثر من ضرورة ملحة .
والله الهادي إلى سواء السبيل .


درس وقف تنفيذ القرارات الإدارية

Posted: 02 Jan 2011 09:07 PM PST

وقف تنفيذ القرارات الإدارية


وقف تنفيذ القرارات الإدارية

الأستاذ: محمد رياض محام بهيئة مراكش أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق

تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل إلى عدة أساليب تتضمن قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ومن هذه الأساليب القرارات الإدارية.

والقرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ويحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق.

وتتمتع الإدارة بسلطة استثنائية في تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا، وفي استعمال القوة العمومية لإتمام هذا التنفيذ دون اللجوء مقدما إلى القضاء ويستتبع ذلك التزام الأفراد باحترام هذه القرارات والعمل على تنفيذها، وإلا تعرضوا للجزاء الذي يقرره القانون لمخالفي هذه القرارات استنادا إلى القوة التنفيذية للقرار الإداري.

وفي مقابل هذا الامتياز المخول للإدارة، أعطى المشرع في أغلب الدول الحق للأفراد في اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء تلك القرارات متى شابها عيب من العيوب تجعلها غير مشروعة، ولكن الطعن بالإلغاء لا يؤدي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، لذا اتجهت معظم التشريعات المعاصرة إلى تقرير دعوى وقف التنفيذ.

ودعوى وقف التنفيذ دعوى متفرغة من دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة الهدف منها إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إلى حين البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائية في مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتيازات في تنفيذ قراراتها استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق Le privilège du préalable .

ونظرا لأهمية هذه الدعوى وما تمثله من ضمانة لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة، فإننا نعرض لها من خلال النقط التالية:

أولا: السند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.

ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرار الإداري.

ثالثا: آثار الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري.

أولا: السند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.

نص المشرع المغربي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90/41 في الفصل 24 على ما يلي:

"للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة"[1].

كما نص في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الأخيرة منه على ما يلي:

"يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء".

يستنتج من هذين الفصلين أن المشرع المغربي أسند الاختصاص بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية لكل من المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى، وهو أمر طبيعي نتيجة لتوزيع الاختصاص بينهما للبث في طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والمنصوص عليه في الفصل الثامن من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. إذ ينص الفصل الأخير على اختصاص هذه المحاكم بالبث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة مع مراعاة ما يقرره الفصل التاسع من نفس القانون والذي يعطي الاختصاص للمجلس الأعلى بالبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة والمتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية.

لم ينص المشرع المغربي في قانون المحاكم الإدارية أو في قانون المسطرة المدنية إلا على شرطين لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية وهما: أن يقترن الطلب بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه وأن يطلب رافع دعوى الإلغاء ذلك صراحة، إ أن الفقه والقضاء الإداريان أوردا شروطا شكلية وأخرى موضوعية لرفع دعوى وقف تنفيذ القرارات مع ما يترتب على الإخلال بأحدها من عدم قبول اطلب شكلا أو رفضه موضوعا حسب نوع الإخلال، ونعرض للشرط الشكلية والموضوعية وفق ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي [2] في الفقرتين التاليين:

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية.

بالإضافة إلى الشروط الشكلية الواجب توافرها في رافع أي دعوى، وهي الصفة والأهلية والمصلحة تطبيقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعين على رافع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري احترام شكليات معينة يترتب على عدم مراعاتها عدم قبول دعواه شكلا وهي: أن تسبق الطلب دعوى إلغاء في القرار المطلوب وقف تنفيذه من جهة وان يكتسي القرار المطلوب وقف تنفيذه طابعا تنفيذيا ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلا، ونعرض لهذه الشروط على التوالي:

الشرط الأول: تقديم دعوى الإلغاء قبل طلب الإيقاف.

ويتمثل هذا الشرط المنصوص عليه بالفصلين 24 من قانون المحاكم الإدارية و361 من قانون المسطرة المدنية في وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء لتجاوز السلطة في القرار المطلوب وقف تنفيذه، وباستقراء الفصلين المذكورين نرى أن المشرع المغربي لم يشترط تقديم الطلب بصفة مستقلة على الطلب الأصلي بالإلغاء

أو مقترنا به خلافا لما ذهب إليه المشرع المصري الذي اشترط إبداء الطلب في صحيفة الطعن بالإلغاء بنصه في الفصل 49 من قانون مجلس الدولة الصادر سنة 1972على:" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".

أما المشرع الفرنسي فد أوجب تقديم وقف تنفيذ القرارات الإدارية بمقال مستقل عن طلب الإلغاء بمقتضى الفصل 97 من مرسوم 28 نونبر 1969 المعدل لمرسوم 28 نونبر 1954 المتعلق بالمحاكم الإدارية.

الشرط الثاني: أن يكتسي القرار المطلوب وقف تنفيذه طابعا تنفيذيا.

والمقصود بهذا الشرط أن تكون للعمل المطلوب وقف تنفيذه صبغة القرار الإدارية أولا وأن تكون له الصبغة التنفيذية ثانيا:

أ ـ أن يتعلق الطلب بقرار إداري:

ويقصد بهذا الشرط تميز القرار الإداري عن غيره من الأعمال الإدارية الأخرى وقد جرى الاجتهاد الفقهي والقضائي على تعريف القرار الإداري بأنه "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة [3].

ويترتب على عدم توفر الشرط عدم قبول طلب وقف التنفيذ المنصب على الأعمال التحضيرية أو إجراءات تنفيذ قرار إداري لم يتم الطعن فيه بالإلغاء، لأن دعوى وقف التنفيذ مشتقة من دعوى الإلغاء وفرع منها، فالقضاء الإداري لا يلغي قرارا إداريا إلا إذا استبان أن القرار به عيب من العيوب التي قد تشوبه وتجعله غير مشروع وهي عيب الشكل أو الإجراءات والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة [4] ولا يأمر بوقف تنفيذه إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق أن به عيبا من العيوب المذكورة فبالأحرى طلب وقف التنفيذ المنصب على غير قرار إداري.

وتطبيقا للمبدأ السابق استقر الاجتهاد القضائي على عدم قبول طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقترحات القرارات أو الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار القرار، ومن ذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 18-5-1961 والذي جاء فيه:

"القرارات التي لها في ذاتها قوة تنفيذية يمكن وحدها أن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام المجلس دون الاقتراحات التي لا تعدو أن تكون سوى عناصر في مسطرة تحضيرية لا يمكن فصلها عنها [5].

وذهبت المحاكم الإدارية بعد إحداثها إلى عدم قبول طلبات وقف التنفيذ ضد الأعمال التنفيذية لقرارات لم يتم الطعن فيها بالإلغاء استنادا إلى أن مثل هذه الأعمال لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري، ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها الصادر بتاريخ 17-4-1996 في قضية زيدان محمد ضد باشا مدينة العيون والذي جاء فيه:

"وحيث أن عمل السلطة المحلية جاء تنفيذا لقرار إداري، ويعتبر تبعا لذلك عملا تنفيذيا لا يرقى إلى درجة القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء مادام أنه ليس هو الذي أحدث بذاته الأثر في المركز القانوني للطاعن وإنما القرار الصادر عن المجلس بإغلاق الباب.

وحيث أن الطعن لم ينصب على قرا الإغلاق وإنما انصب على العمل التنفيذي مما يكون معه غير مقبول".

وما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمكناس في حكمها الصادر بتاريخ 31-10-1996 تحت عدد 35/96 والذي جاء فيه:

"وحيث أن المدعي كان على علم بمحتوى القرار ورغم ذلك لم يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني مما جعله يتحصن بفوات الأجل ويكتسب مناعة ضد كل طعن، وبالتالي فإن بيان التصفية الصادر بناء عليه لا يعدو أن يكون عملا تنفيذيا ماديا للقرار المحصن ... وبالتالي يتعين عدم قبول الطلب".

وفي نفس الاتجاه سارت المحكمة الإدارية بمراكش في حكم حديث لها بتاريخ 16-3-1998 في الملف عدد 19/98 والذي جاء فيه:

"وحيث أن السيد العامل حينما قام بإغلاق المحل إنما اتخذ هذا الإجراء تنفيذا لقرار إداري أصدره الناب الإقليمي لم يكن موضوع طعن ولا أية مطالبة قضائية بإيقاف تنفيذه.

وحيث أن طلب الإيقاف يكون بذلك قد انصب على إجراء تنفيذي وليس على قرار إداري مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله لافتقاده أهم شروطه الشكلية[6].

وموقف القضاء الإداري المغربي يساير ما استقر عليه القضاء الإداري المصري من عدم قبول الطعن بالإلغاء ضد الأعمال التحضيرية والأعمال المادية، لأن القرارات التي يجوز الطعن فيها هي القرارات النهائية وهي التي تصدر متخذة صفة تنفيذية دون حاجة إلى تصديق سلطة عليا، أما الأعمال التحضيرية فلا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تقوى على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي مركز قانوني[7]، كما أن الأعمال المادية واقعة مادية أو إجراء مثبت لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة [8].

ب ـ أن تكون للقرار صبغة تنفيذية:

وهذا الشرط مستمد من مبدأ دستوري هو فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وبالتالي لا يملك القاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارة، وتطبيقا لذلك فإن القاضي الإداري لا يمكنه إيقاف تنفيذ قرار إداري برفض منح رخصة للبناء أو ممارسة نشاط معين لأن إيقاف التنفيذ يعني حتما منح الترخيص، وهو ما أشارت إليه المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها السابق الصادر بتاريخ16-3-1998، وهو مبدأ تقرر في الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي والمستقر على أن القرارات السلبية في حد ذاتها لا تقبل الطعن بالإلغاء إلا إذا تضمنت تعديلا في مركز قانوني أو واقعي [9]، وهذا الاتجاه يكرس ما استقرت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ومن ذلك قرارها الصادر بتاريخ 12 مارس 1959 والذي جاء فيه:

"إن دعوى الشطط لا تقبل إلا ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية ضد الأعمال المضرة والتي لها طابع تنفيذي [10].

وعلى العكس من ذلك فإن القرار السلبي المعدل لمركز قانوني يقبل الطعن بالإلغاء وبالتبعية وقف التنفيذ

ومن ذلك قرارات رفض التسجيل في جدول إحدى النقابات المهنية رغم سبقية تسجيل الطاعن بصفة مؤقتة بجدول النقابة المطعون في قرارها [11].

الشرط الثالث: ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه.

فإذا كان الهدف من التنصيص على مسطرة ودعوى وقف التنفيذ هو منع تنفيذ القرار الإداري إلى حين البث في موضوع الإلغاء، فإن هذه الدعوى تكون عديمة الجدوى إذا تم تنفيذ القرار قبل تقديم طلب وقف تنفيذه، إذ لا مبرر للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لعدم وجود جدوى من ذلك، كما لو فات ميعاد اجتياز الامتحان ودعوى الطعن بالإلغاء لازالت رائجة أمام قضاء الموضوع [12].

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية.

إلى جانب الشروط الشكلية المذكورة سابقا يتطلب لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري، توافر شرطين أساسيين هما عنصرا الاستعجال والجدية، ونعرض لهذين الشرطين على التوالي:

الشرط الأول: عنصر الاستعجال.

ويعتبره القضاء الإداري شرطا جوهريا يترتب على عدم توافره رفض طلب وقف التنفيذ، ويتحقق القاضي الإداري من هذا الشرط حسب الحالات المعروضة عليه ويستظهره من ظاهر الأوراق دون الغوص في أصل الحق المتنازع عليه أي دون المساس بأصل طلب الإلغاء.

وقد جرى الاجتهاد القضائي المصري على توافر عنصر الاستعجال عندما يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه نتائج لا يمكن تداركها، كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان طالب من اجتياز امتحان مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي قد تترتب على ذلك، فإذا نفذ القرار المعطون فيه استنفذ أغراضه [13].

ويتشدد المجلس الأعلى في التأكد من وجود عنصر الاستعجال ومن ذلك ما ذهب إليه في قراره الصادر بتاريخ 8-12-1975 إذا اشترط وجوب احتجاج الطاعن بظروف استثنائية تبرر وقف التنفيذ [14] وعلى العكس من ذلك إذا توفر عنصر الاستعجال، فغن المجلس لا يتردد في الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومن ذلك ما ذهب إليه في قراره الصادر بتاريخ 5-7-1972 والذي جاء فيه:

"إن استمرار هذه الحالة ـ أمر جميع مؤسسات البترول بعدم تزويد الشركة الطاعنة بالمواد المحترفة مما أدى إلى شل حركتها التجارية سترتب عنه نتائج خطيرة يصعب تداركها، وأن هذه الوضعية تكتسي حالة استعجال تبرر الأمر بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور[15].

ومنه أيضا ما ذهب إليه المجلس في حكمه الصادر بتاريخ 14-4-1978 والذي جاء في إحدى حيثياته.

"يمكن وقف تنفيذ القرار بعد الاطلاع على الوثائق الواردة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها، ونظرا لما يقضيه حسن سير العدالة خاصة أن الشركة الطاعنة قد ذكرت أن الاستمرار في تنفيذ مقتضيات القرار من شأنه أن يتسبب لها في أضرار تتجسد في الكف عن العمل وتوقيف العمال والمستخدمين التابعين لها [16].

وقد سارت المحاكم الإدارية بعد إحداثها في نفس الاتجاه ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بأكادير في مجموعة من الأحكام الصادرة بتاريخ 19-3-1998 بقولها:" حيث لا يجادل أحد في أن فوات موسم دراسي بالنسبة للطالب هو ضرر جسيم لا يمكن تداركه لارتباطه بعنصر الزمان الذي لا سيطرة لأحد عليه ولا يكفي القول بأن المجال مفتوح له بعد تأكد حقه للعودة إلى مدرج الكلية في الموسم المقبل، إذ تكون سنة من عمره الدراسي قد ضاعت إلى غير رجعة وهو أيضا ضرر لا يمكن تقديره ماديا بمال يدفع كتعويض عن هذا الضرر مهما بلغ مقداره [17].

الشرط الثاني: عنصر الجدية.

ويتمثل هذا الشرط في أن يكون طلب وقف التنفيذ مبينا على أسباب جدية وواقعية، ويقوم القاضي الإداري ببحث عرضي عاجل لجدية الطلب بحيث يكون من المرجح إلغاء القرار الإداري المطلوب وقفه عند البث في دعوى الإلغاء فيأتي حكم وقف التنفيذ مبنيا على هذا الترجيح.

وقد جرى الاجتهاد القضائي الإداري على ترديد هذا الشرط في أحكامه المتعددة بل يتشدد في التأكد من وجود الجدية في الطلب، ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 29-6-1950 والذي جاء فيه:

"ولما كانت المحكمة تقف من كل ذلك عند عوى المدعين بأن القرار الوزاري المطعون فيه مخالف للقانون إذا اشتمل على نص يجعل له أثرا رجعيا ... فترى المحكمة دون أن يكون في ذلك أي مساس بما لمحكمة الموضوع من كامل حقها في أن تبث في هذه المسألة ـ أن هذا السبب يمكن اعتباره من الأسباب الجدية التي تسوغ وقف التنفيذ [18].

ويميل المجلس الأعلى في أحكامه إلى دمج شرطي الاستعجال والجدية ضمن حيثية واحدة بقوله في أغلب الأحكام "نظرا للطابع الاستثنائي لطلب وقف التنفيذ، وحيث أنه نظرا لحالة الاستعجال" أمام المحاكم الإدارية فتبحث في مدى توافر عنصر الجدية إلى جانب عنصر الاستعجال للتأكد من توافرهما معا مسايرة ما جرى عليه الاجتهاد القضائي الإداري المصري والفرنسي من أن تخلف أحد الشرطين يؤدي إلى رفض الطلب [19] ومنذ لك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بأكادير في أحكامها السابقة الذكر والصادرة بتاريخ 19-3-1998بقولها:" حيث انه بفض النظر عن الاحتمالات القانونية التي تنفتح عليها القضية بالنسبة للطرفين فإن تمسك الطاعن بحقه في مواصلة دراسته العليا هو أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقط لارتباطه بحق دستوري بل وطبيعي في الاستزادة من العلم والمعرفة لا يسوغ دفعه عنه إلا بمسوغ معقول، ولكن أيضا بما ينطوي عليه هذا الحق من نفع عام بالنسبة للمجتمع الذي يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة ويكون من غير المعقول صده عنه لدواعي إجرائية وشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أمام قاضي الموضوع.

وحيث أنه بإعمال معيار الموازنة والتناسب يكون من الأجدى إيقاف تنفيذ قرار يحول دون ممارسة الطاعن لح دستوري وطبيعي حتى يتم التأكد من عدم أحقيته في المواصلة بمقتضى القوانين التنظيمات الجارية إذ لن تخسر الإدارة بعد ذلك شيئا إذا صرفته بعد ذلك عن مدرجات الجامعة فيما لو قضي برفض طعنه قياسا على كون الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة المعمول به في مجال الحدود والتعزيرات فلأن تخطئ الجامعة بتسجيل أشخاص غير محقين في الانتساب إليها خير من أن تخطئ في فصل من له الحق.

وحيث أنه إذا كانت هذه الاعتبارات وحدها كافية للتدليل على جدية الطلب فإن مطالعة ظاهرية لوسائل الطعن في دعوى الموضوع كفيلة بأن تعزز وقف طالب الإيقاف الذي يثير من بين وسائله دفوعا قد تكفي كل منها سببا لإلغاء القرار موضوع الطعن.

وحيث يناسب إذن التصريح بإيقاف تنفيذ قرار القيدوم برفض إعادة تسجيل الطاعن إلى حين الفصل في موضوع الطعن".

وتجرد الإشارة في الأخير على أنه لا يشترط الاستعجال أو تدارك النتائج المترتبة على التنفيذ إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه منعدما، إذ لا يعد والقرار المنعدم يشكل اعتداءا ماديا تجب إزالته فورا لأنه يمثل غصبا أو عدوانا ويخرج من دائرة القرارات الإدارية الصحيحة، يبرر طلب وقف تنفيذه وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 14-1-1956 والذي جاء فيه:

"إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة، وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ... فلا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ولا يكون قابلا للتنفيذ المباشر، بل لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب إزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها [20].

ثالثا: آثار الحكم الصادر بوقف التنفيذ.

تلتزم الإدارة بناءا على الحكم الصاد ضدها بوقف تنفيذ القرار الإداري بالكف عن القيام بإجراءات التنفيذ فورا إذا تعلق الأمر بوقف تنفيذ قرار إيجابي، أما القرارات السلبية الصادرة عنها بالامتناع عن عمل معين ـ والمغيرة في مركز قانوني ـ فإنها ملزمة بالقيام بهذا العمل، ومن ذلك قرار منع طالب من التسجيل أو اجتياز الامتحان، فإن صدور حكم بوقف تنفيذه يلزم الإدارة بتسجيل الطالب أو إتاحة الفرصة لاجتياز الامتحان إلى حين البث في الموضوع.

أما إذا قامت الإدارة بتنفيذ القرار أو تمادت في رفض القيام بالعمل عد عملها غصبا أو عدوانا وفق ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 14-1-1956، فضلا عن أن بعض التشريعات تعتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها جريمة جنائية ومنه ما ذهب إليه المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة 123 والتي نصت على ما يلي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفي حكم أو أمر صادر من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

كما نص الدستور المصري الصادر سنة 1971 في المادة 72 على:" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة".

ولا يوجد نص بشيه بالمادتين المذكورتين أعلاه في القانون المغربي وإن كان الفصل 226 من مجموعة القانون الجنائي يعاقب كل من قام بتحقير مقررات القضاء وبالتالي فإن الموظف المسؤول عن تنفيذ حكم قضائي يمكن متابعته بناء على الفصل المذكور.

وبالإضافة إلى العقوبة الجنائية يمكن اعتبار الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية تجاوزا للسلطة يعطي الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض عن التأخير أو الامتناع عن التنفيذ وكذا الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي، ومنه قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 9-7-1959 وقراره الصادر بتاريخ 24-11-1967 وكذا قراره الصادر بتاريخ 13-11-1981[21].

أما المشرع الفرنسي فقد نص في القانون الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1980 في الفصل الثاني منه على حق مجلس الدولة في أن يحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام[22] وتميل بعض المحاكم الدنيا بالمغرب نحو احكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة ومن ذلك حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17-10-1985 [23].

كما يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها وفق قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90/41 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) الصفحة: 2168.

[2] للمزيد من التفاصيل أنظر: د.خميس إسماعيل: دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري، الطبعة الأولى 1992-1993 درا الطباعة الحديثة، ص: 1978 وما بعدها. -إبراهيم زعيم: مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية أي ترابط بينهما ـ المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 12. -ذ.عزيز بودالي، إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 14-15.




وقف تنفيذ القرارات الإدارية

الأستاذ: محمد رياض محام بهيئة مراكش أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق

تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل إلى عدة أساليب تتضمن قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ومن هذه الأساليب القرارات الإدارية.

والقرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ويحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق.

وتتمتع الإدارة بسلطة استثنائية في تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا، وفي استعمال القوة العمومية لإتمام هذا التنفيذ دون اللجوء مقدما إلى القضاء ويستتبع ذلك التزام الأفراد باحترام هذه القرارات والعمل على تنفيذها، وإلا تعرضوا للجزاء الذي يقرره القانون لمخالفي هذه القرارات استنادا إلى القوة التنفيذية للقرار الإداري.

وفي مقابل هذا الامتياز المخول للإدارة، أعطى المشرع في أغلب الدول الحق للأفراد في اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء تلك القرارات متى شابها عيب من العيوب تجعلها غير مشروعة، ولكن الطعن بالإلغاء لا يؤدي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، لذا اتجهت معظم التشريعات المعاصرة إلى تقرير دعوى وقف التنفيذ.

ودعوى وقف التنفيذ دعوى متفرغة من دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة الهدف منها إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إلى حين البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائية في مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتيازات في تنفيذ قراراتها استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق Le privilège du préalable .

ونظرا لأهمية هذه الدعوى وما تمثله من ضمانة لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة، فإننا نعرض لها من خلال النقط التالية:

أولا: السند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.

ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرار الإداري.

ثالثا: آثار الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري.

أولا: السند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.

نص المشرع المغربي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90/41 في الفصل 24 على ما يلي:

"للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة"[1].

كما نص في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الأخيرة منه على ما يلي:

"يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء".

يستنتج من هذين الفصلين أن المشرع المغربي أسند الاختصاص بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية لكل من المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى، وهو أمر طبيعي نتيجة لتوزيع الاختصاص بينهما للبث في طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والمنصوص عليه في الفصل الثامن من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. إذ ينص الفصل الأخير على اختصاص هذه المحاكم بالبث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة مع مراعاة ما يقرره الفصل التاسع من نفس القانون والذي يعطي الاختصاص للمجلس الأعلى بالبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة والمتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية.

لم ينص المشرع المغربي في قانون المحاكم الإدارية أو في قانون المسطرة المدنية إلا على شرطين لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية وهما: أن يقترن الطلب بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه وأن يطلب رافع دعوى الإلغاء ذلك صراحة، إ أن الفقه والقضاء الإداريان أوردا شروطا شكلية وأخرى موضوعية لرفع دعوى وقف تنفيذ القرارات مع ما يترتب على الإخلال بأحدها من عدم قبول اطلب شكلا أو رفضه موضوعا حسب نوع الإخلال، ونعرض للشرط الشكلية والموضوعية وفق ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي [2] في الفقرتين التاليين:

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية.

بالإضافة إلى الشروط الشكلية الواجب توافرها في رافع أي دعوى، وهي الصفة والأهلية والمصلحة تطبيقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعين على رافع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري احترام شكليات معينة يترتب على عدم مراعاتها عدم قبول دعواه شكلا وهي: أن تسبق الطلب دعوى إلغاء في القرار المطلوب وقف تنفيذه من جهة وان يكتسي القرار المطلوب وقف تنفيذه طابعا تنفيذيا ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلا، ونعرض لهذه الشروط على التوالي:

الشرط الأول: تقديم دعوى الإلغاء قبل طلب الإيقاف.

ويتمثل هذا الشرط المنصوص عليه بالفصلين 24 من قانون المحاكم الإدارية و361 من قانون المسطرة المدنية في وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء لتجاوز السلطة في القرار المطلوب وقف تنفيذه، وباستقراء الفصلين المذكورين نرى أن المشرع المغربي لم يشترط تقديم الطلب بصفة مستقلة على الطلب الأصلي بالإلغاء

أو مقترنا به خلافا لما ذهب إليه المشرع المصري الذي اشترط إبداء الطلب في صحيفة الطعن بالإلغاء بنصه في الفصل 49 من قانون مجلس الدولة الصادر سنة 1972على:" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".

أما المشرع الفرنسي فد أوجب تقديم وقف تنفيذ القرارات الإدارية بمقال مستقل عن طلب الإلغاء بمقتضى الفصل 97 من مرسوم 28 نونبر 1969 المعدل لمرسوم 28 نونبر 1954 المتعلق بالمحاكم الإدارية.

الشرط الثاني: أن يكتسي القرار المطلوب وقف تنفيذه طابعا تنفيذيا.

والمقصود بهذا الشرط أن تكون للعمل المطلوب وقف تنفيذه صبغة القرار الإدارية أولا وأن تكون له الصبغة التنفيذية ثانيا:

أ ـ أن يتعلق الطلب بقرار إداري:

ويقصد بهذا الشرط تميز القرار الإداري عن غيره من الأعمال الإدارية الأخرى وقد جرى الاجتهاد الفقهي والقضائي على تعريف القرار الإداري بأنه "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة [3].

ويترتب على عدم توفر الشرط عدم قبول طلب وقف التنفيذ المنصب على الأعمال التحضيرية أو إجراءات تنفيذ قرار إداري لم يتم الطعن فيه بالإلغاء، لأن دعوى وقف التنفيذ مشتقة من دعوى الإلغاء وفرع منها، فالقضاء الإداري لا يلغي قرارا إداريا إلا إذا استبان أن القرار به عيب من العيوب التي قد تشوبه وتجعله غير مشروع وهي عيب الشكل أو الإجراءات والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة [4] ولا يأمر بوقف تنفيذه إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق أن به عيبا من العيوب المذكورة فبالأحرى طلب وقف التنفيذ المنصب على غير قرار إداري.

وتطبيقا للمبدأ السابق استقر الاجتهاد القضائي على عدم قبول طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقترحات القرارات أو الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار القرار، ومن ذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 18-5-1961 والذي جاء فيه:

"القرارات التي لها في ذاتها قوة تنفيذية يمكن وحدها أن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام المجلس دون الاقتراحات التي لا تعدو أن تكون سوى عناصر في مسطرة تحضيرية لا يمكن فصلها عنها [5].

وذهبت المحاكم الإدارية بعد إحداثها إلى عدم قبول طلبات وقف التنفيذ ضد الأعمال التنفيذية لقرارات لم يتم الطعن فيها بالإلغاء استنادا إلى أن مثل هذه الأعمال لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري، ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها الصادر بتاريخ 17-4-1996 في قضية زيدان محمد ضد باشا مدينة العيون والذي جاء فيه:

"وحيث أن عمل السلطة المحلية جاء تنفيذا لقرار إداري، ويعتبر تبعا لذلك عملا تنفيذيا لا يرقى إلى درجة القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء مادام أنه ليس هو الذي أحدث بذاته الأثر في المركز القانوني للطاعن وإنما القرار الصادر عن المجلس بإغلاق الباب.

وحيث أن الطعن لم ينصب على قرا الإغلاق وإنما انصب على العمل التنفيذي مما يكون معه غير مقبول".

وما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمكناس في حكمها الصادر بتاريخ 31-10-1996 تحت عدد 35/96 والذي جاء فيه:

"وحيث أن المدعي كان على علم بمحتوى القرار ورغم ذلك لم يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني مما جعله يتحصن بفوات الأجل ويكتسب مناعة ضد كل طعن، وبالتالي فإن بيان التصفية الصادر بناء عليه لا يعدو أن يكون عملا تنفيذيا ماديا للقرار المحصن ... وبالتالي يتعين عدم قبول الطلب".

وفي نفس الاتجاه سارت المحكمة الإدارية بمراكش في حكم حديث لها بتاريخ 16-3-1998 في الملف عدد 19/98 والذي جاء فيه:

"وحيث أن السيد العامل حينما قام بإغلاق المحل إنما اتخذ هذا الإجراء تنفيذا لقرار إداري أصدره الناب الإقليمي لم يكن موضوع طعن ولا أية مطالبة قضائية بإيقاف تنفيذه.

وحيث أن طلب الإيقاف يكون بذلك قد انصب على إجراء تنفيذي وليس على قرار إداري مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله لافتقاده أهم شروطه الشكلية[6].

وموقف القضاء الإداري المغربي يساير ما استقر عليه القضاء الإداري المصري من عدم قبول الطعن بالإلغاء ضد الأعمال التحضيرية والأعمال المادية، لأن القرارات التي يجوز الطعن فيها هي القرارات النهائية وهي التي تصدر متخذة صفة تنفيذية دون حاجة إلى تصديق سلطة عليا، أما الأعمال التحضيرية فلا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تقوى على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي مركز قانوني[7]، كما أن الأعمال المادية واقعة مادية أو إجراء مثبت لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة [8].

ب ـ أن تكون للقرار صبغة تنفيذية:

وهذا الشرط مستمد من مبدأ دستوري هو فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وبالتالي لا يملك القاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارة، وتطبيقا لذلك فإن القاضي الإداري لا يمكنه إيقاف تنفيذ قرار إداري برفض منح رخصة للبناء أو ممارسة نشاط معين لأن إيقاف التنفيذ يعني حتما منح الترخيص، وهو ما أشارت إليه المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها السابق الصادر بتاريخ16-3-1998، وهو مبدأ تقرر في الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي والمستقر على أن القرارات السلبية في حد ذاتها لا تقبل الطعن بالإلغاء إلا إذا تضمنت تعديلا في مركز قانوني أو واقعي [9]، وهذا الاتجاه يكرس ما استقرت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ومن ذلك قرارها الصادر بتاريخ 12 مارس 1959 والذي جاء فيه:

"إن دعوى الشطط لا تقبل إلا ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية ضد الأعمال المضرة والتي لها طابع تنفيذي [10].

وعلى العكس من ذلك فإن القرار السلبي المعدل لمركز قانوني يقبل الطعن بالإلغاء وبالتبعية وقف التنفيذ

ومن ذلك قرارات رفض التسجيل في جدول إحدى النقابات المهنية رغم سبقية تسجيل الطاعن بصفة مؤقتة بجدول النقابة المطعون في قرارها [11].

الشرط الثالث: ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه.

فإذا كان الهدف من التنصيص على مسطرة ودعوى وقف التنفيذ هو منع تنفيذ القرار الإداري إلى حين البث في موضوع الإلغاء، فإن هذه الدعوى تكون عديمة الجدوى إذا تم تنفيذ القرار قبل تقديم طلب وقف تنفيذه، إذ لا مبرر للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لعدم وجود جدوى من ذلك، كما لو فات ميعاد اجتياز الامتحان ودعوى الطعن بالإلغاء لازالت رائجة أمام قضاء الموضوع [12].

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية.

إلى جانب الشروط الشكلية المذكورة سابقا يتطلب لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري، توافر شرطين أساسيين هما عنصرا الاستعجال والجدية، ونعرض لهذين الشرطين على التوالي:

الشرط الأول: عنصر الاستعجال.

ويعتبره القضاء الإداري شرطا جوهريا يترتب على عدم توافره رفض طلب وقف التنفيذ، ويتحقق القاضي الإداري من هذا الشرط حسب الحالات المعروضة عليه ويستظهره من ظاهر الأوراق دون الغوص في أصل الحق المتنازع عليه أي دون المساس بأصل طلب الإلغاء.

وقد جرى الاجتهاد القضائي المصري على توافر عنصر الاستعجال عندما يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه نتائج لا يمكن تداركها، كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان طالب من اجتياز امتحان مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي قد تترتب على ذلك، فإذا نفذ القرار المعطون فيه استنفذ أغراضه [13].

ويتشدد المجلس الأعلى في التأكد من وجود عنصر الاستعجال ومن ذلك ما ذهب إليه في قراره الصادر بتاريخ 8-12-1975 إذا اشترط وجوب احتجاج الطاعن بظروف استثنائية تبرر وقف التنفيذ [14] وعلى العكس من ذلك إذا توفر عنصر الاستعجال، فغن المجلس لا يتردد في الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومن ذلك ما ذهب إليه في قراره الصادر بتاريخ 5-7-1972 والذي جاء فيه:

"إن استمرار هذه الحالة ـ أمر جميع مؤسسات البترول بعدم تزويد الشركة الطاعنة بالمواد المحترفة مما أدى إلى شل حركتها التجارية سترتب عنه نتائج خطيرة يصعب تداركها، وأن هذه الوضعية تكتسي حالة استعجال تبرر الأمر بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور[15].

ومنه أيضا ما ذهب إليه المجلس في حكمه الصادر بتاريخ 14-4-1978 والذي جاء في إحدى حيثياته.

"يمكن وقف تنفيذ القرار بعد الاطلاع على الوثائق الواردة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها، ونظرا لما يقضيه حسن سير العدالة خاصة أن الشركة الطاعنة قد ذكرت أن الاستمرار في تنفيذ مقتضيات القرار من شأنه أن يتسبب لها في أضرار تتجسد في الكف عن العمل وتوقيف العمال والمستخدمين التابعين لها [16].

وقد سارت المحاكم الإدارية بعد إحداثها في نفس الاتجاه ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بأكادير في مجموعة من الأحكام الصادرة بتاريخ 19-3-1998 بقولها:" حيث لا يجادل أحد في أن فوات موسم دراسي بالنسبة للطالب هو ضرر جسيم لا يمكن تداركه لارتباطه بعنصر الزمان الذي لا سيطرة لأحد عليه ولا يكفي القول بأن المجال مفتوح له بعد تأكد حقه للعودة إلى مدرج الكلية في الموسم المقبل، إذ تكون سنة من عمره الدراسي قد ضاعت إلى غير رجعة وهو أيضا ضرر لا يمكن تقديره ماديا بمال يدفع كتعويض عن هذا الضرر مهما بلغ مقداره [17].

الشرط الثاني: عنصر الجدية.

ويتمثل هذا الشرط في أن يكون طلب وقف التنفيذ مبينا على أسباب جدية وواقعية، ويقوم القاضي الإداري ببحث عرضي عاجل لجدية الطلب بحيث يكون من المرجح إلغاء القرار الإداري المطلوب وقفه عند البث في دعوى الإلغاء فيأتي حكم وقف التنفيذ مبنيا على هذا الترجيح.

وقد جرى الاجتهاد القضائي الإداري على ترديد هذا الشرط في أحكامه المتعددة بل يتشدد في التأكد من وجود الجدية في الطلب، ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 29-6-1950 والذي جاء فيه:

"ولما كانت المحكمة تقف من كل ذلك عند عوى المدعين بأن القرار الوزاري المطعون فيه مخالف للقانون إذا اشتمل على نص يجعل له أثرا رجعيا ... فترى المحكمة دون أن يكون في ذلك أي مساس بما لمحكمة الموضوع من كامل حقها في أن تبث في هذه المسألة ـ أن هذا السبب يمكن اعتباره من الأسباب الجدية التي تسوغ وقف التنفيذ [18].

ويميل المجلس الأعلى في أحكامه إلى دمج شرطي الاستعجال والجدية ضمن حيثية واحدة بقوله في أغلب الأحكام "نظرا للطابع الاستثنائي لطلب وقف التنفيذ، وحيث أنه نظرا لحالة الاستعجال" أمام المحاكم الإدارية فتبحث في مدى توافر عنصر الجدية إلى جانب عنصر الاستعجال للتأكد من توافرهما معا مسايرة ما جرى عليه الاجتهاد القضائي الإداري المصري والفرنسي من أن تخلف أحد الشرطين يؤدي إلى رفض الطلب [19] ومنذ لك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بأكادير في أحكامها السابقة الذكر والصادرة بتاريخ 19-3-1998بقولها:" حيث انه بفض النظر عن الاحتمالات القانونية التي تنفتح عليها القضية بالنسبة للطرفين فإن تمسك الطاعن بحقه في مواصلة دراسته العليا هو أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقط لارتباطه بحق دستوري بل وطبيعي في الاستزادة من العلم والمعرفة لا يسوغ دفعه عنه إلا بمسوغ معقول، ولكن أيضا بما ينطوي عليه هذا الحق من نفع عام بالنسبة للمجتمع الذي يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة ويكون من غير المعقول صده عنه لدواعي إجرائية وشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أمام قاضي الموضوع.

وحيث أنه بإعمال معيار الموازنة والتناسب يكون من الأجدى إيقاف تنفيذ قرار يحول دون ممارسة الطاعن لح دستوري وطبيعي حتى يتم التأكد من عدم أحقيته في المواصلة بمقتضى القوانين التنظيمات الجارية إذ لن تخسر الإدارة بعد ذلك شيئا إذا صرفته بعد ذلك عن مدرجات الجامعة فيما لو قضي برفض طعنه قياسا على كون الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة المعمول به في مجال الحدود والتعزيرات فلأن تخطئ الجامعة بتسجيل أشخاص غير محقين في الانتساب إليها خير من أن تخطئ في فصل من له الحق.

وحيث أنه إذا كانت هذه الاعتبارات وحدها كافية للتدليل على جدية الطلب فإن مطالعة ظاهرية لوسائل الطعن في دعوى الموضوع كفيلة بأن تعزز وقف طالب الإيقاف الذي يثير من بين وسائله دفوعا قد تكفي كل منها سببا لإلغاء القرار موضوع الطعن.

وحيث يناسب إذن التصريح بإيقاف تنفيذ قرار القيدوم برفض إعادة تسجيل الطاعن إلى حين الفصل في موضوع الطعن".

وتجرد الإشارة في الأخير على أنه لا يشترط الاستعجال أو تدارك النتائج المترتبة على التنفيذ إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه منعدما، إذ لا يعد والقرار المنعدم يشكل اعتداءا ماديا تجب إزالته فورا لأنه يمثل غصبا أو عدوانا ويخرج من دائرة القرارات الإدارية الصحيحة، يبرر طلب وقف تنفيذه وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 14-1-1956 والذي جاء فيه:

"إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة، وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ... فلا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ولا يكون قابلا للتنفيذ المباشر، بل لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب إزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها [20].

ثالثا: آثار الحكم الصادر بوقف التنفيذ.

تلتزم الإدارة بناءا على الحكم الصاد ضدها بوقف تنفيذ القرار الإداري بالكف عن القيام بإجراءات التنفيذ فورا إذا تعلق الأمر بوقف تنفيذ قرار إيجابي، أما القرارات السلبية الصادرة عنها بالامتناع عن عمل معين ـ والمغيرة في مركز قانوني ـ فإنها ملزمة بالقيام بهذا العمل، ومن ذلك قرار منع طالب من التسجيل أو اجتياز الامتحان، فإن صدور حكم بوقف تنفيذه يلزم الإدارة بتسجيل الطالب أو إتاحة الفرصة لاجتياز الامتحان إلى حين البث في الموضوع.

أما إذا قامت الإدارة بتنفيذ القرار أو تمادت في رفض القيام بالعمل عد عملها غصبا أو عدوانا وفق ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 14-1-1956، فضلا عن أن بعض التشريعات تعتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها جريمة جنائية ومنه ما ذهب إليه المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة 123 والتي نصت على ما يلي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفي حكم أو أمر صادر من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

كما نص الدستور المصري الصادر سنة 1971 في المادة 72 على:" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة".

ولا يوجد نص بشيه بالمادتين المذكورتين أعلاه في القانون المغربي وإن كان الفصل 226 من مجموعة القانون الجنائي يعاقب كل من قام بتحقير مقررات القضاء وبالتالي فإن الموظف المسؤول عن تنفيذ حكم قضائي يمكن متابعته بناء على الفصل المذكور.

وبالإضافة إلى العقوبة الجنائية يمكن اعتبار الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية تجاوزا للسلطة يعطي الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض عن التأخير أو الامتناع عن التنفيذ وكذا الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي، ومنه قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 9-7-1959 وقراره الصادر بتاريخ 24-11-1967 وكذا قراره الصادر بتاريخ 13-11-1981[21].

أما المشرع الفرنسي فقد نص في القانون الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1980 في الفصل الثاني منه على حق مجلس الدولة في أن يحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام[22] وتميل بعض المحاكم الدنيا بالمغرب نحو احكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة ومن ذلك حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17-10-1985 [23].

كما يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها وفق قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90/41 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) الصفحة: 2168.

[2] للمزيد من التفاصيل أنظر: د.خميس إسماعيل: دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري، الطبعة الأولى 1992-1993 درا الطباعة الحديثة، ص: 1978 وما بعدها. -إبراهيم زعيم: مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية أي ترابط بينهما ـ المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 12. -ذ.عزيز بودالي، إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المجلة المغربية للإدارة المحلية، العدد 14-15.



درس الحكومة

Posted: 02 Jan 2011 09:03 PM PST

الحكومة :
تعريف : وهو جهاز تنفيذي تقوم على تنفيذ التشريعات والقوانين الصادرة على البرلمان ، وهى مكونة من رئيس الحكومة أو الوزير الأولى الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية حيث يختاره مساعدا له والوزراء يقدمهم الرئيس وذلك بعد الموافقة بالقبول أو الرفض ويقوم طاقم الحكومة بتسيير أجهزة الدولة والمحافظة على الأموال العامة وإنشاء الخطط والبرامج التي تبين السياسات والأهداف المتبعة بالحفاظ على الدولة .
أنواعها :
1) الحكومة البرلمانية ( جمهورية ديمقراطية ) : وهى حكومة التي توجد في نظام ديمقراطي يعتمد على الانتخابات المباشرة أي تخضع سلطة الشعب والحكام لهم مهام ومسؤوليات يحددها القانون ويجبرهم على الحفاظ على كيان الدولة ويعاقب كل من يعمل على إبراز المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وذلك من طرف الأجهزة القضائية و التشريعية وعادتا يتم الوصول إلى السلطة عن طريق المنافسة السياسية من الأحزاب لنيل الأغلبية وأغلب دول العالم تعيش حديثا هذا النظام الذي يؤدى إلى اشتراك الفرد في السلطة والجزائر كمثال على ذلك كرست هذا المبدأ خاصة في نهاية الثمانيات .
2) الحكومة الديكتاتورية ( الفردية ) : وهو حكم يعتمد على الاستبداد والطغيان والتسلط لشخص واحد على مجموعة من الأشخاص بحكمهم شخص ويساعده في ذلك مجموعة من الأفراد تخدم صاحب السلطة وينتشر هذا النظام فى المجتمعات القليلة بحيث يسهل السيطرة عليهم وقد انتهاء هذا النظام فى الجهة الحالي .
3) الحكومة الأقلية : وهو جهاز يعتمد على التميز المشترك بقوانين الدولة ويصلون إليها عن طريق الانقلاب والثورة عادة ما تكون الأقلية في الجهاز العسكري أو في منطقة القبائل .
4) الحكومة الملكية : وهو نظام يسير عن طريق الوارثة تنتقل فيه السلطة من الشخص ( الملك ) إلى أحد أقاربه ( ابنه ،أخوه ) ويساعده في تسير الأموال في حاجيته ويراعى الملك المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة في حين لا يهتم بالجرائد التي قد تقع في المجتمع .
الهيكل الإداري : هو هيكل يبين العلاقات الأفقية والعمودية مستو أجهزة الدولة ويحدد المهام والمسؤوليات لكل جهاز حتى تقوم الدولة بوظائفها على أكمل وجه ويعاقب كل من يقوم بإجراء أخطار في جهاز الدولة وهذا الارتباط من أجهزة الدولة .
* ) الأجهزة المركزية : وهى تظم رئيس الجمهورية ومجلس الأمة ( البرلمان بغرفتين) والحكومة وبعض المحاكم .
*) الأجهزة اللامركزية : وهى تظم المجال الشعبية الولائية والوالي والمجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية ورئيس الدائرة والمحاكم الابتدائية ومجالس القضاء .
مزايا وعيوب الأجهزة المركزية واللامركزية:
1/ المركزية: يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء .
أ/ مزايا المركزية: - وحدة القرار.-العدالة في توزيع المنافع.- دقة النظام .
ب/ عيوب المركزية: الأسلوب الغير ديمقراطي. – بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.
2/ اللامركزية: وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.
أ/ مزايا اللامركزية:- تقريب الإدارة من المواطنين.- اشتراك الشعب بالسلطة .- أسلوب حضاري وديمقراطي .- الاهتمام بمشاكل الأفراد.- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
ب/ عيوب اللامركزية: - إنشار البيروقراطية والمحسوبية.- تؤدي إلى إنشار الإدارات الجهوية.-تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد.- العيش المالي الذي يكلف الدوحة.
رئيس الجمهورية :
1) تعريفه : وهو شخص معنوي عام ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر عبر دورة أو دورتين وتدوم مدته 5سنوات وهو يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو يمثل القاضي الأولى في البلاد .
2) شروط الانتخاب ( انتخاب رئيس الجمهورية )
1ـ يجب أن يكون قد تجاوز الأربعين سنة يوم الانتخاب .
2ـ يجب أن يكون مدينا بالدين الإسلامي .
3ـ يجب أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
4 ـ يجب إثبات عدم تورط يده في أعمال ضد الثورة .
5ـ أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .
6ـ تقديم تصريح علمي كامل ممتلكاته العقارية والمنقولة دخل وخارج الوطن .
7ـ أن تكون قد جمع 600 توقع من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية أو 75ألف توقيع من عامة الشعب موزعين عن 25 على الأقل وأن يتجاوز 1500 توقيع في كل ولاية .
3) مهام رئيس الجمهورية
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأولى للدفاع عن الوطن
ـ يقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجه . ـ هو الذي يرأس مجلس الوزراء .
ـ يعين رئيس الحكومة وينهى مهامه ـ له الحق في إصدار العفو وكذا في تخفيض العقوبات أو إ استبدالها .
ـ يوقع المراسيل الرئاسية .ــ يمكنه استشارة الشعب في كل قضية لها أهمية وطنية استفتاء .
ــ يعين في الوظائف التالية :
*الوظائف المدنية والعسكرية . *مجلس الوزراء . *الأمين العام للحكومة . * محافظ بنك الجزائر .
*القضاة ( قاضي المحكمة مسئولو أجهزة الأمن . *الولاية . * سفراء الجمهورية .
ـ يعلن حالة الطوارئ في حالة المحال وذلك بعد استشارة المؤسسات الدستورية في البلاد .
ـ ينهي مهام السفراء ويسلم اعتماد السفراء الأجانب في المهام .
ـ يستدعي البرلمان من رئيس الحكومة أو ثلثي المجلس الشعبي الوطني .
ـ يشرع بإيداع شعور مجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ويقدم رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان . ــ يمكنه توجيه خطاب للأمة متى أراد ذلك . ــ يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وذلك بعد استشارة رئيس مجلس الأمة أو رئيس الحكومة .
4) إنهاء مهام رئيس الجمهورية ويتم بطريقتين:
1) انتهاء العهدة العادية . إن انتهاء العهدة في نظام ديمقراطي يفرض التداول علي السلطة وتحدد الدولة الجزائرية مدة الرئاسة في عهدة تدوم 5سنوات و لايمكن لرئيس الجمهورية أن يبقي في منصبه أكثر عهدتين متتاليتين وأن تتمتع بالتزكية الشعبية .
2) انتهاء العهدة الغير العادية: في حالة إصابة رئيس الجمهورية بمرض خطير أو مزمل يمنعه من مزاولة مهامه ، وجب على المجلس الدستوري أن يثبت عن الحالة المانعة له في حين يصادق البرلمان على هذا المانع خلال مدة لا تفوق 45يوم ، وإذا تعدت هذه المدة ( مدة 45 يوم ) ولم تتم مصادقة البرلمان عليه من حقه أن يقيم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ( له الحق وجوبا ) ويحل محله رئيس مجلس الأمة إلى حين انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 60 يوم .
رئيس الحكومة :
1) مهام رئيس الحكومة : بعد تعينه رفقة طاقمه وتقديم برنامجه إلي البرلمان والمصادقة عليه تسند لرئيس الحكومة المهام الدستورية التالية . ــ يرأس مجلس الحكومة . ــ تنفيذ القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية . ــ السهر على حسن سير الإدارة العمومية . ــ التعينات داخل الحكومة حسب نصوص الدستور .
2) انتهاء وإتمام رئيس الحكومة : بالإضافة إلى الوفات أو العجز عن التسيير تنتهي مهام رئيس الحكومة وفق القانونيات التالية .
ــ عدم المصادقة على برنامج الحكومة .
ــ تقديم رئيس الحكومة لاستقالته وقبولها من طرف رئيس الجمهورية .
ــ التصويت لعدم الدقة في المجلس أو في البرلمان .
ــ ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرأسية ويحل محله أحد البواب .
ــ عند انتهاء أو شغور منصب رئيس الجمهورية وتبقى الحكومة تسيطر وتسير الإدارة العمومية بشكل إنتقالى في الحالتين التاليتين .
أ) الحالة الأولى:يجب أن تستمر الحكومة إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
ب) الحالة الثانية : عندما يحل البرلمان بعدم التصويت في برنامج الحكومة الثانية إلي حين انتخاب برلمان جديد .
3) دور الحكومة:1) السهر على حسن سير الإدارة العمومية ومسايرتها لتطورات العلمية . 3) تجسيد نظام الحكم داخل المجتمع من خلال المجموعات المحلية التى تقسم بشكل المواطنين .
الولاية :
1) تعريف المجموعة المحلية : وهي مجموعة من الشخصيات المعنوية تتمتع باستقلال الإداري والمالي وهي تمثل السلطة التنفيذية عبر الإدارات اللامركزية ، وهي مثلت في الولاية ـ الدائرة ـ البلدية وتتوزع عبر الأقاليم الوطنية .
2) تعريف الولاية : وهي عبارة عن جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية بالإضافة إلي الاستقلال المالي والقانوني وهي تشكل مقاطعة إدارية لدولة وبالتالي فهي تشرف علي مجموعة من الدوائر والبلديات ويشرف علي تسيرها شخص يدعي بالوالي ،وتنشأ الولاية بموجب قانون خاص (اختصاصات اقتصادية واجتماعية ، وثقافية )
3) أركان الولاية :
أ) جماعات إقليمية عمومية : أي أن للولاية شخصية معنوية عامة وهي تمثل إدارة لا مركزية وتضم مجموعة من الدوائر والبلديات .
ب) الاستقلال المالي: للولاية قانون خاص يحكمها يسمي بقانون الولاية بحيث يعطي للولاية استقلالية تامة في ممارسة صلاحياتها ولكن بحدود القانون وبالتالي فهو مسؤول عن كل تصرفاته وعما يقع في الولاية أثناء عهدته وبالتالي فإن الوالي يمثل أمام المحكمة كمدعي أو مدعي عليه فللولاية ميزانية خاصة ومستقلة عن الإدارات المركزية ولها مواردها ونفقاتها الخاصة بحيث تجمع وتوزع وباستقلال تام عن جميع الإدارات وفروعها .
جـ ) المكتب: ينتخب المجلس الشعبي الولائي أثناء كل دورة حيث ينتخب عضوين أو ثلاث أعضاء يقر 5 هم رئيس المجلس ويشكل أمانة للمجلس .
4) هيئات الولاية : تتكون الولاية من هيئتين هيئة منتخبة وتتشكل في مجلس الشعبي الولائي وهيئة معينة تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي .
أ) الوالي الهيئة التنفيذية :
1) تعريفه: وهو شخص معنوي عام يرأس الولاية ويمثلها في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة العليا وهو مسؤول كذلك عن حماية ممتلكاتها ، فهو يمثل الحكومة أو السلطة العليا في الولاية وتضم هذه الأخيرة ـ الوالي ــ الأمانة العامة ــ المفتشية العامة ــ المجلس التنفيذي الولائي ـ بالإضافة إلي المجموعة من المديريات ( مديرية الصحة ، مديرية النقل م ، مديرية الضرائب ) ويتم تعين الوالي من طرف السلطة العليا وذلك بمرسوم وزاري .
2) اختصاصاته :
أ) كممثل للولاية :
*يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الشعبي الولائي ويقدم للمجلس عند كل دورة عادية تقريرا حول تنفيذ المداولات مع تسجيل الاقتراحات الممكنة .
* يطلع الوالي عن المجلس الشعبي الولائي سنويا على كل نشطات مصالح الولاية التابعة للدولة ، كما يطلع وبإنتضام على دورات المجلس في حالة تنفيذ القوانين .
* يمثل الوالي في جميع الشؤون الإدارية والمدنية بإسم الوالي وتحت رقابة المجلس الشعبي الوطني قد يوفقه أمام القضاء باعتباره مدعي أو مدعا عليه .
* يسهر الوالي على إشهار مداولات .
* إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة علي المجلس الشعبي الوطني .
*يقدم البيان على جميع نشاطات الولاية ويتبعها بالمناقشات الدائمة .
ب) كممثل للحكومة :
* يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العليا من كل وزراة مختلفة .
* ينشط وينسق سير مصالح الدولة في الولاية باستثناء باقي الأعمال القانونية والممثلة فيمايلي : ــ العمل التربوي ـ تحسين الوعاء الضريبي وتحصيله ــ الرقابة على النفقات العمومية وتصنيفها ــ إدارة الجمارك ــ مفتشية الو ضيف العمومي
* حماية حقوق المواطنين وكذا المحافظة على الأمن باستعمال الوسائل .
* يسهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة العليا .
ب) المجلس الشعبي الولائي :
تعريفه: وهو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقتراع السري والمباشر ويحدد عدد أعضائه حسب عدد السكان لسلك الولاية في حين تبين إليه صلاحيات ومهام مختلفة بحيث تدوم عهدته 5 سنوات وتجري هذه الانتخابات النيابية في ثلاث أشهر السابقة عند بداية أشغال المجلس أو الثلاث أشهر الأخيرة للمجلس الشعبي .
ج) شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي :
* أن يكون عمره 25 سنة على الأقل يوم الانتخاب .
* التمتع بجميع حقوقه السياسية والمدنية .
* التمتع بالأهلية الكامل ( الكفاءة في العمل ) .
* أن يكون مقيما بالولاية ومسجلا ضمن القائمة الانتخابية السابقة للولاية .
* أن لا يشتغل فى المناصب التالية الولاة ، رؤوسا، الدوائر ، الإمتناء ، العاملون في الولاية ، القضاء ، إمتناء خزينة الولاية أعضاء المجالس التنفيذية للولاية * الجنسية الجزائرية .
د) مدوالات المجلس الشعبي الولائي : تتم المداولات في الأغلبية ويرجع صوت الرئيس في حالة التعامل ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه إلي المحكمة المختصة ويسجل فيه كذلك جميع مناقشات المجلس وكذا عدد الأصوات والحضور وجدول أعمال المجلس وتختم هذه المداولات من طرف رئيس المجلس مع إمضاء على ذلك وتنفيذ هذه المدوالات بعد 15 يوم ( بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلا في بعض المناقشات الخاصة وتنجز هذه المداولات في أربع دورات عادية وقد تكون في دورات استند نائبة بطلب من رئيس المجلس أو طلب من الوالي أو من ثلث أعضاء المجلس ولا يمكن أن تتجاوز الدورة الواحدة 15 يوما إلا إذا طلبت الأغلبية بذلك فإنها تمنح لها مدة أخرى .

الدائــرة :
1) تعريفها : وهي مقاطعة إدارية تابعة للولاية وتضم مجموعة بلديات وتعين وفق مرسوم وزاري وبالتالي فهي تعتبر كهمزة وصل بين الولاية والبلدية . يرأسها رئيس الدائرة ( وآلي من الدرجة الثانية ) والتابعين بمرسوم راسي وبالتالي لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبالتالي فإننا لا نجر لها مجلس شعبي منتخب .
2) اختصاصات رئيس الدائرة :
ــ يحرص على تطبيق القوانين والأنظمة وحسن سير الإدارة العمومية في الدائرة .
ــ التنسيق بين البلديات والدائرة ( بين البلديات فيما بينها وبين البلديات والدائرة ) .
ــ يعلن الوالي بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدائرة .
ــ يرأس اجتماع رأسا البلديات .
ــ المصادقة على بعض الوثائق الإدارية ( كجواز السفر ، رخصة السياقة ، بطاقة التعريف ) .


البلديـــة :
1)مفهومها: وهي جماعة إقليمية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي القانوني ولها مر خاص واسم وإقليم ويمكن تعديل هذا الأخير بموجب مرسوم وزاري وبالتالي فلها اختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تمثل الهيئة اللامركزية .
2) هيئاتها : وتتكون البلدية من هيئتين هما :
أ) المجلس الشعبي البلدي : 1) تعريفه : وهو هيئة تشريعية قاعدية تتم اختيار ها عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر من طرف مواطني البلدية(سكان المنطقة) وتدوم عهدته 5 سنوات ويختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان البلدية بحيث يقوم بالمصادقة على جميع التشريعات الخاصة بالتنمية المحلية ومراقبتهم .
2) شروط الترشح :
*أن لا يكون قد اشتغل في مناصب التالية ( الولاة ، القضاة ، أعضاء أسلك الأمن ، الأمن الوطني ، أعضاء الجيش الوطني ، رؤساء الدوائر ، أعضاء مجالس التنفيذية ، مديري الإدارات .
* التمتع بكامل الأهلية * الجنسية الجزائرية الأصلية
* أن يكون مسجلا ضمن القائمة الانتخابية التابعة للبلدية
* عدم تورطه في أعمال ضد الثورة التحريرية أو أحد والديه
* أن يكون عمره 23سنة يوم الاقتراع
* الكفاءة والنزاهة في العمل ، ويتم تحديد عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب عدد سكان البلدية .
3) مداولات المجلس الشعبي البلدي :
ــ يبدأ المجلس الشعبي البلدي اجتماعاته بانتخاب رئيس يشرف على تسير المجلس ويختار لنفسه عدد الأعضاء ثم يعين المجلس لجان دائمة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتهيئة العمرانية وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية ، وقد تستعين هذه اللجان بمجموعة من الخبراء (من خارج المجلس) وقد يشكل المجلس لجان استثنائية بحكم الحاجة وتعتبر هذه الجان قانونية من حيث يتم المصادقة عليها ثم تبدأ المسيرة العادية في المجلس الشعبي البلدي .
ــ يداول المجلس في بداية كل فصل مداولاته العادية وقد تجري مداولات أخري في ظروف خاصة وذلك بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ثلثي الأعضاء أو من الوالي وتدوم هذه المداولات 15 يوما وقد توزع إلى 22 يوم بطلب من نفس الأعضاء بحيث توجه قبل كل مداولة إستدعاءات إلى الأعضاء مرفوقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس وذلك قبل إجراء المداولة وإذا لم يحضر أكثر من نصف عدد الأعضاء يوجه استدعاء ثاني بشرط أن يكون بينه وبين الاستدعاء الأولى ثلاث أ يام ولا يحمل رئيس المجلس وصول الإستدعاءات في هذه الحالة وينعقد المجلس وجوبا .
ــ يعلق جدول الأعمال في مدخل قاعة الاجتماعات ويناقش المجلس هذه النقاط ويمنك إضافة اقتراحات أخرى وذلك بتسجيلها في سجل قضائي خاص مرقم ومختوم عليه بالإضافة إلى تسجيل جميع أسماء أعضاء المجلس وكذلك الغيابات من طرف كاتب البلدية وذلك بأمر من رئيس المجلس ، تعلق نتاج المداولات في المكان المخصص للإعلانات في ظرف 8أيام بعد الاجتماع وتوجه نسخة خاصة إلى الوالي وتنفذ المداولات بعد مدة تتراوح من 15 إلى 30يوم من مصادقة المجلس عليها إلا المداولات الخاصة بالميزانيات أو بإنشاء مؤسسات عمومية فلا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي عليها في أجل 30يوم كذلك ، فإذا رفض الوالي قرار من قرارات المجلس يجب أن يكون بمبرر في حين يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يقدم طعنا في حالة الرفض.
ـ يمنع القانون من عقد المداولات خارج الاجتماعات الرسمية والتي لا تخص بصلاحيات المجلس ، أما في حالات النزاع بين أعضاء المجلس فتبدل هذه المداولات من طرف الوالي كما يفرض على المجلس عقد جلسات سرية فيما يخص الحالات الأمنية .
4) اختصاصات المجلس الشعبي البلدي : يقوم المجلس الشعبي البلدي بمعالجة مجموعة من القضايا التي تهم سكان البلدية والمتمثلة فيما يلي .إحياء التظاهرات الرسمية والحفلات الوطنية حفاظ على التراث الوطني والدين الاهتمام بالجوانب الثقافية من إنشاء مؤسسات وصيانتها ومراقبة نشاطاتها .
* الاهتمام بالجوانب الصحية وذلك بإنشاء قاعات للعلاج وصيانتها والمحافظة على الصحة العمومية .
* إنشاء الهياكل التربوية من مدارس تربوية وتوفير الخدمات التابعة لها من نقل مدرسي ومطعم وأقسام تحضيرية ما قبل التدريس .
* الاهتمام بالسكن من خلال تحديد المناطق العمرانية ومطابقتها بخصائص المنطقة وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا الشأن .
* توفير المرافق العمومية وتنظيمها خاصة في مجال الطرقات وذلك بإنشاء طرقات رئيسية والفرعية والساحات العمومية وتجهيزها بالإنارة العمومية حفاظا على السير العادي للمدينة والمحيط الاجتماعي الراقي . * يناقش المجلس الشعبي البلدي ويقرر تخصصات رأس المال بشكل استثمارات توجه للأنشطة الاقتصادية التي تقدم المنفعة العامة للمواطن .
* الاهتمام بالجانب الزراعي وذلك بتنمية الأراضي وتوزيع وتشجيع المنتجات المحلية وذلك بتدعيم هذا القطاع وإنشاء السدود والآبار وإلى جانب ذلك يجب الاهتمام بالري وفق المخططات التنموية القصيرة والمتوسطة الأجل .
* يقوم المجلس الشعبي البلدي بحماية العمران واحترام المقياس الأساسية في استعمال الأراضي وذلك حفاظا على البيئة وعلى سلامة المواطنين من البناءات الفوضوية كما يهدف هذا على الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة . *تقرير إنشاء مؤسسات عمومية داخل البلدية ومراقبة سير أنشطتها .
* مناقشة ميزانية البلدية والمصادقة عليها .
* الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمجلس الشعبي البلدي وذلك بتعيين الرئيس وكذا المكتب واللجان بالإضافة إلى إعداد القانون الداخلي للمحافظة عليه والسهر على تنفيذه .
* مراقبة رئيس البلدية عند تنفيذه للقوانين الصادرة من المجلس الشعبي البلدي أو من الولاية أو من الحكومة .
ب)المجلس التنفيذي البلدي : 1) تعريفه وهو هيئة تنفيذية منتخبة لمدة 5سنوات وهي تمثل البلدية وتشرف على تسيرها وتتكون هذه الأخيرة من رئيس ينتخب بالأقلية من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحيث يصادق عليهم المجلس بأكمله ( بقية أعضاء المجلس) وينتخب عدد النواب وفق عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
2) مهام رئيس البلدية : بما أن الرئيس يمثل سكان البلدية وحتى تبقي تحت إطار سلطة الدولة فإنه تسند إليه مجموعة من الاختصاصات التي تخدم البلدية وبالتالي فهي تخدم الدولة بصفة عامة وذلك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد .
أ) اختصاصات الرئيس كمثل للبلدية :
* يمثل الرئيس لكل التظاهرات الرسمية والحفلات خاصة للأعياد الوطنية بحيث يشرف على تحضيرها وحسن سيرها لما أن له القرار في عدم إقامة أي تجمع وفق الإجراءات القانونية .
*يمثل رئيس البلدية في الحياة المدنية والإدارية بحيث يشرف على كل الغيابات المتواجدة في الاجتماعات الرسمية مداولات المجلس .
* يقوم الرئيس وباسم البلدية بمراقبة المجلس الشعبي البلدي وذلك للمحافظة على الأموال العامة الخاصة بالبلدية وذلك من خلال جمع الإدارات وإنفاقها وإبرام عقود البيع وإبراءها والتنازل عن الممتلكات أو الحصول على أموال منقولة بالإضافة إلى تأجير المحلات وإبرام الصفقات العمومية من أجل الحصول على منفعة عامة. كل هذه يجب أن يتقدم في تقرير دورية للمجلس الشعبي والخاصة بتغير مهمة البلدية . ــ يقوم رئيس البلدية باعتباره رئيسا للمجلس الشعبي البلدي باستدعاء المجلس والتحضير للجلسات وإداد جدول الأعمال والإعلان عن كل المداولات وإرسال هذه التقرير إلى الوالي بالإضافة إلى تنفيذ هذه المداولات تحت مراقبة المجلس كما يقوم الرئيس بإعداد الميزانية وتنفيذها في مؤسسات البلدية وأن يسهر على حسن سير هذه العملية . ــ يقوم رئيس البلدية بتسيير هيكل الإداري للبلدية من خلال تحضيرها وتعيين الوظائف والموظفين وتوزيع مهامهم ومراقبة عملهم .
ب) اختصاصات الرئيس كممثل للدولة:
ــ يمثل الرئيس ضابط الحالة المدنية والشرطة القضائية بحيث تتحصل الدولة على المعلومات الخاصة للبلدية والأشخاص وحقوقهم عن طريق أرشيف البلدية .
ــ يتول الرئيس تحت سلطة الوالي بنشر التعليمات والقوانين الخاصة بالبلدية وذلك يدعي على الأمن العام بالإضافة إلى حسن استعمال الساحات العمومية .
ــ يقوم الرئيس بإحصاء فبيئات الخدمة الوطنية وضبط بطاقتهم وتقديمها للمصالح المعنية .
ــ يحافظ رئيس البلدية على الأشخاص والممتلكات بالأماكن العمومية ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويطلع الوالي على الظروف الأمنية السائدة في البلدية بحيث يجوز للرئيس في مثل هذه الحالات تسفير الأشخاص والممتلكات الخاصة للقيام بهذه المهام .
ــ يقوم بإعداد شبكة الطرق الخاصة بالبلدية وتنسيقها مع الطرق الولائية والوطنية وذلك بإنجاز الهياكل الخاصة والعامة كما يشرف على وضع كل إنجاز غير قانوني أو تحطيم للبنيات الغير لائقة سوء كانت قديمة أو تهدد السير العام للبلدية .
ــ الحفاظ على نظافة العمومية والصحة وحماية المستهلك من خلال إنشاء كان للمراقبة أو من خلال الشكاوي المقدمة من طرف الموظفين وبإنشاء على هذه الأخيرة يقوم الرئيس بالإجراءات قانونية التي قد تؤدي بأضرار تلحق الضرر للمواطنين ( الأمراض المعدية والأوبئة من المياه والأمراض المتنقلة عبر المياه )
ــ يفوض رئيس البلدية لكتابة التسجيل في الحالات المدنية بحيث يقوم بالمصادقة على مجموعة من الوثائق وإمضاءات الأشخاص وتدون جميع الحالات في سجلات قضائية خاصة لأنها تعتبر أدوات إثبات يتم الرجوع إليها في حالة أي نزاع قضائي باعتبار أن هذه الوثائق هي من حقوق الأشخاص .
ج) قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
* لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مواد الدولة صلاحياته إلا بعد تقريره بشكل بلدي عن طريق ما يلي .
أ) الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يضعها القانون تحت سلطة رئيس البلدية .
ب) نشر هذه القرارات وإعلام الخاضعين لها قبل تنفيذها سوء بالإشعار الفردي أوفي الأماكن العمومية المخصصة لها وذلك إذا تعلق الأمر بمجموع المواطنين في البلدية مع ضرورة المراعاة قبول الوالي لقرار البلدية .
د) سلطة حلول الوالي محل رئيس البلدية : يمكن للوالي في بعض الحالات الاستثنائية وخاصة بهدف الحفاظ على الأمن العمومي والتدخل في مكان رؤساء البلديات وذلك عندما لايقوم رئيس البلدية بأداء مهامه أولم يستطيع رغم إنذار الوالي أو قيام رئيس البلدية بمعالجة الظاهرة ولكن بقائها دون حل نهائي .
هـ) ميزانية البلدية :
1)ميزانية التسيير أ)النفقات :
ـ نفقات أجور وتكاليف موصفي البلدية
ــ المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلدية
ـ نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية
ـ نفقات صيانة طرق البلدية ــ نفقات تسيير معالج البلدية ــ فوائد الديون
ــ الاقتطاع في نفقات التجهيز ــ الاقتطاع لنفقات الاستثمار
ب) الإيرادات :
ـ محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القانون
ـ المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والخدمات العمومية الأخرى
ــ رسوم وحقوق وأجور الخدمات التي أنجزت والتنظيمات المحمول بها
ــ محاصيل ومدا خيل أملاك البلدية
2)ميزانية التجهيز:أ/النفقات:
-الأعباء الخاصة باستهلاك الديون.- نفقات التجهيز العمومي.
- نفقات المساهمة برأس المال على سبيل الاستثمار.
– الإعتمادات للنفقات الطارئة.
ب/ الإيرادات:
- الاقتطاع الحاصل من إيرادات النفقات الطارئة.
محصول الامتيازات المتعلقة بمصالح البلدية.
- فائض المصالح العمومية و المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري.
- محصول المساهمات برأس المال .
- محصول القروض المأذون بها و تخصيصها للدولة و الولاية ومختلف الصناديق.
☻البرلمان☻
І) تعريف البرلمان: وهو هيئة تشريعية مركزية ينتخب أغلب أعضائه لمدة محددة والذي يتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وذلك بفرض مزاولة مهامه التشريعية والمتمثلة فيما يلي: 1- سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة , ويتكون البرلمان من غرفتين من حيث يأتي عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة 5سنوات بحيث ثلث مجلس الأمة يعينه رئيس الجمهورية من خلال الكفاءات الوطنية وثلثين يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وذلك من بين أعضاء المجلس الشعبية. П) هيئات البرلمان: 1) المجلس الشعبي الوطني : وهو يمثل الغرفة الأولى والمتمثلة في هيئة تشريعية منتخبة عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ولمدة 5 سنوات ولا تمدد إلا بعض الحالات الاستثنائية . Α/ شروط العضوية في المجلس (شروط الترشح): *الجنسية الجزائرية الأصلية.*عدم التورط في أحداث ضد الثورة .*التمتع بحقوق المدنية والسياسية.* يجب الترشح في دائرة انتخابية واحدة فقط.أن يكون المترشح بالغا من العمر 30سنة على الأقل يوم الانتخاب.*يجب تقديم قائمة تحتوي على 500توقيع لناخبين مسجلين في قوائم انتخابية داخل الدائرة. Β/ هيئات المجلس الشعبي الوطني: بعد انتحاب المجلس مباشرة فإنه يعقد أول دورة بحيث يشكل فيها الهيئات الداخلية وتتمثل هذه الهيئات في المجلس الأجهزة التالية: ☻الرئيس: وهو أعلى هيئة في المجلس ينتخب وللمرة الثانية من طريق ومن بين أعضاء المجلس , وتحث إشراف رئيس مؤقت من بين الأعضاء و أكبرهم سنن الذي يزاول الرئيس صلاحيته والمتمثلة فيما يلي:* رأسة إدارة المجلس بالإضافة إلى حماية مصالحة وتنسيق فيما بينها .*تعيين النواب من بين أعضاء المجلس .*السهر على تطبيق النظام الداخلي.*إقامة علاقات برلمانية.* التمثيل في التظاهرات.*تنظيم العلاقات مع الحكومة من خلال طلب انعقاد الجلسات. ☻المكتب : ويمثلون الرئيس ويساعدونه على أدنى مهامه حيث ينتخب النواب في بداية كل دورة ولمدة سنة وهي قابلة للتجديد ويمارس المكتب المهام التالية:*تسير أعمال المجلس وإعداد الخطط وإدراج نقاط الأعمال وتسجيل المداولات ونشريها. *رفع الحصانة البرلمان (النائب عند ما يصبح عضوا في البرلمان يحضى من طرف كل الضغوطات الخارجية بحيث يصبح لديه الحق في القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته وذلك بهدف إصدار تشريعات يراع فيها المصلحة العامة غير أنه في بعض الأحيان قد يتجوز العضو صلاحيات إلى حد الضرر بالغير حيث لا يمكن إيقافه إلا بواسطة مكتب المجلس الذي يطرح القضية في البرلمان من خلال الجلسات المغلقة بحيث يتفق على العقوبة اللازمة ضد النائب والتي قد شعل إلى الفصل النهائي وبالتالي حرمانه من جميع الحقوق ☻اللجان ينقسم باقي أعضاء المجلس إلى مجموعات متخصصة في دراسة قضية المطروحة حيث تقسم اللجان إلى دائمة وأخرى مؤقت وهذه الأخيرة تنشاء لظروف استثنائية غير متوقعة وتنتهي بانتهاء الظروف المتخصصة لها ومن بين اللجان لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة ما يلي :1/ لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية 2/ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/ اللجنة المالية والميزانية والتخطيط 4/ لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة 5/ لجنة الشؤون الاقتصادية 6/ لجنة الإسكان والمنشات الأساسية والهيئة العمرانية 7/ لجنة الدفاع الوطني مداولات ودورات المجلس الشعبي الوطني:يعتمد المجلس على دورتين عاديتين خلال السنة(دورة ربيعية وأخرى خريفية) لا تقل مدة الواحدة عن أربعة أشهر وقد يعاقبها دورات غير عادية وذلك بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وتكون مداولات المجلس وفق النقاط التالية *تناقش الاقتراحات المقدمة من رئيس الحكومة أو من طرف 20نائب على الأقل *تكون المداولات علانية وباللغة العربية وتتعلق بطلب من رئيس أو من أغلبية الأعضاء أو من رئيس الحكومة *يتم المصادقة على المداولات التي تكون حسب الأغلبية *تجرى المداولات في قاعات خاصة ويتم نشرها والإعلان بها صلاحيات المجلس الشعبي الوطني: *المصادقة على المخططات الوطنية وتحديد نسبة الرسوم بالإضافة إلى النظام الجمركي *القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي *نظام إصدار النقود والبنوك والقروض والتأمينات *النظام العام للمناجم والمحروقات *النظام العقاري *القواعد العامة المتعلقة بحماية ثروات النباتية والحيوانية *الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي للوظيف العمومي *القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن الضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي 2)مجلس الأمة : وهو الغرفة الثانية من الدرجة العليا في الهيئة التشريعية ينتخب ثلثي أعضائه من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي والولائي والبلدي عن طريق الاقتراع العام السري الغير مباشر أما الثلث الباقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك حسب اختصاصات المجلس والتي تدوم 6 سنوات حيث يحدد نصف أعضاءه من3سنوات وذلك عن طريق القرعة استثناء الرئيس . ® دور البرلمان: *تجسيد النظام الديمقراطي للمجتمع *تعتبر المنبر الوحيد للتعبير عن إيرادات الشعب *تجسيد دولة القانون *ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة *حماية الحقوق والواجبات ومن الاستبداد والتجاوزات*فتح المجال للإدارة المختلفة.
I ) الأموال العامة :
1- تعريف : المال العام هو العقارات والمنقولات بنوعيهما والتي تخصص بالفعل أو بموجب قرار إداري لتحقيق المصلحة العامة .
2)خصائصها : تتميز الأموال العامة بعدة خصائص وهى
*) أن تكون ذات منفعة عامة : إن جميع الأموال الدولة لا تخصص للمنفعة الخاصة بل هي في خدمة الصالح العام وبالتالي فجميع الأفراد من حقهم الاستفادة من الأموال العامة وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
*) أن تكون ملك الدولة : إن جميع الأموال العامة سواء كانت ثابتة أو منقولة ملك لدولة أو أحد أشخاص القانون العام .
*) أن تخضع للقانون العام : إن الأموال العامة يطبق في تنظيمها وحمايتها القانون العام وبالتالي في حالة ظهور نزاع يتعلق بالمال العام يتم عرضه في الغرفة الإدارية بمجلس القضاء حيث يطبق عليه القانون الإداري الذي تكون فيه الدولة صاحبة السلطة .
3 ) أنواعه : أ) حسب الثبات والتغير : حسب نص القوفي حالة عدم وجودها نقوم في عملية الإستراد من الخارج.-لا تعتبر الصفقة نهائية الا بعد إمضائها وختمها من جهة المصلحة المتعاقدة الإدارة المتعاقدة.
3/ إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد: أ) تعريف انون يقصم الأموال العامة إلى : ــ العقارات : وهى كل شئ ثابت وينقصم بدوره إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصيص ــ المنقولات: وهى كل شئ متغير دون فقدان شكله الفيزيائي وينقسم إلى منقول بالطبيعة ومنقول حسب المال ب) حسب النشاط : تقسم الأموال العامة حسي المجالات فنجد أموال اقتصادية وأموا اجتماعية وأخرى إدارية. 4) استعمالات المال العام : يستعمل المال العامة بطريقة فردية وأخرى جماعية .أ) الاستعمال الفردي للمال العام : وهو أن توجه السلطة العمومية جزاء من المال العام لإحد الخواص بهدف إست عماله من أجل تحقيق أغراض خاصة وحتى لا يحرم بقية الأشخاص من المجتمع للانتفاع لهذا الجزء من المال فإن الإدارة تقوم بفرض مقابل للاستعمال الخاص للمال العام وكمثال على ذلك استغلال الأكشاك ( استعمال فردى ) ب) الاستعمال الجماعي للمال العام : وهو أن يوجه المال العام إلى جميع أفراد المجتمع دون استثناء بشرط تحقيق العدل والمساواة في الاستعمال وعادة ما يكون هذا الاستعمال مجاني .5)طرق اكتساب المال العام : تلجأ الدولة في سبيل الحصول على المال العام إلى نوعين من الطرق . أ ) طرق عادية :والتي تعتمد على المساواة بين المؤسسة العمومية والأشخاص الخواص وتتمثل فيما يلي .◄الشراء: وهو اتفاقبين الدولة كمشترى وشخص خاص كبائع يتفقان حول موضوع البيع وكذا الأمن بكل حرية وذلك برضاء الإدارتين الإرث: وهو عبارة عن الدولة للأموال الشاغرة أو الورثة المعدومين وذلك بعد وفاته الورد لذا فتحول أمواله إلى المال العام .◄الوصية : وهى تحويل جزء من ثروة الشخص أوكلها بصيغة إدارية إلى المال العام وذلك بتقديم قرار قبل الوفاة والذي ينفذ بعد وفاته ( يقوم المورد بتقديم وصية لمنح أمواله لدولة ) ◄الهبة : وهو اتفاق بالرخاء وذلك بتحويل مال خاص مملوكه إل المال العام دون أن ينتظر مقابل لذلك ﺏ) طرق غير عادية : وهى إجراءات إ استثنائية تستعمل في الإدارة بموجب القوانين وذلك من أجل الحصول على الأموال العامة عند استحالة تطبيق الطرق العادية وتشتمل الحالات الاستثنائية على ما يلي:1 ــ التأميم : وهى إجراء قانوني استثناء بموجبه تحول من المشاريع على مستوى الوطن من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة وهى ذات تأثير تاريخي واقتصادي خلال مرحلة تاريخية معينة وذلك تدعيما منهج الإشتراكى والاستغلال الاقتصادي مع دفع تعويض عادل للمؤسسة على أملاكه وبالتالي ترجع الأملاك إلى أصحابها . ويحص التأميم كل إقليم البلاد حيث تكون مدته طويلة نسبيا حتى يسهل إلى علم المعنيين قرار التأميم وكمثال على ذلك تأميم المحروقات بالجزائر 2 ــ نزع الملكية : وهو إجراء قانونى استثناء يخص نزع العقارات و المنقولات بصفة إستثنائية خاصة التحف الأثرية وذلك من الخواص إلى الأموال العامة مقابل تعويض بحيث تكون مدته أقل من التأميم لأنه يعتبر بمثابة عملية جزئية وإجرائاتها ببساطة . وتتمثل مرحلة فيمايلى : * التشاور وإصدار القرار إرسال مرسوم القرار لصاحب العقارات ﴿الإشعار ) إثبات المنفعة العامة التى يمثلها هذا العقار, يتم تنفيذ نزع الملكية كإجراء أخير بحيث تقوم الجمعات المختصة على سحب الملكية حسب محلة ( أى أن تكون البلدية أو الولاية أو الحكومة ) 3ــ 3)الإستلاء :وهو إجراء مؤقت تستعمله الدولة فى الحالات الفورية وذلك فى سبيل الانتفاع بالمنقولات بصفة إستعجالية ولمدة مؤقته مع ضرورة تقديم تعويض ممالك المنقول الأصلى وإرجاعه عند نهاية المنفعة . 4ــ المصادرة :وهى إجراء عقابى تتبعه الدولة بتحويل الممتلكات الخاصة و المستغلة بطريقة غير مشروعة إلى الأموال العامة مع زيادة الغرامة المالية لهؤلاء الأشخاص وذلك من أجل الحد من الأنشطة الغير مشروعة ونأخذ مثال على ذلك المتاجرة ى المخذرات أو التزوير العملة الوطنية 6 ) حماية المال العام : نظرا لأهمية المال العام فإن القانون يقدم له حماية خاصة لأنه يخص جميع أفراد المجتمع ( يحقق النفع العام ) ذلك فيخصه القانون بحماية مدنية وآخرى جنائية والمتمثلة فيمايلى :أ/ حماية مدنية : وتنص على مايلى : ــ عدم جواز تملك المال العام للمصلحة الخاصة إلا بعد تقديم تقرير قانونى بتحويله من الأملاك العامة إلى الخاصة وهى حالة نادرة الوقوع .ــ لا يجوز التصرف فى المال العام إلا من طرف الإدارة العمومية فى إطار القونين والتنظيمات . ــ عدم قابلية المال العام للحجز بسبب أى حق من الحقوق الأحرى بين المواطنين و الإدارة والتى تدفعه فى بعض الأحيان إلى الحجز. ب) حماية جنائية: يحدد قانون العقوبات قواعد مختلفة تنص والتى تؤدى إلى معاقبة كل شخص يقوم بهدم المال العام أو تحويله إلى المصلحة الشخصية أو بمنع إستغلال الأشخاص له وذلك بعقوبة تتمثل فى البحث أو تقديم غرامة مالية مرتفعة 7)المقارنة بين نزع الملكية والإستيلاء : ــ كلاهما إجراء قانوني إستثناﺉ لاكتساب المال العام بعد عدم جدوى الطرق العادية .ــ الإدارة هي المختصة الوحيدة لنزع الملكية والاستيلاء عن طريق قرار وزاري ولائي –بلدي . ــ لا يمكن الطعنفى قراري نزع الملكية والاستيلاء .ــ التعويض العادل لكلاء الإجراءين . ــ نزع الملكية يكون على العقارات فقط والمنقولات يكون بصيغة استثنائية بينما الاستيلاء يكون على العقارات والمنقولات على حد سواء . ــ نزع الملكية يكون بصيغة دائمة ونهائية بينما الاستيلاء يكون مؤقت بحيث تبقى الأموال في يد مالكها الأصلي مع تصرف الإدارة ــ تطلب نزع الملكية مدة معينة وخطوات تتبعها الإدارة لتقرير المنفعة العامة تحديد العقار ومالكه تنفيذ قرار نزع الملكية ، الإشعار الفردي وتنفيذه ) بينما الاستيلاء إجراء فوري و إستعجالى يتخذ قراره وينفذ في نفس اللحظة . 8 )ـ طريقة استعمال الأموال العسكرية :وهو إست عمال غير مباشر نظرا لعدم وجود العلاقة الظاهرة بين إمكانية تصرف الأفراد بصيغة فردية أو جماعية في استغلال الأموال العسكرية رغم إذ ما تحقق المنفعة العامة حيث أنه يدفع بفئة من المساهمة في الجهاز الأمني ويدفع الضرائب لتأمين على نفسه وممتلكاته .
П) العقود الإدارية::
1ــ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود:
2-الأركان:
ـــ الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :
ـــ المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .
3) تعريف العقود الإدارية: هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .
4) شروط العقد الإداري : ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .ــيمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
5) أنواع العقد الإداري :تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
جـ )عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات
Ш) الصفقات العمومية
1/ تعريف:وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة) بمقابل إتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط.
2/شروط الصفقات العمومية:تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية:
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية (الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه.
- يتطلب كتابة العقد حد 'أدنى للقيمة النقدية للصفقة.
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية.
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات.
– الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) :وهي الإدارةالتى لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدي المؤسسات العمومية .
4/ طرق إبرام الصفقات العمومية:
أ)طرق التراضي (أسلوب):هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه.
ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2)مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .
3) أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3ــ المزايدة :وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أوبنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .
7ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي:
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها . ــ الوثائق المطلوبة . ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض . ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدة .
* إيداع العروض: يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية . ــ رسالة العرض . ــ دفتر الشروط . ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية . ــ شهادات جبائية . ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مرعات تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية : ــ تحديد السعر آجال التنفيذ . ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .
8) بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة أ) بيانات الأساسية :ـــ التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدةــ هوية الأشخاص المأهلين قانونيا لإمضاء الصفقة ــ أن يكون موضوع الصفقة محدا وموصوفا وصفا دقيقا ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية ــ معرفة شروط الدفع المبلغ ــ تحديد شروط فصخ الصفقة ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها . ب) البيانات الثانوية : ــ تحتوي على شكل الفقة سوى كانت وطنية أو دولية ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالة ــ تحديد شروط إستعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات .
الميزانية العامة:1)تعريف:وهي بيان يشمل توقع النفقات العامة على أساس الإيرادات العامة ويصادق عليها من طرف الهيئة التشريعية 2)مراحلها:تمر بعدة مراحل :*إعداد الميزانية العامة وذالك من خلال تجمع مختلف النفقات والإيرادات والتي تقدم لمقترح للبرلمان*مناقشة الميزانية العامة وضبط نفقاتها من خلال الإضافة أو التحول أو الإلغاء *التصويت على الميزانية بأغلبية النداء*تنفيذ الميزانية العامة بعد توزيعها على مختلف الوزارات *تقويم مدى تنفيذ في نهاية السنة المالية وذالك بتقديم تقرير من الحكومة إلى البرلمان متبوعا بمناقشة ومعالجة النقائص3)أنواعها:أ)الميزانية العامة العادية:وهي التي يكون لمدة دورية سنة كاملة (بحيث يكون إيراداتها ونفقاتها عاديتين) ب)الميزانية الإضافية:وهي التي تحدث عند عدم كفاية الميزانية العادي بحيث تكون نفقاتها وإيراداتها استثنائية ولمدة قصيرة وضرفية. ج)الميزانية الملحقة:تتمتع المؤسسات العمومية الاقتصادية نوع من الاستقلال المالي بموجبه ينشأ للمؤسسة ميزانية خاصة بيه بحيث يكون لها نفقاتها ولها إيراداتها د)الحسابات الخاصة:بسبب الأهمية القصوى لبعض النفقات ولعدم قدرة الإدارة على إدماجها في الميزانية العامة وبتالي تفتح لها حساب خاص يتضمن إيرادات ونفقات خاصة والتي تكون بدورها محددة المدة أو غير محددة ونأخذ كمثال على ذلك حساب التعويض على الكوارث صندوق التنمية للجنوب بحيث تحمل هذه الحسابات أسم خاص ورقم خاص م)ميزانيات المجموعات المحلية:تصنف إلى المركزية تعطي الدولة الاستقلال المالي للولاية والبلدية بإنشاء ميزانياتها داخل البلدية أو الولية وذلك باستقلال عن السلطات المركزية 4)مبادئها:وهي الأساس التي تعتمد عليها الهيئتين التشريعية التنفيذية للوصول إلى دقة التوقعات وتسهيل إجراءات الرقابة وإعداد وتنفيذ الميزانية,وتنقسم هذه إلى مايلى:أ)مبادئ تشريعية:وهي مبادئ التي تعتمد عليها لتسهيل عملية المناقشة والمراقبة داخل الهيئة التشريعية وتنقسم بدورها إلى مايلي:*مبدأ العمومية والشمولية:ونقصد به ذكر جميع الإرادات والنفقات في بيان الميزانية وعدم تخفيض نفقات أو موارد خارج الميزانية لضمان السلطة التشريعية *مبدأ السنوية:أي تنفيذ الميزانية وإعداد توقعاتها لسنة ميلادية حيث نتطابق فيها البدايتين والنهايتين وذلك نظرا لثبات المورد العادية وقد نجد أن بداية التنفيذ تكون خلال السنة الميلادية بسبب تحديد التاريخ والذي يرتبط بتحصيل المورد*مبدأ الوحدة:ونقصد بها ذكر جميع الميزانية في بيان واحد وبصفة ملاحظة تجنب لتعقيدات وتسهيلا لعملية المراقبة والمقارنة خاصة وأنها توضع للمواطن الثقافة المالية البسيطة *مبدأ عدم تخصيص:ونقصد بيه تخصيص مورد معين لأنفاقه على نفس مصدر المورد وذالك بهدف التضامن بين القطاعات مع استثناء تخصص موارد المؤسسات العمومية لإنفاقها داخل المؤسسة عن طريق الميزانيات الملحقة*مبدأ التوازن: تحقيقالأغراض اقتصادية ومالية واجتماعية فإن مبدأ توازن الميزانية العامة يقصد بيه إحداث عجز في الميزانية أي أن جانب النفقات أكبر من جانب الإرادات وهذا يهدف محاربة التضخم عن طريق زيادة تحصيل الموارد واستخدامها بطريقة عقلانية في الأنفاق والاستخدام*مبدأ الدقة والوضوح والنشر:وتقصد بها نسبة الصحة والتوقعات الخاصة بالميزانية من خلال الميزانيات السابقة والنقائص الموجودة فيها بإضافة إلى الحوادث التي قد تقع مستقبلا بنسبة للوضوح فيعني تحديد عناصر الميزانية بدقة وتحديد المسؤوليات إما بنسبة للنشر فهو إعلام محتوى الميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك بعرض المقارنة ب)مبادئ تنفيذية:وهي قواعد التي تعتمدها السلطة التنفيذية لتسهيل إعداد الميزانية و تنفيذية والمتمثل في ما يلي:*سهولة الانتقال الاقتراحات من القاعدة إلى القمة والقرارات من القمة إلى القاعدة *تحديد الجهات المختصة بإعداد وتنفيذ الميزانية*تحديد الإجراءات القانونية للمرور بمراحل الميزانية المحددة*العقلاني في الإنفاق العام وذلك بهدف الحفاظ على الأموال العامة 5)أقسامها:أ)الإيرادات:وهي مجموعة المصادر المالية التي تتحصل منها الدولة على السيولة لتحقيقها في النفع العام لتحقيق المصلحة العامة وتنقسم بدورها:1)القروض العامة:وهي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة والهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة.من الأفراد داخل الدولة وجا رجها بحيث تتعهد الجهة المقرضة برد أصل القرض وفوائد في الآجال المحددة عليها بحيث تنقسم إلى داخلية وخارجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل استهلاكية واستثمارية واختيارية وإجبارية بهدف الغرض الذي تهدف إليه الدولة 2)الضرائب والرسم:تستعمل هذه الدولة الطريقة بمختلف أنواعها بحيث يشكل هذا المورد ممارسة الدولة لسلطاتها الجبرية على الأفراد وذلك باقتطاع مطالب معينة لإدماجها في الميزانية العامة وبتالي فهو يشكل أهمية قسوة بالنسبة للدول المصنعة والتي لا تمتلك ثروات باطنية بحيث أن كثرة المنتوجات تؤدي إلى الزيادة في حصيلة الضرائب والرسوم3)الإصدار النقدي:تستنجد الدولة من البنك المركزي والذي يمولها بكمية نقود إضافية لسد متطلبات وذلك في حالة غضب الشعب (زيادة الأجور تحسين المستوى المعيشي توفير مناصب العمل)بالإضافةإلى النقاط السابقةيمكننا اعتبار عائدات ممتلكات من ضمن الإيرادات العامة بالنسبة للدولة"المدرس المستشفيات..." ب)النفقات:وهي المبالغ النقدية التي تخرج من ميزانية الدولة لتحقيق المنفعة العامة وتنقسم إلى عدة أنواع حسب المعايير التالية:أ)حسب وظائف الدولة:تنقسم النفقات حسب المعيار إلى نفقات رئيس الجمهورية ومصالح الحكومة ووزارة الدفاع الوطنيب)حسب أنواع الميزانيات:وتنقسم إلى نفقات تجهيزات خاصة بإنشاء الهيكل القاعدية وتجهيزها بالآلات والمعدات والنفقات "تسديد الأجور،خدمات الكهرباء..."ج)حسب القطاعات:حيث نجد نفقات صحية وأخرى أخرى اجتماعية وأخرى صناعية...الخ . د)حسب الدورية:وتنقسمالنفقات إلى نفقات عادية ونفقات استثنائيةو)حسب المر دودية:وتنقسم إلى نفقات منتجة ونفقات غير منتجة6)قانون المالية:وهو مجموع القواعد القانونية والأحكام التي تنضم مالية الدولة بتحديد الميزانية ومراحلها وعناصرها ومبادئ الأجهزة المكلفة بها ومهامها ...(طبيعةالإيرادات والنفقات وحجمها وإجراءات تنفيذها والسلطات المكلفة بها) وتنقسم إلى هدفين أهداف عامة وأهداف خاصة :أ)أهداف عامة(شاملة لكل السنوات): وتتمثل في ما يلي *تحديد طبيعة الإرادات و النفقات وقيمة كلا منهما النصوص المعنية بالاقتصاد الوطني *زيادة الدخل العمومي ومحاربة البطالة *تحسبن المستوى المعيشي للموطنين ب)أهداف خاصة(تخص سنة أو عدة سنوات):وتتمثلفي ما يلي:*إلغاء أو إضافة أو تعديل أحد عناصر الإيرادات أو النفقات*تحديد نسبت التضخم والبطالة*تدعيم برنامج الحكومة والإنعاش الاقتصادي*الاهتمام بقطاع معين أو فئة اجتماعية معينة 7)أنواع الميزانية المالية:توجد ثلاثة أنواع:أ)قانون المالية السنوية:وهو الذي يصدر بشكل دوري وعادي قبل بداية تنفيذ الميزانية و ذلك من طرف الهيئة التشريعية و بتنظيم أحكام الميزانية العامة و الميزانيات أخرى بحيث يتم نشر إيرادات ونفقات في الجريدة الرسمية الخاصة بالدولة ب)قانون المالية التكميل:نضرا لعدم قدرة قانون المالية السنوي أو الميزانية العادية على تغطية المالية العادية فيتم تحديد ميزانية المالية وإضافة تكمل الميزانية العادية مما يفرض وجود قانون استثنائي فيضم الجانب التشريعي للميزانية الإضافية ج)قانون المالية المعدل:وهو الذي تستعمل عند عدم وجود مرونة نين القواعد التشريعية و الإدارية وصعوبة تطبيق التشريعات و بتالي فيؤدي ذلك إلى إعادة النضر فيها من خلال استبدال بعض القواعد أو إلغاء أو تعديلها أو إضافة قواعد أخرى تسهيل تنفيذ الميزانية. الضرائب والرسوم:1)تعريف:هي مبلغ يدفع جبرا لدولة (هيئات العمومية) من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والمقيمين في الجزائر والمزاولين للأنشطة الاقتصادية بحيث تدفع هذه الضريبة بصفة نهائية وبدون مقابل . كذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة 2)خصائصها: 1)تدفع الضريبة بصفة جبرية وليس للفرد الخيار بين الدفع أو عدمه 2)الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية هي المخولة قانوننا في جباية الضرائب 3)تفرد الضرائب على أنشطة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الموجدون في الجزائر 4)تحديد نسبة الضريبة ومصدرها حسب قانون المالية 5)تدفع الضريبة بصفة نهائية ولا ترجع إلي دافعها 6)تسعى الضريبة إلى تحقيق أهداف واقتصادية واجتماعية وأخرى مالية وسياسية وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة 7) تعتبر الضريبة مبلغ نقدي تجتبيه الدولة نظرا لسهولة التقنية بحيث لا تأخذ عينيا إلا في بعض المجتمعات البدائية أو في حالة الضغطات 8)تراعي الضريبة قدرة المكلف بها 3)تعريف الرسوم:الرسم وهو عبارة عن مبلغ مالي (مبلغ نقدي) يدفعه الأشخاص مقابل خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها الفرق بين الضريبة والرسوم:1)الضريبة تدفع بشكل جبري أما الرسم فيعتبر اختياري في الظاهر و إجباري عند القيام بتأدية الخدمة2) الضريبة دون مقابل أما الرسم مقابل خدمة خاصة 3)هنالك إمكانية التهرب من الضريبة ولكن عدم القدرة التهرب من الرسم 4)الضريبة نراعي قدرة المكلف به بينما الرسم ثابت لا يراعي قدرة المكلف بها بينما الرسم يعتبر مبلغ رمزي قواعد الضريبة(مبادئها):وضع أدم سميث في كتابه الخاص ثروة الأمم أربعة أسس الدفع الضريبة وتسهيل تحصيلها والمتمثلة في ما يلي :أ)قاعدة اليقين: ويقصد بها التأكد من نسبة الضريبة ومصدرها وطريقة وتاريخ التحصيل والأجهزة المكلفة بذالك من قبل المواطنين المكلفين بضريبة حتى لا يكون هنالك غموض أو شك للأفراد في عدم الدفع .ب)قاعدة العدالة: أي المساواة بين المواطنين في كيفية دفعهم لضريبة حسب قدرتهم وتجنب العراقيل البيروقراطية من قبل الإدارة ج)القاعدة الملائمة في التحصيل:أيتحديد ميعاد التحصيل وذلك بتلاؤم وميعاد الحصول على مصدرها لإمكانية دفعها من قبل المكلفين.د)قاعدة الاقتصادية :و يقصد بها محاولة تعظيم كمية الضرائب المحصلة (تجنب التهرب الضريبي بإضافة إلى تجنب البيروقراطية) ج)أهداف الضرائب: تسعى الدولة إلى تحقيق الأهداف العامة خلال جملة من الأهداف الاقتصادية و المالية و الاجتماعية والسياسية عند فرضها لضريبة وتتمثل في ما يلي :1)أهداف اقتصادية : بتشجيع عملية الاستثمار وتحويل عوامل الإنتاج من القطاع إلى أخر ومنطقة إلى أخرى وتشجيع الادخار ومحاربة التضخم ويكون ذالك من خلال إعفاء أو التخفيض أو رفع الضريبة 2) أهداف اجتماعية : وذالك من خلال إعادة توزيع المداخيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وبإعفاء الطبقات ذات الدخل الأقل من جد معين وتدعيم الطبقات المحرومة بإضافة إلى تدعيم القدرة الشرائية للمستهلك ومحاربة استهلاك بعض السلع الضارة وانتشار ظاهرة التبذير 3) أهداف مالية :تعد الضريبةموردها م لميزانية الدولة والذي يؤثر على حجم نفقاتها 4) أهداف سياسية : وذالك باستعمال الرسوم الجمر وكي لحماية الإنتاج المحلي ومحاربة المنتوج الأجنبي ه) الوعاءالضريبي :وهو المصدر الذي تأخذ أو الذي يقتطع منه الضريبة ، ولقد اختلفت الأوعية الضريبية من فترة إلى أخرى حسب التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدخل ففرضه على الأشخاص ورؤوس الأموال كما فرضت على المداخيل والسلع والخدماتو) المعدل الضريبي: هي النسب المئوية التي تضرب في وعاء الضريبة باستخراج مبالغه وتختلف هذه النسب من فترة إلى أخرى حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المالية لدولة وتطبيق ثلاث أنواع من النسب (المعادلات) *نسب ثابتة:وهي التي تفرض بنسبة واحدة على الوعاء مهما كانت قيمتها وبذالك فهي لا تراعي قدرة المكلف.*نسب متزايدة:حيث يكون التناسب مباشر بين وعاء الضريبة ومعدلها مما يؤدي إلى تحقيق عدالة اجتماعية والأخذ بعين الاعتبار بقدرة المكلف عند فرض الضريبة عليه،كما أنه يقلل من التراكم الرأس مالي عند تكدس الأموال والمعاد استثمارها بنسب المعادلات الكبيرة على مدأخيل الكبيرة.*نسب المتناقصة:أ)حسب معيار التعدد:حيث أن المعادلات الضريبة في تناسب عكس مع أوعية ضريبية مما يؤدي إلى تشجيع عمليات الاستثمار وتراكم الأموال،لكن تأثيره بعكس سلبيا على العدالة الاجتماعية حيث يؤدي إلى انتشار الطبقية بسبب الاقتطاع الكبير من الفقير والاقتطاع الصغير إلى الغني فيؤدي بذلك إلى زيادة الغني غناء والفقير فقرا.ك)أنواع الضريبة:حيث نجد ضرائب متعددة وأخرى وحيدة فضرائب الوحيدة تفرض على الإنتاج الزراعي فقط باعتباره قطاع منتج و ذالك خلال مرحلة تاريخية معينة إما الضرائب المتعددة فهي تفرض على نفس الوعاء عند انتقاله من طرف إلى أخر.ب)حسب معيار المادة الخاضع لضريبة:وتنقسم إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب رؤوس الاموال ج)حسب معيار تحمل العباْ الضريبي:حيث نجد ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة 1)ضرائب المباشرة:وهي ضرائب التي يتحمل عبئها المكلف بدفعها فلا يمكن نقلها من شخص إلى أخر حيث تشكل في جدول ضريبة وتتمتع بثبات قيمتها وتنقسم الضرائب المباشرة إلى ما يلي :ضرائب على المد أخيل،ضرائب على الأرباح،الشريكات،الرسم على النشاط المهني،الدفع الجزافي.*مزايا وعيوب الضرائب المباشرة:1)مزايا:*تتميز بالثبات النسبي بسبب عدم تغير أو غيته.*مراعاتها لقدرة المكلفين.*يعد مقياس لقيمة الدخل الوطني وبتالي فهي تعبر عن تطور أو تخلفه. 2)عيوبها:*قلة حصيلتها بسبب التهرب الضريبي *عدم ملائمة للأشخاص لنقل عبئها ولأنها تدفع جدول مقابل*التفرق بين المكلفين على أسس اجتماعية وسياسية واجتماعية ودينية أي وجود عراقيل بيروقراطية بإضافة إلى انتشار الرشوة أنواع الضرائب المباشرة "أ/ضرائب على مداخيل03تعريفب[erg] :تغرض ضريبة سنوية وحيدة على دخل إجمالي الصافي للأشخاص طبيعيين وذلك نظرا لحصولهم على العائدات التالية: ـ أرباح المهن الحرة ـ عائدات المزارع ـ عمليات متعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية ـ الأجور والرواتب والمعاشات ـ فرائض القيمة للأشياء المتنازل عنهاـ عائدات رؤوس الأموال المنقولة[أسهم و[سندات]ب ـ ضرائب على الأجور:[erg]03:تفرض هذه الضريبة على أجر صافي للأشخاص الطبيعيين وباذلين للجهد عضلي أو فكري بحيث تحسب قيمة الأجر الصافي بالعلاقة التالية: أجر صافي=أجر قاعدي+العلاوات-الاقتطاعات في الأصل أن الضريبة تدفع سنويا ومنعا من تهرب ضريبي فان الإدارة الجباية تستعمل الأسلوب الإقطاعي عن مصدر أي تحصيل ضريبة قبل وصول وعائها !إلى الأجير و!ذا الأجير يدفع شهريا فإن إدارة الضرائب تفرض على مدين الأجير انه قبل أن يسد أجر عليه أن يحرر محاسبيا أجر والتي تتضمن هوية عاملين وكفاءتهم المهنية وتعويضات المقدمة لهم بالإضافة إ لي اقتطاعات أخذه منهم فبالاعتماد على محاسب عمومي معتمد يقوم صاحب العمل يملئ استمارة يتسلمها من مفشية الضرائب ويدفعون إلى مصلحة مرفقة بالإثباتات ويعد إجراؤه لهذه العمليات وخلال 20يوم الموالية لشهر تحصيل الأجر أما إذا كان يوم 20عطلة فإن الدفع يتم أول يوم بعد العطلة أما بالنسبة إلى الإعفاءات فإنه تعف من ضريبة الطبقة ذات دخل أقل من 600000 دج سنويا خاصا أشخاص عاملين في تشغيل الشباب أو أرامل الشهداء كما أنه هناك تخفيضات بالنسبة للأجانب وحسب العائلية للأجير ج ضرائب على أرباح الشركات [bis] تفرض ضريبة سنوية وحيدة على أرباح الشركات في شكلها نتيجة الإيرادات التي تخفضها. 1)تعريف الربح الخاضع للضريبة : وهي النتيجة الإيجابية التي تحققها المؤسسة خلال استعمالها لوسائل الإنتاج وذلك خلال سنة مالية كاملة تحسب قيمت هذه الضريبة بعد طرح تكاليف الإنتاج من الإيرادات المحققة من طرف المؤسسة وبتنفيذ محاسبي ومن طرف محاسب عمومي معتمد يعرض بيانات الضريبة وفق تصريح المقدم من مفتشة الضرائب .2نضام فرض الضريبة : نفرض على أرباح الشركات في نضام الربح الحقيقي الذي يعتمد على جبار شركة بمسك تصريحات محاسبية بصفة قانونية بحيث تسجل فيها قيمة الضريبة إلى جانب ذلك فإن مؤسسة تقوم بإدراج جدول الأصول وخصوم جدول نتائج ومصاريف التي يقوم بإعدادها محاسب عمومي المعتمد المستقل عن الشركة كما تقوم مصلحة الضرائب بهدف التحقق من صدق محاسب من خلال تقديمه لنتائج المؤسسة والتصريح ضريبي الذي يحتوي على رقم أعمال ومختلف المصاريف بالإضافة إلى أرباح محققة في حالة مسك الدفاتر المحاسبية بطريقة غير قانونية من خلال التسجيل الخاطئ للمعلومات أو عدم وجود الوثائق الثبوتية أو أن المعلومات لا تحتوي على قيمة مادية فإنه يطبق في هذه الحالة التصريح بالدفع الجزافي مع فرض غرامات مالية المكلفين بالضريبية تقدر هذه الضريبة بمعدل سنوي 24% مع تخفيض نسبة على الأرباح المعاد استثمارها وذلك بالرجوع إلى قانون المالية .د الرسم على النشاط المهني(ta g)وهي ضريبة مباشرة شهرية تؤسس على رقم إجمالي لأشخاص طبيعيين الخاضعين للضرائب على الدخل تفرض ضريبة على رقم أعمال الذي يتجاوز 80000دج بالنسبة للبضائع و 50000دج بالنسبة للخدمات بنسبة ثابتة تقدر ب2% حيث يقوم المكلف بالضريبة بتقديم تصريح يحتوي على رقم أعمال إجمالي الشهري للإضافة إلى مبرراته ثم يرسل مع ضريبة إلى مصلحة الضرائب في حدود 20يوم الموالية للشهر تحقيق رقم أعمال وإذا كان المكلف يستوي دفع الضريبة فإنه يقدم طلب إلى مفتشة الضرائب والتي يقوم بدفعها في 20يوم الموالية وفي آخر السنة يقوم بتسجيل الرسم على النشاط المهني وذلك من مصلحة الضرائب


درس قراءة في مشروع قانون الوظيفة العمومية

Posted: 02 Jan 2011 09:00 PM PST

:blush-anim-cl:قراءة في مشروع قانون الوظيفة العمومية


الملاحظة الأولى:

تتعلق بمقاربة الحكومة بمنهجية تدبيرها للإصلاح الإداري ذلك أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في فبراير 1958 ظهير عتيق وقديم. ومنذ ذلك التاريخ خضع لعدة تعديلات جزئية ولم يخضع لمراجعة عميقة منذ صدوره قبل قرابة خمسين سنة.

ومن المعلوم أن كل نص قانوني يوضع في سياق اجتماعي وسياسي ويعكس مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي للمغرب وتطور محيطه الخارجي كما أن لكل نص روحا أو فلسفة عامة تحكمه في مختلف تفاصيله ومن ثم ففي غياب مراجعة عميقة وشاملة لهذا الظهير كي يكون مواكبا للتطورات فإنه لن يؤدي ثماره المطلوبة.

وتعود هذه المقاربة إلى منهج التقسيط في تنزيل الإصلاح وهو منهج يعكس في الواقع غياب الجرأة السياسية في طرح الإصلاحات الضرورية وتحمل تبعاتها مهما يكن من أمر.

كان من الممكن التجاوز عن الطابع التجزيئي للإصلاح لو أن هذا التعديل قد انخرط ضمن الاستمرارية والتراكم، وبني على مشاريع كانت مطروحة لكن جاء منذ البداية من الصفر لينضاف إلى التجزيئية في النظرة التي قد تجهز على مقصد تحديث الإدارة وتحكم عليه بالضياع، ومن يدري ماذا ستفعله حكومة مقبلة في غياب المنطق التراكمي للإصلاحات ؟

الملاحظة الثانية:

الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح محيط الإدارة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد المالي والإداري وأشكال الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام والامتيازات غير المشروعة وغياب الشفافية.

ولذلك فإذا كان ما ورد في المادة 22 مثلا من تنصيص على مسطرة المباراة كمسطرة تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب مسألة إيجابية، فإن الآفات المذكورة التي تنخر جسد الإدارة ولا تبذل الحكومة ما يكفي من الجهد ولا تضع من الإجراءات التربوية والزجرية ما يؤدي إلى محاصرتها، قد تحول هذا الإجراء إلى آلية لإعادة إنتاج مختلف مظاهر الفساد الإداري وظواهر المحسوبية والرشوة وغيرها.

ونفس الشيء يمكن أن يقال على مستوى اعتماد الكفاءة المهنية للاستحقاق في الدرجة والإطار.

الملاحظة الثالثة:

لم يقارب المشروع عدة قضايا جوهرية في إصلاح الإدارة عبر تفعيل عدة قضايا من المدخل القانوني مثل:

* تفعيل المفهوم الجديد للسلطة بربطه بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات كما قال جلالة الملك.

* تفعيل ميثاق حسن التدبير.

* إدماج العديد من التوصيات الصادرة عن مختلف المناظرات حول الإدارة العمومية ومنها ندوة الأخلاقيات بالمرفق العام والمناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري، فيما يمكن أن يدخل في مجال القانون.

* تعزيز ضمانات النزاهة والحياد والشفافية في التوظيف.

* تعزيز وجود المرأة في مواقع المسؤولية بالوظيفة العمومية.

* المراجعة الشاملة لمسطرة إسناد المناصب العليا والمسؤوليات.

الملاحظة الرابعة:

وبجانب هذه الملاحظات العامة يمكن تسجيل بعض الملاحظات التفصيلية، منها على سبيل المثال:

* تشريع العمل بعقود عمل محددة المدة لا ينتج عنها أي حق في العمل بعدها ومن تم يكرس الهشاشة في التشغيل.

* السماح بنقل الموظفين وإلحاقهم دون العودة إلى اللجن المتساوية الأعضاء، وليس نحو إدارة عمومية فقط بل أيضا نحو شركات القطاع الخاص والمنظمات الحكومية.

* يلغي الحق في الترقية بالشهادة ويضيف شرط الاستحقاق للترقية عبر المباراة.

* يسعى مشروع القانون إلى إحداث تغير جوهري في فلسفة الترقية بحيث ربطها بالمردودية، وسعى إلى جعلها عامل تحفيز في غفلة عن قضية جوهرية وهي أن الترقية في ظل جمود الأجور وهزالتها هي المنفذ الوحيد بالنسبة للموظف من أجل تحسين وضعيته المادية.

* لم يتطرق المشروع ولم يضع إجراءات للحد من الفوارق الكبيرة في الأجور داخل أسلاك الوظيفة العمومية وهي قضية رمزية من شأنها إعادة الثقة إلى مصداقية خطاب الإصلاح ولا تجعل المعني بتحمل تبعات الإصلاح الإداري والتخفيف من تحملات الوظيفة العمومية هو البسطاء من الموظفين وقدرتهم الشرائية بوضع المتاريس في وجه تحسين وضعيتهم الاجتماعية

ـ غياب المقاربة الشمولية للإصلاح جعل الحكومة تسقط في معالجة جزئية لمطالب مختلف فئات الموظفين بحيث ما أن تتوصل إلى اتفاق مع فئة حتى تجد نفسها في مواجهة مطالب فئات أخرى. كما أن الإصلاح محكوم بنفس موزاناتي في النظر إلى الوظيفة العمومية لا بمفهوم الخدمة العمومية التي ينبغي النظر إليها بمعايير أخرى مختلفة عن معايير تدبير القطاع الخاص

* على الرغم من بعض المظاهر السلبية التي صاحبت ممارسة حق التفرغ النقابي، إلا أن إقرار عتبة تمثيلية من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على الصعيد الوطني وهي 6% والحصول على 35% من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجن الإدارية المستوية الأعضاء على صعيد الوزارة، ـ وهو من الناحية العملية أمر صعب أو على الأقل سيحصر حق التفرغ في نقابتين على الأكثر 70%ـ، فإن في ذلك فيه مصادرة لحق الأقلية والنقابات الأقل تمثيلا التي هي أحوج ما تكون للأطر المتفرغة من أجل تدبير تسييرها والرفع على مستوى تأطيرها للمواطنين، كما أن فيه حرمانا للنقابات عموما من موارد بشرية هي أحوج ما تكون لها خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه العمل النقابي وما هو مطلوب منه في الوضع الراهن في ظل العولمة أي أن يكون شريكا صاحب قوة اقتراحية.

السيد الرئيس، الاخوة المستشارون، هذه بعض الملاحظات السريعة، نتمنى أن تكون مناسبة مناقشة هذا المشروع في مجلس المستشارين فرصة لتدارك هذه النواقص وأن يكون لفريقكم دورا في ذلك.


افضل استضافة عربية جزائرية

Posted: 02 Jan 2011 08:43 PM PST

[ بسم الله الرحمن الرحيــم ]
[ السلام عليكــم و رحمــة الله تعالى و بركاتــه ]


اليوم انا جايب لكم استضفة من افضل الاستضافات حتى الان في الجزائر وهي استضافة مدفودعة وتعطيك مجانا عند الطلب
دومين com net info .................الخ
والكثيييير نم المزايا الرائعة جدا + ان الاستضافةجزائرية وبهاذا تسهل طرق الدفع

[ صورة للاشهار ]


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

والان رابط الاستضافة




رابط الاستضافة


ان شاء الله تعجبكم




لماذا تفوق اليهود علينا

Posted: 02 Jan 2011 06:53 PM PST

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المقالة قرأتها في النت . سوف أحاول أن أكون أميناً على ما جاء فيها . أتمنى أن يحالفني الحظ .
سؤال طالماً كان شغلي الشاغل ؟ لماذا يتفوق علينا اليهود ؟ يرافق السؤال أسئلة أخرى ؟
لماذا يتحكم اليهود اليوم في أغلب أنظمة العالم وموارده ؟
رغم أن الأرقام كانت تصرخ بالإجابة البسيطة لهذه الأسئلة منذ عقود , إلا أن أكثر الناس يبررون الأمر ويفسرونه على أهوائهم .
من خلال ما سنورده من إحصائيات وحقائق حول الموضوع سنعرف الحقيقة الواضحة .
كم تعداد اليهود في العالم ؟
14 مليون نسمة .. كيف التوزيع ؟
7 مليون في أمريكا – 5 مليون في أسيا – 2 مليون في أوربا – ومائة ألف في أفريقيا .
بالمقابل كم هو تعداد المسلمين في العالم ؟ مليار ونصف نسمة
( بلا حسد يا ربي أللهم زد وبارك)
كيف التوزيع ؟
6 ملايين في أمريكا مساكين الأمريكان
مليار في أسيا والشرق الأوسط – 44 مليون في أوربا – 400 مليون في أفريقيا .
من خلال هذه الأرقام نقول أن خمس سكان العالم مسلمون . هل تريدون المزيد ؟. وأنا أدعو لكم أللهم زد وبارك .
أما بالنسبة لأحفاد القردة والخنازير فأدعو عليهم بأن يكونوا أقل من 14 مليون.
سوف أسرد لكم الأرقام ثم بعد ذلك نشفي غليلنا ..
لكل هندوسي واحد هناك مسلمين أثنين في العالم – لكل بوذي واحد أيضاً هناك مسلمين أثنين في العالم –
لكن بالنسبة لليهود ما هو الرقم ؟ لكل يهودي واحد 107 مسلم في العالم .
( 107 على واحد إيش يصير فيه المسكين) ؟
ولكن لا تفرحوا ف 14 مليون يهودي هم أقوى من مليار ونصف مسلم ..
السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة .. لماذا ؟
ليس باليد حيلة سوف استمر معكم في الحقائق والإحصائيات .
ألمع أسماء علماء العصر الحديث :
ألبيرت إنشتاين – اسحق نيوتن – سيجموند فرويد – كارل ماركس – بول سامو يلسون – ميلتون فرايدمان.
أنا أعرف أربعة منهم .. أعتقد يكفي .
#ما هو دور اليهود في أهم الابتكارات الطبية ؟ هل تحبون أن استمر معكم ؟ طيب :
مخترع لقاح شلل الأطفال يوناس سالك ..مخترع دواء سرطان الدم ( اللوكيميا ) جير ترود إليون – مكتشف التهاب الكبد الوبائي وعلاجه باروخ بلو مبيرج – مكتشف دواء الزهري بول إرليخ – مطور أبحاث جهاز المناعة ايلي ماتشينكوف – صاحب أهم أبحاث الغدد الصماء أندرو شالي – صاحب أهم أبحاث العلاج الإدراكي أرون بيك – مخترع حبوب منع الحمل جريجوري بيكوس ( أنا مأدري ليش هي رخيصة ؟؟) – صاحب أهم الدراسات في العين البشرية وشبكتيها جورج والد – صاحب أهم دراسات علاج السرطان ستانلي كوهين – مخترع الغسيل الكلوي واحد من أهم الباحثين في الأعضاء الصناعية ويليم كلو فكيم ..
سوف نكتفي بهذا القدر من هذه الأسماء وجميعهم يهود .
نحنُ لنا الكسل ؟
#ما هي الاختراعات التي غيرت العالم ومن كان روادها ؟
سوف أقول لكم :
مطور المعالج المركزي ستانلي ميزور – مخترع المفاعل النووي ليو زيلاند – مخترع الألياف الضوئية بيتر شولتز – مخترع إشارات المرور الضوئية تشارلز أدلر
( هل لدينا إشارات ضوئية وهل نحنُ ملتزمين بها)
مخترع الصلب الغير قابل للصدأ ( ستانلس ستيل ) بينو ستراس – مخترع الأفلام المسموعة أيسادور كيسي – مخترع الميكروفون والجرامافون أيميل بير لا يدز – مخترع مسجل الفيديو تشارلز جينسبيرغ – أيضاً سوف نكتفي بهذا القدر من الأسماء وجميعهم يهود .
نحنُ ماذا اخترعنا ؟
هل اخترعنا شيء ما ؟ علماً بأن كلمة اخترعنا بلهجة الجنوب معناها ( أصابنا الخوف ) ؟
متى سنخترع ؟ أو بالأحرى هل نستطيع أن نخترع شيء ما وما هو ؟
أنا على يقين بأننا اخترعنا الشعارات – النفاق – الكذب – الحسد – الغيرة – الكراهية للآخر – الجن – الشياطين .
من هم صناع الأسماء والماركات العالمية ؟ يبدو أن كل شيء في الكون أصله يهودي ؟ طبعاً .. أليس هم شعب الله المختار والذين سوف يعلون في الأرض مرتين علواً كبيراً ؟ ولكن السؤال لماذا يعلون هم وننزل أسفل السافلين نحنُ ؟ أعتقد أن اليأس تملككم ؟ ولكن اعذروني فقد طفح الكيل لدى الجميع . ( أو على الأقل عندي)
هل تعتقدون بأنني سوف أتوقف ؟ هناك المزيد ... وأقول :

جائزة نوبل ؟ وما أدراك ما نوبل ؟ ( أنا لا أحب الجائزة ولكن أحب مبلغ الجائزة ؟ )
أعود لكم لكي أقول :
في أخر 105 أعوام : فاز 14 مليون يهودي ب 180 جائزة نوبل في نفس الفترة ذاتها فاز مليار ونصف مسلم بثلاث جوائز نوبل هل تريدون المعدل ؟ المعدل يا أحبائي هو جائزة نوبل لكل ( أقل من ثمانين ألف ) لليهود .
مقابل ؟ جائزة نوبل لكل ( خمسمائة مليون مسلم ) . هل هناك فرق ؟
أسئلة أخرى ؟
هل يرضى اليهود بأن يصلوا لمثل هذا التردي المعرفي ؟
هل تفوقهم المعرفي هذا صدفة ؟ أم غش ؟ أم مؤامرة ؟ أم واسطة ؟.
بالمقابل لماذا لم يصل المسلمون لمثل هذه المرتبة ولهذه المناصب والقدرة على التغيير رغم الفارق الواضح في العدد ؟
طالت عليكم .. ولكن سوف أختم ... وسيكون ختامها مسك ( بعون الله والحمد لله )
هذه الفقرة سوف في العالم الإسلامي كله هناك 500 جامعة فقط .
في أمريكا هناك 5758 جامعة .
في الهند هناك 8407 جامعة .
لا توجد جامعة إسلامية واحدة في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم .
هناك 6 جامعات إسرائيلية في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم .
هل سنبقى متفرجين أم سنحث الخطا حتى نضع لنا بصمة في هذا العالم.
هل أزعجتكم .. أنا آسف من كل قلب وسامحوني على الألم إلي سببته لكم .
منقول


استفسار طلب المساعدة

Posted: 02 Jan 2011 06:26 PM PST

السلام عليكم اخوانى ارجو المساعدة منكم صوت الحاسوب عندىانحدف اكيف اعيدة ارجو الشرح بالصور جزاكم الله لا تبخلو على بالرد


ما رأيك في الحب ؟؟

Posted: 02 Jan 2011 08:00 AM PST

تحياتي للجميع :bye1:
اود ان ادردش معكم في موضوع قد يكون حساس لبعضكم و محزن لبعضكم و مضحك ربما لبعضكم
اعني لا تأخذونه على محمل الجد :tears:
تخيل معي تخيلي اختي لو اتاك شخص يهمك امره و لا تريدين له الا الافضل و كان شخصا يافعا و لا يعرف عن الحياة الا القليل يعني لا يزال يحتفظ ببرأته :tears:
و سألكما ما رأيكما في الحب ؟؟؟؟ هل صحيح انه اجمل ما قد يحدث معنا ام انه داء بلا دواء لا ينفع معه سوى النسيان و قد لا يفلح حتى الزمن في شفائك ؟؟؟؟ اخبراني هل هو موجودام انه اسطورة و خيال لا نجدها الا في كتب الخرافات و اساطير الاولين ؟؟؟؟؟ هل الواقع في الحب انسان محظوظ ام انه اتعس مخلوق ؟؟؟
هل صحيح انه اسية شجن و دموع ام انه سعادة عارمة و فرح و سرور ؟؟؟؟ ام الاثنين معا ؟؟ما رأيك فيه ؟؟؟ هل تنصحانني بأن افتح قلبي:in_love: ؟؟؟؟ ام اغلقه بمفتاح وحيد و ارميه في بحر بلا قرار ؟؟؟؟:tears: هل اجرب حظي و ان خاب ظني اندب حظي و اتجرع طعم الخيبة و الخذلان ؟؟؟
ام الاحرى بي ان لا ادق بابه و ان دق بابي لا افتح فهو ضيف خفيف الظل و جميل الروح لكنه قد يتحول الى حريق يدمر كل ما هو اخضر و يابس في قلوبنا
فالحب ضيف غامض لا ندري ما يخبئه لنا و الاجدر بنا عدم فتح الباب على ان نندم حيث لا ينفع الندم :tears:......
انتظر ردودكم و مشاركاتكم اتمنى ان لا تكتفوا بالمشاهدة و تمروا :bye1:


Société en Agroalimentaire

Posted: 02 Jan 2011 07:06 AM PST

Société en Agroalimentaire
Recrute
*
RESPONSABLE
MAINTENANCE

Conditions pour le poste :
- Diplôme dans la filière
- Expérience avérée d'au moins huit (08) années dans un poste similaire
- Agé de 35 et plus
- Résidant à Tlemcen
Merci d'adresser un CV détaillé par Email:
alimentairerecrute**********


Entreprise importante - Z.I. de Sidi Bel Abbès

Posted: 02 Jan 2011 07:03 AM PST

Entreprise importante - Z.I. de Sidi Bel Abbès
Recrute
Un (01) Technicien expérimenté
dans les installations
électromécaniques et électriques
Profil:
- Expérience plus de 07 années. - Age moins de 45 ans.
- Dégagé du service national.

CV avec vos coordonnées (Mobile)
Au Fax: 048 55 58 58


Rechercher sur le web